وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأم وولدها .
قيل إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ضعيف .
اه .
( قوله لاستغناء المميز عن الحضانة ) علة لعدم التحريم .
( قوله كالتفريق بوصية وعتق ) أي كعدم حرمة التفريق بوصية وعتق ورهن وذلك لأن الوصية قد لا تقتضي التفريق بوضعها فلعل الموت يكون بعد زمان التمييز ولأن المعتق محسن فلا يمنع من إحسانه ولأن الرهن لا تفريق فيه لبقاء الملك .
وعبارة المنهاج في باب الرهن مع شرح الرملي ويصح رهن الأم دون ولدها وعكسه لبقاء الملك فيهما فلا تفريق .
اه .
( قوله ويجوز تفريق ولد البهيمة ) أي بذبح له أو لأمه وبنحو بيع كذلك .
( وقوله إن استغنى عن أمه ) قيد في جواز التفريق لكن النسبة لما إذا كان بنحو البيع له أو لها أو بالذبح لها أما إذا كان بالذبح له فلا يحتاج إلى هذا التقييد لأنه يجوز ذبحه مطلقا استغنى أولا كما صرح به في الروض وشرحه ( وقوله بلبن ) أي لغير أمه .
( وقوله أو غيره ) أي غير اللبن كعلف .
( قوله لكن يكره ) أي التفريق في هذه الحالة ومحل الكراهة ما لم يكن لغرض الذبح له وإلا فلا كراهة كما نص عليه في شرح الروض وعبارته لكن مع الكراهة ما دام رضيعا إلا لغرض صحيح كالذبح .
اه .
( قوله كفريق الآدمي المميز ) أي ككراهة ذلك .
( وقوله قبل البلوغ ) في النهاية ويكره التفريق بعد التمييز وبعد البلوغ أيضا لما فيه من التشويش والعقد صحيح .
اه .
( قوله فإن لم يستغن إلخ ) مقابل إن استغنى عن أمه .
( وقوله عن اللبن ) المناسب أن يقول عنها بلبن أو غيره ويكون الضمير عائدا على الأم المتقدم ذكرها .
( قوله حرم ) أي التفريق مطلقا ببيع أو غيره حتى يصح الاستثناء بعده .
( وقوله وبطل ) أي التصرف فيه بنحو البيع فالفاعل يعود على معلوم .
وعبارة شرح الروض فإن لم يستغن حرم البيع وبطل إلا لغرض الذبح .
اه .
فلو صنع مثل صنيعه في إظهار فاعل حرم لكان أولى .
( قوله إلا إن كان لغرض الذبح ) استثناء من الحرمة والبطلان أي يحرم ما ذكر من التفريق ويبطل التصرف إلا إن كان ذلك لغرض الذبح له أو لأمه فلا حرمة ولا بطلان .
( قوله لكن بحث السبكي إلخ ) استدراك من الاستثناء .
( وقوله حرمة ذبح أمه مع بقائه ) أي الولد .
وفرض المسألة في حالة عدم الاستغناء أما في حالة الاستغناء فلا حرمة بالاتفاق ( قوله وحرم أيضا ) أي كما حرم الربا والتفريق بين الأمة وولدها .
( قوله بيع نحو عنب ) أي كرطب .
وقوله ممن علم إلخ .
من بمعنى على متعلقة ببيع .
ومن واقعة على المشتري وفاعل علم وظن يعود على البائع فالصلة جرت على غير من هي له أي حرم بيع ما ذكر على من علم البائع أو ظن أنه يتخذه مسكر .
قال سم ولو كافرا لحرمة ذلك عليه وإن كنا لا نتعرض له بشرطه .
وهل يحرم نحو الزبيب لحنفي يتخذه مسكرا كما هو قضية إطلاق العبارة أولا لأنه يعتقد حل النبيذ بشرطه فيه نظر ويتجه الأول نظرا لاعتقاد البائع .
اه .
وإنما حرم ما ذكر لأنه سبب لمعصية محققة أو مظنونة .
( وقوله للشرب ) قيد لبيان الواقع ولو أسقطه ما ضره .
( قوله والأمرد ) معطوف هو وما بعده على نحو عنب أي ويحرم بيع الأمرد على من عرف بالفجور به يقينا أو ظنا .
فالمراد بالمعرفة ما يشمل الظن .
وعبارة شيخ الإسلام ومحل تحريم بيعه ذلك ممن ذكر إذا تحقق أو ظن أنه يفعل ذلك فإن توهمه كره .
اه .
( قوله والديك إلخ ) أي وحرم بيع الديك للمهارشة أي المحارشة وتسلط بعضها على بعض .
قال في القاموس التهريش التحريش بين الكلاب والإفساد بين الناس .
والمحارشة تحريش بعضها على بعض .
اه .
( قوله والكبش للمناطحة ) أي وحرم بيع الكبش لأجل المناطحة .
قال في القاموس نطحه كمنعه وضربه أصابه بقرنه .
وانتطحت الكباش تناطحت .
والنطيحة التي ماتت منه .
اه .
( قوله والحرير إلخ ) أي وحرم بيع الحرير على رجل لأجل أن يلبسه .
قال في النهاية بلا نحو ضرورة .
اه .
ومفهومه أنه إذا كان لنحو ضرورة ككثرة قمل أو فجأة حرب جاز بيعه عليه .
( قوله وكذا بيع نحو المسك إلخ ) أي وكذا يحرم بيع نحو مسك من كل طيب يتطيب به على كافر يشتريه لأجل تطييب الصنم .
( قوله والحيوان لكافر إلخ ) أي وكذا