وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم وإلا كان سلما اتفاقا اه .
بزيادة .
( قوله واختاره ) أي القول بأنه سلم وهو ضعيف .
( قوله وكون المسلم فيه الخ ) معطوف على قبض رأس مال أي وشرط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه للمسلم عند المحل وصرح بهذا الشرط مع أنه من شروط البيع وهو بصدد بيان الشروط الزائدة عليها كما يدل له قوله سابقا مع الشروط المذكورة للبيع لأن المقصود بيان وقت القدرة المشترطة وهذا زائد على مفهوم القدرة على التسليم وذلك الوقت هو حالة وجوب التسليم وهو يختلف ففي السلم الحال عند العقد .
وفي المؤجل بحلول الأجل .
( قوله أي وقت حلوله ) تفسير مراد للمحل بالكسر وهو مصدر بمعنى الزمان وهذا إن كان السلم مؤجلا وإلا فالعبرة فيه بوقت العقد كما علمت ( قوله فلا يصح السلم في منقطع إلخ ) أي أو فيما يشق حصوله في المحل مشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة .
( وقوله كالرطب في الشتاء ) أي كأن أسلم له في رطب يأتي به في الشتاء وهذا باعتبار أكثر البلاد .
أما في بلد يوجد فيه الرطب في الشتاء كثيرا فيصح كما في الإيعاب .
( قوله وكونه معلوم قدر إلخ ) معطوف على قبض رأس مال أيضا أي وشرط كون المسلم فيه معلوم قدر .
قال ع ش أي للعاقدين ولو إجمالا كمعرفة الأعمى الأوصاف بالسماع ولعدلين .
ولا بد من معرفتهما الصفات بالتعيين لأن الغرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع ولا تحصل تلك الفائدة إلا بمعرفتهما تفصيلا كذا قاله في القوت وهو حسن متعين .
اه .
( قوله بكيل الخ ) متعلق بمعلوم أي ويحصل العلم بالقدر بالكيل في المكيل أي فيما يكال عادة كالحبوب ونحوها وبالوزن في الموزون أي فيما يوزن عادة كاللآلىء الصغار والنقدين والمسك ونحو ذلك وبالذرع في المذروع أي فيما يذرع عادة كالثياب والأرض وبالعد في المعدود أي فيما يعد عادة كالأحجار واللبن .
( قوله وصح ) أي السلم ( قوله في نحو جوز ولوز ) أي مما جرمه كجرمهما كفستق وألحق به بعضهم البن المعروف الآن .
وانظر لم أفرد هذا بالذكر مع أنه إن كان من المكيل والقصد التنبيه على أنه يصح بالوزن فهو داخل في قوله الآتي ومكيل بوزن وإن كان من الموزون فهو داخل تحت قوله المار أو وزن في موزون ويمكن أن يقال كما في البجيرمي أنه أفرده بالذكر للرد على الإمام ومن تبعه لأنه يمنع السلم في الجوز واللوز وزنا وكيلا إن كان من نوع يكثر اختلافه بغلظ قشوره ورقتها .
فافهمه .
( قوله وموزون بكيل ) أي وصح أيضا السلم في موزون بكيل .
( وقوله يعد فيه ضابطا ) أي يعد ذلك الكيل في الموزون ضابطا وذلك كدقيق وما صغر جرمه كجوز ولوز كما مر فإن لم يعد فيه الكيل ضابطا كفتات مسك وعنبر وكبطيخ وقثاء وباذنجان ورمان ونحوها مما كبر جرمه وكالبقول وكالملوخية والرجلة تعين في جميع ذلك الوزن .
( قوله ومكيل بوزن ) أي وصح السلم في مكيل كالحبوب بالوزن وذلك لأن المقصود معرفة القدر وهي حاصلة بذلك .
وبه يفرق بين السلم وبين الربا حيث تعين في الموزون الوزن وفي المكيل الكيل وذلك لأن المقصود هناك المماثلة بما عهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أضيق بابا من السلم .
( قوله ولا يجوز ) أي السلم .
( وقوله في بيضة ونحوها ) أي كبطيخة وسفرجلة .
ويفهم من التعبير ببيضة ونحوها أن السلم يصح في البيض الكثير والبطيخ الكثير ونحوهما وهو كذلك كما في شرح الروض وعبارته أما لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحدة فيجوز اتفاقا قاله السبكي وغيره .
اه .
وعبارة التحفة مثله ونصها ومن ثم امتنع في نحو بطيخة أو بيضة واحدة لاحتياجه إلى ذكر جرمها مع وزنها وذلك لعزة وجوده .
نعم إن أراد الوزن التقريبي اتجه صحته في الصورتين لانتفاء عزة الوجود .
اه .
( قوله لأنه ) أي الحال والشأن ( وقوله يحتاج ) أي في صحة السلم في نحو البيضة .
( وقوله إلى ذكر جرمها مع وزنها ) أي في صيغة السلم كأن يقول أسلمت إليك في بطيخة جرمها كذا ووزنها كذا .
( قوله فيورث عزة الوجود ) أي فيؤدي ذكر الجرم مع الوزن إلى ندرة الوجود فلذلك لم يصح السلم .
( قوله ويشترط ) أي لصحة السلم .
( وقوله أيضا ) أي كما اشترط ما مر من قبض