وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يصح .
وإنما عبر بالقبض دون التسليم الذي عبر به في المنهاج لأن المعتمد جواز استقلال المسلم إليه بقبض رأس المال .
( وقوله معين ) كأسلمت إليك هذا الدينار ( وقوله أو في الذمة ) كأسلمت إليك دينارا وإن لم يقل في ذمتي كما يقع الآن .
( والحاصل ) رأس المال تارة يكون معينا وتارة يكون في الذمة بخلاف المسلم فيه فإنه لا يكون إلا دينا أي في الذمة كما سيذكره .
( قوله في مجلس خيار ) متعلق بقبض .
( قوله وهو ) أي مجلس الخيار كائن قبل تفرق أي أو قبل تخاير لأن اختيار اللزوم كالتفرق كما سيأتي في الخيار ولو اختلفا فقال المسلم قبضته بعد التفرق وقال المسلم إليه قبله أو بالعكس ولا بينة لكل صدق مدعي الصحة .
( قوله من مجلس العقد ) متعلق بتفرق والأولى إسقاطه لأنه لو قاما منه وتماشيا منازل حتى حصل القبض قبل التفرق صح .
( قوله ولو كان إلخ ) غاية في اشتراط قبض رأس المال قبل ذلك أي يشترط قبضة قبل ذلك ولو كان منفعة كأسلمت إليك منفعة داري أو حيواني في كذا وكذا .
( قوله وإنما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين ) أي لأن ذلك هو الممكن في قبض المنفعة فلم يتصور فيها القبض الحقيقي .
قال سم فلو تلفت العين قبل فراغ المدة ينبغي انفساخ السلم فيما يقابل الباقي لتبين عدم حصول القبض فيه كما لو تلفت الدار المؤجرة .
اه .
( قوله كدار وحيوان ) تمثيل للعين التي أسلم منفعتها .
( قوله ولمسلم إليه قبضه ) أي رأس المال أي له أن يستقل به من غير أن يقبضه المسلم إياه .
( قوله ورده لمسلم إلخ ) أي وله رد رأس المال للمسلم ولو عن الدين الذي عليه له .
وعبارة التحفة ولو رده إليه قرضا أو عن دين فقد تناقض فيه كلام الشيخين وغيرهما .
والمعتمد جوازه لأن تصرف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم الملك .
اه .
( قوله وكون مسلم إلخ ) معطوف على قبض رأس مال أي وشرط كون الشيء المسلم فيه دينا .
قال في المغني ( فإن قيل ) الدينية داخلة في حقيقة السلم فكيف يصح جعلها شرطا لأن الشرط خارج عن المشروط ( أجيب ) بأن الفقهاء قد يريدون بالشرط ما لا بد منه فيتناول حينئذ جزء الشيء .
اه .
( قوله في الذمة ) أي ذمة المسلم إليه وهذا بيان للمراد من كونه دينا ولو زاد أي التفسيرية لكان أولى .
وعبارة ش ق والمراد بالدين ما كان في الذمة كما يستفاد ذلك من التعريف السابق فلا يشترط فيه الأجل .
اه .
( قوله حالا كان ) أي المسلم فيه أو مؤجلا .
والمراد أن يصرح بالحلول أو بالأجل .
( قوله لأنه ) أي الدين هو الذي وضع له لفظ السلم إذ هو بيع موصوف في الذمة .
وما ذكر تعليل لاشتراط كون المسلم فيه دينا .
( قوله فأسلمت إلخ ) مفرع على مفهوم اشتراط ما ذكر أي فلو لم يكن المسلم فيه دينا بأن كان معينا فليس بسلم .
وقوله في هذا العين هو المسلم فيه .
وقوله أو هذا أي أو أسلمت إليك هذا الدينار مثلا في هذا أي الثوب مثلا كرر المثال إشارة إلى أن رأس المال لا يضر تعينه كما علمت ( قوله ليس سلما ) الجملة خبر فأسلمت إلخ الواقع مبتدأ لقصد لفظه .
( قوله لانتفاء الشرط ) هو الدينية وهو علة لانتفاء كونه سلما .
( قوله ولا بيعا لاختلال لفظه ) أي وليس بيعا لاختلال أي لفقد لفظه أي البيع إذ المعبر به لفظ السلم لا البيع .
قال في التحفة نعم لو نوى بلفظ السلم البيع فهل يكون كناية كما اقتضته قاعدة ما كان صريحا في بابه كان كناية في غيره أو لا لأن موضوعه ينافي التعيين فلم يصح استعماله فيه كل محتمل .
والثاني أقرب إلى كلامهم .
اه .
بتصرف .
( قوله ولو قال اشتريت إلخ ) هذه مسألة مستقلة وليست مفرعة على ما قبلها .
( قوله كان بيعا ) أي كان هذا العقد بيعا لا سلما عند الشيخين .
قال في النهاية وهو الأصح هنا كما صححه في الروضة ( قوله نظرا للفظ ) أي اعتبارا باللفظ أي وهو لفظ البيع والشراء .
( قوله وقيل سلم نظرا للمعنى ) أي وهو بيع شيء موصوف في الذمة واللفظ لا يعارضه لأن كل سلم بيع كما أن كل صرف بيع وإطلاق البيع على السلم إطلاق له على ما يتناوله .
قال في التحفة فعلى الأول أي أنه بيع يجب تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين لا قبضه ويثبت فيه خيار الشرط ويجوز الاعتياض عنه .
وعلى الثاني أي أنه سلم ينعكس ذلك ومحل