وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رأس المال وما بعده .
( قوله بيان محل تسليم ) أي مطلقا سواء كان السلم حالا أو مؤجلا .
وحاصل ما يتعلق بهذا الشرط أن الصور فيه ثمانية وذلك لأن السلم إما حال أو مؤجل .
وعلى كل إما أن يكون لنقله مؤنة أو لا وعلى كل إما أن يكون المحل صالحا للتسليم أو لا فأربعة في الحال وأربعة في المؤجل يجب البيان في خمسة منها ثلاثة في المؤجل وهي ما إذا كان الموضع غير صالح للتسليم سواء كان لنقله مؤنة أم لا أو صالحا ولنقله مؤنة .
وثنتان في الحال وهما ما إذا كان الموضع غير صالح للتسليم سواء كان لنقله مؤنة أم لا .
ولا يجب البيان في ثلاثة واحدة في المؤجل وهي ما إذا كان الموضع صالحا ولا مؤنة للنقل .
وثنتان في الحال وهما إذا كان صالحا سواء كان لنقفه مؤنة أم لا .
فإذا بين تلك الصورة وجب العمل بالبيان وإذا علمت ذلك تعلم ما في كلام الشارح من الإجمال حيث أطلق ولم يفصل بين المسلم فيه المؤجل والحال فيفيد أنه إذا صلح المكان للتسليم وكان لحمله مؤنة اشترط البيان مطلقا سواء كان مؤجلا أو حالا مع أنه إنما يشترط في الأول دون الثاني .
( قوله إن أسلم بمحل لا يصلح للتسليم ) أي عقد في محل لا يصلح له كأن عقد في وسط لجة أو في بادية ولا فرق في اشتراط البيان فيما إذا أسلم في المحل المذكور بين أن يكون لنقل المسلم فيه مؤنة أم لا .
( وقوله أو لحمله إليه مؤنة ) أي أو صلح للتسليم لكن كان لحمله من الموضع الذي يوجد فيه عادة إلى موضع التسليم مؤنة ومحل اشتراط البيان في هذا إذا كان المسلم فيه مؤجلا أما إذا كان حالا فلا يشترط كما علمت ( قوله ولو ظفر المسلم ) بكسر اللام ( وقوله بالمسلم إليه ) بفتح اللام ( وقوله بعد المحل ) بكسر الحاء .
( قوله في غير محل التسليم ) متعلق بظفر ومحله هو المكان المعين بالشرط أو بالعقد .
( قوله ولنقله إلى محل الظفر ) أي نقل المسلم فيه من محل التسليم إلى موضع الظفر مؤنة أي ولو يتحملها المسلم عن المسلم إليه .
( قوله لم يلزمه ) أي المسلم إليه .
( وقوله أداء ) أي للمسلم فيه للمسلم ( قوله ولا يطالبه بقيمته ) أي ولا يطالب المسلم المسلم إليه في غير محل التسليم بقيمته قال سم قال الزركشي لكن له الدعوى عليه وإلزامه بالسفر إلى محل التسليم أو التوكيل ولا يحبس .
اه .
( قوله ويصح السلم حالا ) أي بأن صرح بالحلول .
( وقوله ومؤجلا ) أي بأن صرح بالتأجيل بالنسبة للمسلم فيه أما رأس المال فلا يصح فيه الأجل ويجب قبضه حقيقة في المجلس كما تقدم أما المؤجل فبالنص وأما الحال فبالأولى لبعده عن الغرر ( فإن قيل ) الكتابة تصح بالمؤجل ولا تصح بالحال .
( أجيب ) بأن الأجل إنما وجب فيها لعدم قدرة الرقيق على نحو الكتابة والحلول يقتضي وجوبها حالا .
( وقوله بأجل معلوم ) متعلق بمؤجل أي مؤجل بأجل معلوم للعاقدين أو للعدلين كإلى شهر رمضان .
( قوله لا مجهولا ) أي لا مؤجل بأجل مجهول فلا يصح .
فلو قال أسلمت إليك بهذا إلى قدوم زيد لم يصح للجهل بوقت الحلول .
( قوله ومطلقه إلخ ) أي أن مطلق السلم أي الذي لم يصرح فيه بحلول أو أجل .
( وقوله حال ) أي ينعقد حالا كما أنه إذا أطلق البيع ينعقد حالا .
قال سم وإن ألحقا به أجلا في المجلس لحق أو ذكرا أجلا ثم أسقطاه في المجلس سقط .
اه .
( قوله ومطلق المسلم فيه جيد ) أي أن المسلم فيه إذا لم يقيد بجودة ولا رداءة ينصرف للجيد للعرف ولكن ينزل على أقل درجات الجيد لا على أعلاها .
( قوله وحرم ربا ) هو بالقصر لغة الزيادة قال الله تعالى ! < اهتزت وربت > ! أي زادت ونمت .
وشرعا عقد واقع على عوض مخصوص غيرمعلوم التماثل في معيار الشرع أو واقع مع تأخير في البدلين أو أحدهما .
( واعلم ) أن غالب ما ذكره هنا هو عين ما مر في قوله وشرط في بيع ربوي إلخ فكان الأولى أن يستوفي الكلام هناك على ما يتعلق ببيع الربوي أو لا يذكر هناك شيئا أصلا ويستغني بما ذكره هنا عما ذكره هناك كما صنع في المنهج .
وقد ورد في تحريم الربا شيء كثير من الآيات والأحاديث والآثار منها ما تقدم ومنها قوله تعالى ! < الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس > ! قال بعضهم في تفسير هذه الآية إن آكل الربا أسوأ حالا من جميع مرتكبي الفواحش فإن كل مكتسب له توكل ما في كسبه قليلا كان أو كثيرا كالتاجر والزارع إذ لم يعينوا أرزاقهم بعقولهم ولم تتعين لهم قبل الاكتساب فهم على غير معلوم في الحقيقة كما قال صلى الله عليه وسلم أبى