وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مضاف إلى ما بعده إضافة على معنى من وهو بضم الهمزة والميم وفتح المعجمة المسمى بالعينة وذلك بأن يأخذ البائع قدرا من البر مثلا ويريه للمشتري .
ولا بد من إدخاله في البيع بصيغة تشمل الجميع بأن يقول بعتك البر الذي عندي مع الأنموذج وإلا فلا يصح البيع .
( قوله كالحبوب ) تمثيل لمتساوي الأجزاء .
( قوله أو لم يدل ) أي ذلك البعض المرئي وهو معطوف على قوله إن دل .
( وقوله بل كان ) أي ذلك البعض المرئي .
والأولى لكن كان بأداة الإستدارك بدل أداة الإضراب كما هو ظاهر .
( وقوله صوانا ) بضم الصاد وكسرها أي حفظا .
( وقوله للباقي ) أي الذي لم ير وهو متعلق بصوانا .
( قوله لبقائه ) اللام للتعليل متعلقة بصوانا أيضا .
فاختلف المتعلقان لأن الأول للتعدية والثاني للعلة أي صوانا للباقي لأجل بقائه بحيث إذا فارقه ذلك الصوان لا يبقى بل يتلف .
( قوله كقشر رمان إلخ ) تمثيل لبعض المبيع الذي لم يدل لكن كان صوانا للباقي .
( وقوله وبيض ) أي وقشر بيض .
( قوله وقشرة سفلى ) وهي التي تكسر حالة الأكل .
وخرج بالسفلى العليا فلا يكفي رؤيتها كما سيصرح به .
( قوله فيكفي رؤيته ) أي المذكور من قشر الرمان وما بعده .
( قوله لأن صلاح الخ ) عله للإكتفاء برؤية ما ذكر .
( وقوله باطنه ) أي ما ذكر من الرمان والبيض ونحو الجوز .
( وقوله في إبقائه ) أي القشر .
( قوله وإن لم يدل هو ) أي القسر .
( وقوله عليه ) أي الباطن .
وهذا ليس غاية بل الواو للحال .
وإن زائدة .
( قوله ولا يكفي رؤية القشرة العليا ) أي لأنها ليست من مصالح ما في باطنه .
( وقوله إذا انعقدت السفلى ) احترز به عما إذا لم تنعقد فإنه يكفي حينئذ رؤية العليا .
( قوله ويشترط أيضا قدرة تسليمه ) أي قدرة كل من العاقدين على تسليم ما بذله للآخر المثمن بالنسبة للبائع والثمن بالنسبة للمشتري .
وعبر بالتسليم مع أن العبرة بالتسلم تبعا للنووي في منهاجه .
وقال في التحفة والنهاية واقتصر المصنف عليه أي القدرة على التسليم لأنه محل وفاق وسيذكر محل الخلاف وهو قدرة المشتري على تسلمه ممن هو عنده .
اه .
( والحاصل ) أنه متى كان البائع قادرا على تسليم المبيع للمشتري وهو قادر على تسلمه وكان المشتري قادرا على تسليم الثمن للبائع وهو قادر على تسلمه صح البيع اتفاقا فإن وجدت القدرة على التسلم من العاقدين صح على الصحيح .
( قوله فلا يصح بيع آبق وضال ) مثل البيع الشراء به فلا يصح دفع عبد آبق أو ضال ثمنا لغير قادر على انتزاعه كما علمت .
( قوله لغير قادر على انتزاعه ) أي أخذه من المحل الذي أبق إليه أو ضل فيه أو من الغاصب الذي غصبه .
( قوله وكذا سمك بركة ) أي وكذلك لا يصح بيع سمك بركة لغير قادر على أخذه .
ومثل البيع الشراء به بأن يدفع ثمنا كما علمت ( وقوله شق تحصيله ) أي السمك على المشتري أي أو على البائع في الصورة التي زدناها .
( قوله مهمة ) أي في بيان حكم من تصرف في مال غيره ظاهرا ثم تبين أنه له .
ولا يقال إن هذا قد ذكره بقوله ويصح بيع مال غيره ظاهر إلخ لأنا نقول ذاك خاص في التصرف بالبيع وما هنا في مطلق التصرف .
نعم كان الأولى والأخصر أن يقتصر على هذا لأنه شامل للبيع ولغيره أو يقتصر على ذاك ولكن يعمم فيه .
فتنبه .
( قوله من تصرف في مال غير ) المراد بالمال ما يشمل المنفعة وإلا لما صح قوله فيما يأتي وشمل قولنا ببيع أو غيره التزويج .
( قوله أو غيره ) أي البيع كالهبة والعتق والوقف .
( قوله ظانا تعديه ) أي حال كونه معتقدا أنه متعد في تصرفه .
والظاهر أن هذا ليس بقيد بل مثله ما إذا اعتقد أنه ليس متعديا كأن كان يعتقد أن التصرف في مال مورثه في حياته جائز .
( قوله فبان ) أي ظهر بعد التصرف .
( وقوله أن له ) أي المتصرف .
( وقوله عليه ) أي المتصرف فيه .
( وقوله ولاية ) أي سلطنة بملك أو وكالة أو إذن كما مر ( قوله كأن كان ) أي المتصرف فيه .
( وقوله فبان موته ) أي فتبين بعد التصرف فيه موت من له الولاية قبيل التصرف .
( قوله أو مال أجنبي ) معطوف على مال مورثه أي وكأن كان المال الذي تصرف فيه مال أجنبي أي أو مال مورثه فكونه أجنبيا ليس يقيد كما هو ظاهر .
( قوله فبان إذنه له ) أي فتبين بعد التصرف أن ذلك الأجنبي إذن له في التصرف قبله .
( قوله أو ظانا فقد إلخ ) ظاهره أنه معطوف على ظانا تعديه والمعنى