وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو تصرف في مال غيره ظانا فقد شرط من شروط التصرف .
وفيه أن هذا ليس مرادا بل المراد أنه تصرف في مال نفسه ظانا فقد شرط من شروط صحة التصرف فتبين أنه لم يفقد شرط من ذلك .
ولو قال أو باع ماله ظانا فقد شرط إلخ لكان أولى فتنبه .
( قوله فبان مستوفيا للشروط ) أي فتبين أن تصرفه مستوف لشروط التصرف .
( قوله صح تصرفه ) جواب من .
( قوله لأن العبرة في العقود إلخ ) تعليل للصحة .
( وقوله بما في نفس الأمر ) أي بما هو مطابق للواقع .
وإنما كانت العبرة في العقود به لعدم احتياجها للنية فانتفى التلاعب .
وبفرضه لا يضر لصحة نحو بيع الهازل كذا في النهاية والتحفة .
( قوله وفي العبادات إلخ ) أي ولأن العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وبما في ظن المكلف .
وهذا يفيد أن العبرة في العبادات بمجموع الأمرين ما في نفس الأمر وما في ظن المكلف .
وصورته الآتية وهي أنه لو توضأ إلخ مع علتها وهي قوله لأن المدار الخ تفيد أن العبرة بالثاني فقط وهذا خلف ولا يصح أن يقال إن الواو في قوله وبما في ظن المكلف بمعنى أو لأن ذلك يقتضي أن ما في نفس الأمر كاف وحده في العبادات وليس كذلك .
فتأمل .
( قوله ومن ثم ) أي ومن أجل أن العبرة في العبادات بما ذكر لو توضأ إلخ .
( قوله أنه مطلق ) أي أن ما توضأ به ماء مطلق .
( وقوله وإن بان ) أي ما توضأ به .
( وقوله مطلقا ) أي ماء مطلقا .
( قوله لأن المدار إلخ ) لا حاجة إلى هذه العلة بعد قوله ومن ثم إلخ .
( والحاصل ) عبارته لا تخلو عن النظر .
( قوله وشمل قولنا ببيع أو غيره ) الأولى إسقاط لفظ ببيع كما هو ظاهر .
( قوله وغيرهما ) أي كالهبة والوقف والعتق .
( قوله فلو أبرأ ) أي الفضولي .
( قوله من حق ) أي في ذمة الغير .
( قوله صح ) أي الإبراء .
( قوله ولو تصرف في إنكاح ) المناسب أن يقول ولو أنكح لأنه لا معنى للتصرف في الإنكاح .
( قوله وشرط في بيع ربوي إلخ ) شروع في بيان ما يعتبر في بيع الربوي زيادة على ما مر من الشروط .
وحاصل ذلك أن العوضين إن اتفقا جنسا اشترط ثلاثة شروط أو علة وهي الطعم والنقدية اشترط شرطان وإلا كبيع طعام بنقد أو ثوب أو حيوان بحيوان لم يشترط شيء من تلك الثلاثة .
( قوله شرط في بيع الربوي وهو ) أي الربوي محصور في شيئين فيه حصر الشيء في نفسه إذ هو عينهما وهو لا يصح .
ويمكن عود الضمير على الربا المفهوم من الربوي فيكون هو المحصور فيهما .
وعليه فلا إشكال .
( قوله مطعوم ) أي ما قصد للطعم تقوتا أو تفكها أو تداويا وذلك لأنه في الخبر الآتي نص على البر والشعير والمقصود منهما التقوت وألحق بهما ما في معناهما كالفول والأزر والذرة وعلى التمر والمقصود منه التفكه والتأدم فألحق به ما في معناه كالزبيب والتين وعلى الملح والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما في معناه من الأدوية كالسقمونيا والزعفران .
ومن المطعوم الماء فهو ربوي وتسميته طعاما جاءت في الكتاب والسنة قال تعالى ! < ومن لم يطعمه فإنه مني > ! .
( قوله كالبر إلخ ) تمثيل للمطعوم .
( قوله والفول ) أي والترمس لأنه يؤكل بعد نقعه في الماء .
قال ابن القاسم وأظن أنه يتداوي به .
( قوله ونقد ) قال في التحفة وعلة الربا فيه جوهرية الثمن فلا ربا في الفلوس وإن راجت .
اه .
( قوله بجنسه ) متعلق ببيع والضمير يعود للمذكور من المطعوم والنقد ( قوله حلول ) نائب فاعل شرط أي شرط حلول للعوضين وذلك لاشتراط المقابضة في الخبر ومن لازمها الحلول غالبا فمتى اقترن بأحدهما تأجيل ولو لحظة فحل وهما في المجلس لم يصح .
اه .
تحفة .
( قوله وتقابض ) معطوف على حلول والمراد القبض الحقيقي فلا يكفي نحو حوالة وإن حصل معها قبض في المجلس .
( وقوله قبل تفرق ) قال سم شامل للتفرق سهوا أو جهلا .
اه .
( قوله ولو تقابضا ) أي البائع والمشتري .
( وقوله البعض ) أي هذا أعطى بعض المبيع والآخر أعطى بعض الثمن .
( قوله صح فيه فقط ) أي صح البيع في ذلك البعض الذي قبض فقط دون ما لم يقبض وهذا مبني على الأصح من قولي تفريق الصفقة كما سيأتي ( قوله ومماثلة ) معطوف على حلول أيضا أي وشرط مماثلة بين العوضين أي مساواة بينهما في القدر من غير زيادة ولو حبة ولو من غير جنسهما كاشتمال أحد الدينارين على فضة .
( قوله يقينا ) أي بأن يعلم بالمماثلة كل من المتعاقدين حال العقد .
( قوله بكيل إلخ )