وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا نظر إلى أن النذر لا ينعقد بالنية لأنه لا يلزم من النظر إليها في التوابع النظر إليها في المقاصد .
اه .
بحذف .
وقوله ما لم يقترن به أي بقوله المذكور .
وقوله لفظ التزام أي كأن قال متى حصل لي الأمر الفلاني فلله علي أن أجيء لك بكذا .
وقوله أو نذر أي أو لفظ نذر كأن قال متى حصل لي الأمر الفلاني فنذر علي أن أجيء لك بكذا .
ومثلهما النية كما مر عن التحفة .
( قوله فيمن أرادا ) راعى معنى من فثنى الضمير .
وقوله أن يتبايعا أي يبيع كل منهما متاعه لصاحبه ويشتري بدله متاعه .
( قوله فاتفقا ) أي المتبايعان .
( قوله ففعلا ) أي نذر كل للآخر بمتاعه .
( قوله صح ) هو المفتى به وهو لا يصح أن يكون مفعولا لأفتى فكان الصواب أن يقول بالصحة وعليه يصير متعلقا بأفتى .
( قوله وإن زاد المبتدىء إلخ ) أي يصح نذر كل لصاحبه بمتاعه وإن أتى المبتدىء بصيغة التعليق بعد قوله نذرت لك بأن قال نذرت لك بمتاعي إن نذرت لي بمتاعك .
( قوله وكثيرا ما يفعل ذلك ) أي ما ذكر من نذر كل لصاحبه بمتاعه .
وقوله فيما لا يصح بيعه ويصح نذره أي كما في الربويات مع التفاصيل فإنه لا يصح بيعها ويصح نذرها .
( قوله ويصح إبراء المنذور له الناذر عما في ذمته ) أي يصح أنه يبرىء الشخص المنذور له الناذر عما التزمه في ذمته بنذره له وإن لم يقبضه كما يصح إسقاط حق الشفعة .
( قوله قال القاضي إلخ ) قال الرشيدي عبارة القاضي إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن تصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات فشفي يجب التصدق به .
وبعد إخراج الخمس يجب العشر في الباقي إن كان نصابا ولا عشر في ذلك الخمس لأنه لفقراء غير معينين .
فأما إذا قال لله علي أن أتصدق بخمس مالي يجب إخراج العشر ثم ما بقي بعد إخراج العشر يخرج منه الخمس .
انتهت .
قال الأذرعي ويشبه أن يفصل في الصورة الأولى .
فإن تقدم النذر على اشتداد الحب فكما قال وإن نذر بعد اشتداده وجب إخراج العشر اولا من الجميع .
اه .
وقوله ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به أي لا يشترط في صحة النذر أن يعرف الناذر ما نذره قدرا أو عينا أو صفة وذلك لقوة النذر فاغتفر فيه من الضرر والجهالات ما لا يغتفر في غيره .
( قوله كخمس ما يخرج له من معشر ) أي كنذر خمس ما يخرج له من المعشرات فهو صحيح مع أنه حال النذر لم يعرفه وهو تمثيل لنذر ما لم يعرفه الناذر .
( قوله وككل ولد أو ثمرة ) معطوف على كخمس أي وكنذر وكل ولد يخرج من أمتي أو كل ثمرة تخرج من شجرتي فهو صحيح مع أنه حال النذر لم يعرفه .
وقوله هذه راجع للأمة أو للشجرة وهو يفيد أنه يشترط تعيين الأمة والشجرة وليس كذلك .
( قوله وذكر ) أي القاضي كما يعلم من عبارته المارة .
وقوله أيضا أي كما ذكر ما مر .
( قوله أنه لا زكاة في الخمس ) أي لما مر أنه لفقراء غير معينين والزكاة إنما تجب على معين كما مر .
( قوله وقال غيره ) أي غير القاضي وهو الأذرعي كما صرح به الرشيدي في عبارته المارة .
( قوله محله ) أي عدم وجوب الزكاة في الخمس المنذور .
( قوله إن نذر قبل الاشتداد ) أي قبل الصلاح للثمرة وخرج به ما إذا نذره بعده فإن الزكاة تتعلق بالخمس المنذور .
فيخرج الزكاة أولا من المعشر بتمامه ثم يخرج خمسه .
وكتب سم ما نصه قوله قبل الاشتداد .
مفهومه أن فيه الزكاة إن نذر بعد الاشتداد .
فإن أريد الواجب بالنذر حينئذ خمس ما عدا قدر الزكاة ففيه إنه وإن كان الخمس حينئذ أي خمس الجملة قد أخرجت زكاته فالمنذور ليس خمسا أخرجت زكاته .
وإن أريد أن المنذور حينئذ خمس المجموع لكن يسقط منه قدر زكاته ففيه أن النذر لا يتعلق بالزكاة لأنها ملك غير الناذر فلا تصدق الزكاة في الخمس المنذور .
اه .
( قوله ويصح النذر للجنين كالوصية ) أي قياسا على صحة الوصية له .
( قوله بل أولى ) أي بل صحة النذر له أولى من صحة الوصية .
ووجه الأولوية أن النذر وإن شارك الوصية في قبول التعليق والخطر وصحته بالمجهول والمعدوم هو يتميز عنها بأنه لا يشترط فيه القبول بل عدم الرد فقط .
( قوله لا للميت ) معطوف على للجنين أي لا يصح النذر للميت لأنه لا ينتفع به فهو إضاعة مال وهي حرام .
( قوله إلا لقبر الشيخ الفلاني ) لا معنى للاستثناء من الميت فلو قال ويصح لقبره أي الميت إن أراد به