وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قربة هناك إلخ .
لكان أولى وأخصر .
فتنبه .
( قوله وأراد ) أي الناذر .
وقوله به أي بنذره للقبر .
وقوله قربة ثم أي عند القبر .
وقوله كإسراج ينتفع به تمثيل للقربة المرادة هناك والانتفاع به شرط فلو لم يوجد هناك من ينتفع به من مصل أو نائم أو نحوهما لم يصح النذر لأنه إضاعة مال .
( قوله أو اطراد عرف ) معطوف على وأراد أي أو اطرد عرف في صرف المنذور للقبر كترميم أو صنع طعام للفقراء ونحو ذلك .
( قوله فيحمل النذر له ) أي للقبر .
وقوله على ذلك أي على ما اقتضاه العرف .
( قوله ويقع لبعض العوام إلخ ) مثله في التحفة والنهاية .
( قوله جعلت إلخ ) فاعل يقع لأن القصد اللفظ أي ويقع هذا اللفظ من بعض العوام .
( قوله فيصح ) أي هذا اللفظ للنذر .
( قوله لأنه اشتهر إلخ ) تعليل للصحة .
وقوله في عرفهم أي الفقهاء .
وقوله للنذر متعلق باشتهر .
( قوله ويصرف ) أي المجعول للنبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله لمصالح الحجرة النبوية أي من بناء أو ترميم أو تطيب أو كسوة .
( قوله والأقرب عندي إلخ ) مقول القول .
( قوله والمساجد الثلاثة ) أي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى .
( قوله أن من إلخ ) اسم أن ضمير الشأن وجملة الشرط والجواب خبرها والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها خبر الأقرب .
وقوله خرج أي بطريق النذر .
وقوله وقوله لها من له بيان لشيء مقدم عليه وكان الأولى تأخيره عنه أي من حرج عن شيء كأن من ما له متعلق بخرج والضمير يعود للكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة .
( قوله واقتضى إلخ ) الجملة حالية يعني أن من خرج من ماله لها والحال أن العرف اقتضى صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها .
وقوله صرفه أي الشيء المخرج لها .
وقوله في جهة من جهاتها أي كبناء أو ترميم أو إسراج أو تطيب أو كسوة أو نحو ذلك .
( قوله صرف ) أي الشيء المخرج وهو جواب من .
وقوله إليها أي تلك الجهة التي اقتضاها العرف .
( قوله واختصت ) أي تلك الجهة .
وقوله به أي بالعرف فلا يقوم غير مقامها .
( قوله قال شيخنا ) أي في التحفة .
( قوله فإن لم يقتض العرف شيئا ) أي جهة يصرف المال إليها .
( قوله فالذي يتجه إلخ ) جواب أن .
وقوله يرجع يقرأ بالبناء للمجهول .
وقوله في تعيين المصرف أي مصرف المال المخرج لما ذكر من الكعبة وما بعدها .
( قوله لرأي ناظرها ) أي الناظر عليها فهو الذي يعين المصرف بحسب ما يقتضيه نظره .
( قوله قال ) أي شيخه .
( قوله أن الحكم كذلك في النذر إلخ ) أي فإن اقتضى العرف شيئا عمل به وإلا فيرجع لرأي الناظر .
وقوله لمسجد بالتنوين .
وقوله غيرها أي غير المساجد الثلاثة .
قوله وأفتى بعضهم في إن قضى الله إلخ أي فيما إذا علق إخراج شيء من ماله للكعبة على قضاء حاجته وقضيت هذا هو المراد .
وقوله بأنه إلخ متعلق بأفتى وضميره وضمير الفعل الذي بعده يعود على ما التزمه معلقا .
وقوله لمصالحها أي الكعبة من بناء أو ترميم أو نحو ذلك مما مر .
قوله ولا يصرف لفقراء الحرم من هنا يؤخذ الفرق بين الإفتاء المذكور وبين ما مر عن السبكي فإن ما مر عنه مبني على العرف ومفاده أنه إذا اقتضى العرف صرفه للفقراء صرف إليهم .
ورأيت ع ش كتب على قوله ويصرف لمصالح الحجرة النبوية في صورة ما يقع لبعض العوام من جعلت إلخ ما نصه أي من بناء أو ترميم دون الفقراء ما لم تجربه العادة .
اه .
والظاهر أن مثله يجري هنا فيقال لا يعطى للفقراء ما لم تجربه عادة وإلا فيعطى لهم .
وعليه لا فرق بين الإفتاء المذكور وما مر عن السبكي .
فتنبه .
قوله كما دل عليه أي على عدم صرفه للفقراء وهذا من كلام بعضهم المفتي بذلك لا من كلام الشارح .
وقوله كلام المهذب قال في التحفة بعده وخبر مسلم لولا قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله .
المراد بسبيل الله فيه إنفاقه في مصالحها .
اه .
وكتب سم ما نصه قوله المراد بسبيل الله إلخ هذا خلاف المتبادر جدا من سبيل الله .
وأيضا فقومها لا يكرهون إنفاق كنزها في مصالحها .
اه .
قوله ولو نذر شيئا للكعبة إلخ في الروض وشرحه وإن نذر سترا للكعبة ولو بالحرير أو تطييبها أو صرف ماله فيه أي في سترها أو تطييبها جاز لأنه من القربات .
فإن الناس اعتادوها على ممر الأعصار ولم ينكره أحد .
فإن نوى المباشرة لذلك بنفسه لزمه وإلا فله بعثه إلى