وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على فلان بعشرة لزمته إلا إذا لم يقبل فمراده بعدم القبول الرد لا غير على أنه مفروض كما ترى في ملتزم في الذمة وما فيها لا يملك إلا بقبض صحيح فأثر وبه يبطل النذر من أصله ما لم يرجع ويقبل كالوقف على ما مر فيه بخلاف نذره التصدق بمعين فإنه يزول ملكه عنه بالنذر ولو لمعين فلا يتأثر بالرد كإعراض الغانم بعد اختياره التملك .
اه .
( قوله ويصح النذر ) أي للمدين .
( وقوله بما في ذمة المدين ) أي بالدين الذي في ذمة المدين .
وقوله ولو مجهولا أي ولو كان الذي في الذمة قدرا مجهولا للناذر فإنه يصح لأن النذر لا يتأثر بالغرر بخلاف البيع .
( قوله فيبرأ ) أي المدين .
( وقوله وإن لم يقبل ) أي وإن رد ذلك .
( قوله خلافا للجلال البلقيني ) هكذا في التحفة والمتبادر من صنيعه أنه راجع للغاية الثانية فيكون الجلال خالف في براءته عند عدم القبول .
( قوله ولو نذر لغير أحد أصليه ) خرج به ما لو نذر لأحد أصليه فلا يصح نذره وهذا بناء على ما جرى عليه المؤلف تبعا لجمع من أن النذر لأحد أصوله مكروه وهو لا يصح نذره .
أما على المعتمد من أن محل عدم الصحة في المكروه لذاته فقط فيصح لأن هذا مكروه لعارض وهو خشية العقوق من الباقي .
وقوله أو فروعه معطوف على أصليه فلفظ أحد مسلط عليها أي أو لغير أحد فروعه وخرج به ما لو نذر لأحد فروعه فإنه لا يصح هذا أيضا بناء على ما جرى عليه المؤلف من أن النذر لأحد فروعه مكروه وهو لا يصح نذره .
أما على المعتمد فيصح نذره كما سبق وجرى في التحفة على المعتمد في هذه وفيما قبلها ورد ما جرى عليه جمع وقد تقدم لفظها عند قول شارحنا وكالمعصية المكروه .
وقوله من ورثته بيان لغير من ذكر ودخل في الورثة جميع الحواشي كالإخوة والأعمام ودخل أيضا النذر لجميع أصوله أو لجميع فروعه فإنه يصح بالاتفاق وذلك لأن المنفي هو أحد الأصول أو أحد الفروع فقط فغير هذا الأحد صادق بجميع ما ذكر .
وقوله بماله متعلق بنذر .
وقوله قبل مرض موته متعلق بنذر أيضا .
وخرج به ما إذا كان النذر في مرض موته فإنه لا يصح نذره في الزائد على الثلث إلا إن أجاز بقية الورثة وذلك لأن التبرعات المنجزة في مرض الموت تصح في الثلث فقط ولا تصح في الزائد عليه إلا إن أجاز بقية الورثة .
( قوله ملكه كله ) أي ملك المنذور له المال كله .
وقوله من غير مشارك أي من غير أن أحدا من الورثة الباقين يشاركه فيه بل يختص به .
( قوله لزوال ملكه ) أي الناذر من قبل مرض الموت .
وقوله عنه أي عن ماله كله الذي نذره .
قوله ولا يجوز للأصل الرجوع فيه انظره مع قوله لغير أحد أصوله أو فروعه فإن ذلك يفيد أن نذر الأصل لأحد فروعه لا يصح من أصله وهذا يفيد أنه يصح إلا أنه لا يصح رجوعه فيه وبينهما تناف .
فكان الصواب إسقاطه إلا أن يقال إن هذا مفروض فيما إذا نذر الأصل لجميع فروعه وهو يصح كما مر وهو بعيد أيضا فتأمل .
ثم إن عدم جواز رجوع الأصل على الفرع فيما نذره هو المعتمد الذي جرى عليه كثيرون .
وقد صرح به الشارح في باب الهبة ونص عليه في التحفة في بابها أيضا وعبارتها وبحث البلقيني امتناعه أي الرجوع في صدقة واجبة كزكاة ونذر وكفارة وكذا في لحم أضحية تطوع لأنه إنما يرجع ليستقل بالتصرف وهو فيه ممتنع .
وبما ذكره أفتى كثيرون ممن سبقه .
وتأخر عنه وردوا على من أفتى بجواز الرجوع في النذر بكلام الروضة وغيرها .
اه .
بتصرف .
( قوله وينعقد ) أي النذر .
( وقوله معلقا ) حال من فاعل ينعقد أي لا منجزا .
( وقوله في نحو إذا مرضت ) دخل فيه إذا سافرت .
( قوله فهو نذر له ) جواب إذا .
والضمير الأول راجع للمنذور والثاني راجع للشخص المنذور .
( قوله وله ) أي الناذر المعلق نذره .
وقوله التصرف أي ببيع أو غيره .
وقوله قبل حصول المعلق عليه وإنما صح التصرف قبله لضعف النذر حينئذ .
( قوله وبلغوا إلخ ) كلام مستأنف ليس له تعلق بما قبله فلو أخره وذكره بعد قوله ويقع لبعض العوام وجعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم كما صنع في التحفة لكان أولى .
وعبارة التحفة يقع لبعض العوام جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فيصح لأنه اشتهر في النذر بخلاف متى حصل لي كذا أجيء له بكذا فإنه لغو ما لم يقترن لفظ به التزام أو نذر أي أو نيته