وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي في الاكتفاء بذبحه .
قوله وجود إلخ نائب فاعل اشترط .
وقوله فيه أي الحيوان المريض .
وقوله عند ابتداء الذبح أي فقط كما مر وهو متعلق بوجود .
قوله ولو بالظن أي ولو كان وجود الحياة بالظن لا باليقين فإنه يكفي .
وقوله بالعلامة أي بالظن الحاصل بالعلامة .
وقوله المذكورة أي فيما مر من نحو شدة حركة وانفجار دم وتدفقه .
وقوله بعده متعلق بمحذوف صفة للعلامة أي العلامة الكائنة بعد الذبح ولا يصح تعلقه بالمذكورة كما هو ظاهر .
( قوله فائدة من ذبح ) أي شيئا من الإبل أو البقر أو الغنم .
وقوله تقربا لله تعالى أي بقصد التقرب والعبادة لله تعالى وحده .
وقوله لدفع شر الجن عنه علة الذبح أي الذبح تقربا لأجل أن الله سبحانه وتعالى يكفي الذابح شر الجن عنه .
وقوله لم يحرم أي ذبحه وصارت ذبيحته مذكاة لأن ذبحه لله لا لغيره ( قوله أو بقصدهم حرم ) أي أو ذبح بقصد الجن لا تقربا إلى الله حرم ذبحه وصارت ذبيحته ميتة .
بل إن قصد التقرب والعبادة للجن كفر كما مر فيما يذبح عند لقاء السلطان أو زيارة نحو ولي .
( قوله وثانيهما ) أي وثاني شرطي الذبيح كونه مأكولا .
واعلم أن الفقهاء أفردوا بيان المأكول من الحيوانات البرية والبحرية وغير المأكول بباب سموه باب الأطعمة وذكروه قبل الصيد والذبائح وبعضهم ذكره بعده وإن من أهم الأشياء معرفة ما يحل أكله وما لا يحل .
وذلك لأن في تناول الحرام الوعيد الشديد فقد ورد في الخبر أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به .
وإذا علمت ذلك فكل طاهر يحل أكله إلا عشرة أشياء الآدمي والمضر كالسم والحجر والتراب والمستقذر كالمني وذا المخلب وذا الناب القوي الذي يعدو به وما نص عليه في آية ! < حرمت عليكم الميتة > ! وما استخبثته العرب كالحشرات وما نهى عن قتله كخطاف ونحل وضفدع وما أمر بقتله كحية وعقرب وما يركب من الدواب إلا الإبل والخيل .
( قوله وهو إلخ ) بيان للمأكول من حيث هو بالعد .
وقوله من الحيوان البري الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من المبتدأ الذي هو الضمير على رأي سيبويه .
( قوله الأنعام ) أي الإبل والبقر والغنم .
وحل أكلها لأن الله تعالى نص عليه في قوله ! < أحلت لكم بهيمة الأنعام > ! ولاستطابة العرب لها .
وكالأنعام النعام فيحل أكله بالإجماع .
( قوله والخيل ) أي لأنه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل رواه الشيخان ورويا أيضا عن اسماء قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة .
وأما خبر النهي عن لحوم الخيل فهو منكر كما قاله الإمام أحمد وغيره أو منسوخ كما قاله أبو داود .
والخيل اسم جمع لا واحد له من لفظه وأصل خلقها من الريح .
وسميت خيلا لاختيالها في مشيها .
وروى ابن ماجه عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخيل معقود في نواصيها الخير ومعنى عقد الخير بنواصيها أنه لازم لها كأنه معقود فيها .
والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة وكنى بالناصية عن جميع ذات الفرس .
كما يقال فلان مبارك الناصية .
وفي حديث لا تحضر الملائكة من اللهو شيئا إلا ثلاثة لهو رجل مع امرأته وإجراء الخيل والنصال كذا في البجيرمي .
( قوله وبقر وحش وحماره ) أي لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الثاني كلوا من لحمه .
وأكل منه رواه الشيخان .
وقيس به الأول .
ولا فرق في حمار الوحش بين أن يستأنس أو يبقى على توحشه .
قال في شرح الروض وفارقت الحمر الوحشية الحمر الأهلية بأنها لا ينتفع بها في الركوب والحمل فانصرف الانتفاع بها إلى أكلها خاصة .
اه .
( قوله وظبي ) أي للإجماع على حل أكله .
( قوله وضبع ) هو بضم الباء أفصح من إسكانها .
وحل أكله لأنه صلى الله عليه وسلم قال يحل أكله رواه الترمذي .
ولا يقال كيف يحل أكله مع كونه ذا ناب لأنا نقول إن نابه ضعيف فكأنه لا ناب له .
ومن عجيب أمره أنه يحيض ويكون سنة ذكرا وسنة أنثى .
ويقال للذكر ضبعان على وزن عمران وللأنثى ضبع .
وهو من أحمق الحيوان لأنه يتناوم حتى يصاد .
( قوله وضب ) أي لأنه أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم ولم يأكل هو منه فقيل له أحرام هو قال لا .
ولكنه ليس