وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو لأجل أخذ سكين غيرها أو لاضطراب يده .
فالعذر صادق بذلك كله وبغيره .
وقوله ما بقي مفعول قطع أي قطع ما بقي من الحلقوم والمريء اللذين يجب قطعهما .
وقوله بعد انتهائها أي الشاة .
والظرف متعلق بقطع .
( قوله قال شيخنا إلخ ) قصده بنقل عبارة شيخه بيان أن الغاية السابقة أعني قوله ولو لعذر خالف فيها بعضهم وقال إنه إذا كان رفع يده لعذر وأعادها فورا حل .
ونص عبارة شيخه وفي كلام غير واحد أن من ذبح بكال فقطع بعض الواجب ثم أدركه فورا آخر فأتمه بسكين أخرى قبل رفع الأول يده حل سواء أوجدت الحياة المستقرة عند شروع الثاني أم لا .
وفي كلام بعضهم أنه لو رفع يده لنحو اضطرابها فأعادها فورا وأتم الذبح حل أيضا .
ولا ينافي ذلك قولهم لو قطع البعض من تحرم ذكاته كوثني أو سبع فبقيت الحياة المستقرة فقطع الباقي كله من تحل ذكاته حل لأن هذا إما مفرع على مقابل كلام الإمام أي من أنه لا بد من بقاء الحياة المستقرة إلى تمام الذبح وإما لكون السابق محرما .
وكذا قول بعضهم لو رفع يده ثم أعادها لم تحل .
فهو إما مفرع على ذلك أو يحمل على ما إذا أعادها لا على الفور .
ويؤيده إفتاء غير واحد فيما لو انقلبت شفرته فردها حالا أنه يحل وأيده بعضهم بأن النحر عرفا الطعن في الرقبة فيقع في وسط الحلقوم وحينئذ يقطع الناحر جانبا ثم يرجع للآخر فيقطعه .
اه .
ببعض تصرف .
( قوله وفي كلام بعضهم ) خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر .
( قوله أنه ) أي الذابح .
( قوله لنحو اضطرابه ) الذي في عبارة التحفة المارة لنحو اضطرابها بتأنيث الضمير العائد على اليد فلعل في عبارتنا تحريفا من النساخ .
( قوله فأعادها فورا ) قال سم ظاهره وإن لم يبق حياة مستقرة .
اه .
( قوله حل ) جواب لو .
( قوله وقول بعضهم ) مبتدأ خبره مفرع إلخ .
وقوله لو رفع إلخ مقول القول .
( قوله مفرع ) أي مرتب .
وقوله على عدم الحياة المستقرة عند إعادتها ليس هذا في عبارة التحفة المارة وإنما الذي فيها على مقابل كلام الإمام .
أي وهو اشتراط وجود الحياة المستقرة عند انتهاء الذبح كما يشترط عند ابتدائه .
نعم ما ذكره المؤلف يفهم من المقابل المذكور إذ اشتراط وجود الحياة المستقرة عند انتهائه يفهم أنه لو لم توجد عند ذلك لا يحل .
( قوله أو محمول إلخ ) معطوف على مفرع .
( قوله ويؤيده ) أي ما ذكر من أنه لو رفع يده فأعادها فورا وأتم الذبح حل .
ومن أن قول بعضهم فيما إذا رفع يده ثم أعادها أنه لا يحل .
محمول على عدم إعادتها على الفور .
( قوله فيما لو انفلتت ) الذي في عبارة التحفة المارة انقلبت بقاف بعد النون وبباء بعد اللام .
( وقوله أنه يحل ) أن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب بإسقاط الخافض أي إفتاء غير واحد بالحل .
( قوله انتهى ) أي قول شيخه في شرح المنهاج لكن بتصرف وحذف كما يعلم من عبارته المارة .
( قوله ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض ) مقابل قوله غير المريض .
وكان المناسب أن يقول كعادته وخرج بقولي غير المريض المريض فلا يشترط فيه وجود حياة مستقرة أول ذبحه فإذا انتهى إلى حركة مذبوح وذبحه حل ومثل المرض الجوع ( قوله وإن كان سببه أكل نبات مضر ) غاية في الإكتفاء بذبحه ولو أخرها عن قوله كفى ذبحه لكان أولى .
أي أن المريض إذا انتهى لحركة مذبوح كفى ذبحه وإن كان سبب المرض أكل نبات مضر .
( قوله كفى ذبحه ) جواب لو .
( قوله في آخر رمقه ) قال في المصباح الرمق بفتحتين بقية الروح وقد يطلق على القوة .
اه .
وكلا المعنيين صحيح هنا إلا أنه يحتاج إلى تقدير مضاف على الأول .
أي في آخر خروج بقية روحه .
( قوله إذ لم يوجد ما يحال عليه الهلاك ) أي سبب يحال عليه الهلاك ويجعله قتيلا وهو علة لقوله كفى ذبحه إلخ .
وقوله من جرح بيان لما .
وقوله أو نحوه أي مما مر من سقوط نحو سيف عليه أو عض نحو هرة إياه .
( قوله فإن وجد ) أي ما يحال عليه الهلاك .
( قوله كأن أكل إلخ ) أي وكأن جرح أو سقط عليه نحو سيف أو عضه نحو هرة .
( وقوله نباتا يؤدي إلى الهلاك ) علم من هذا ومما مر من النبات المؤدي إلى المرض أنه فرق بين النباتين فالذي يؤدي إلى المرض لا يؤثر والذي يؤدي إلى الهلاك يؤثر .
( قوله اشترط فيه )