وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه بالشروع فيه ) أي فيلزمه قضاؤه فورا .
( قوله والنفل إلخ ) معطوف على اسم أن أي ولأن النفل من النسك يصير بالشروع فيه فرضا وهو علة لوجوب قضاء نسك التطوع إذا أفسده .
( قوله أي واجب الإتمام ) تفسير لصيرورته فرضا عليه .
وعبارة التحفة لأنه يلزم بالشروع فيه ومن عبر بأنه يصير بالشروع فيه فرضا مراده أنه يتعين إتمامه كالفرض .
اه .
( قوله بخلاف غيره من النفل ) أي بخلاف غير نفل النسك من بقية النوافل لأنه لا يصير بالشروع فيه فرضا أي واجب الإتمام .
قوله تتمة أي في الحكم الهدي وهو في الأصل اسم لما سيق إلى الحرم تقربا إلى الله تعالى من نعم وغيرها من الأموال نذرا كان أو تطوعا لكنه عند الإطلاق اسم للإبل والبقر والغنم .
ويستحب أن يقلد البدنة والبقرة نعلين من النعال التي تلبس في الإحرام ويتصدق بهما بعد ذبحهما وأن يشعرهما .
والإشعار الإعلام .
والمراد به هنا أن يضرب صفحة سنامهما اليمنى بحديدة حتى يخرج الدم ويلطخهما به ليعلم من رآهما أنهما هدي فلا يتعرض لهما .
وإن ساق غنما استحب أن يقلد عرى القرب وآذانها ولا يقلدها النعل ولا يشعرها لأنها ضعيفة .
( قوله يسن لقاصد مكة ) أي وإن لم يقصد النسك .
( قوله وللحاج ) مثله المعتمر .
وقوله آكد أي للاتباع ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مائة بدنة .
( قوله أن يهدي إلخ ) نائب فاعل يسن .
( وقوله شيئا من النعم ) أي ولو واحدا .
( قوله يسوقه من بلده إلخ ) الجملة واقعة صفة لشيئا .
وعبارة شرح الروض وكونه معه من بلده أفضل وشراؤه من طريقه أفضل من شرائه من مكة ثم من عرفة فإن لم يسقه أصلا بل اشتراه من منى جاز وحصل أصل الهدي .
( قوله وكونه سمينا حسنا ) معطوف على المصدر المؤول من أن يهدي أي ويسن كون الهدي سمينا حسنا .
قال في شرح الروض لقوله تعالى ! < ومن يعظم شعائر الله > ! فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالاستسمان والاستحسان .
اه .
( قوله ولا يجب ) أي الهدي .
( وقوله إلا بالنذر ) أي لأنه قربة فلزم به .
( قوله مهمات ) أي في بيان جمل من المسائل بوب الفقهاء لكل جملة منها بابا مستقلا كالأضحية والعقيقة والصيد والذبائح والنذر وغير ذلك .
( قوله يسن إلخ ) شروع في بيان أحكام الأضحية .
وغالب الفقهاء يذكرونها في الربع الرابع عقب الصيد والمؤلف خالف وذكرها هنا لشدة تعلقها بالمناسك .
والأصل فيها قوله تعالى ! < فصل لربك وانحر > ! وقوله تعالى ! < والبدن جعلناها لكم من شعائر الله > ! أي من أعلام دينه .
وقوله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقه الدم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا .
وفي حديث عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم .
وعن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الكريمة وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما .
( قوله متأكدا ) أي في حقنا وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فهي واجبة وتأكدها على الكفاية .
فلو فعلها واحد من أهل البيت كفت عنهم وإن سنت لكل منهم فإن تركوها كلهم كره هذا إن تعدد أهل البيت وإلا فسنة عين .
قال في التحفة ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل .
وفي تصريحهم بندبها لكل واحد من أهل البيت ما يمنع أن المراد بهم المحاجير .
اه .
( قوله لحر ) أي كله أو بعضه وملك مالا ببعضه الحر .
( وقوله قادر ) أي مستطيع .
والمراد به من يقدر عليها فاضلة عن حاجته وحاجة ممنونه يوم العيد وأيام التشريق لأن ذلك وقتها كزكاة الفطر فإنهم اشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة ممونه يوم العيد وليلته لأن ذلك وقتها .
هكذا قاله الخطيب .
والذي يفهم من كلام التحفة تخصيص ذلك بيوم العيد وليلته فقط وعبارتها بعد كلام قادر بأن فضل عن حاجة ممونه ما مر في صدقة التطوع ولو مسافرا وبدويا وحاجا بمنى وإن أهدى .
اه .
وقوله ما مر في صدقة التطوع هو يوم وليلة فقط فإن فضل عن حاجته وحاجة ممونه يوما وليلة سن له صدقة التطوع والإحرام .
وذكر المؤلف لمن