وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تسن له التضحية شرطين فقط الحرية والقدرة .
وبقي عليه ثلاثة وهي الإسلام والتكليف والرشد .
فلا يخاطب بها غير المسلم أو غير المكلف أو غير الرشيد .
قال في التحفة نعم للولي الأب أو الجد لا غير التضحية عن موليه من مال نفسه .
اه .
( قوله تضحية ) نائب فاعل يسن وعبر بالتضحية التي هي فعل الفاعل ولم يعبر كغيره بالأضحية التي هي اسم لما يتقرب به من النعم لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال لا بالأعيان .
قوله بذبح إلخ ) متعلق بتضحية والباء للتصوير إذ التضحية اسم للفعل كما علمت وهو الذبح .
( وقوله جذع ضأن ) أي جذع من الضأن وذلك لخبر أحمد ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز وكلامه صادق بالذكر والأنثى والخنثى فيجزىء كل منها لكن الأفضل الذكر .
وقوله له سنة أي تم لذلك الجذع سنة فهي تحديدية .
( قوله أو سقط سنه ) أي أو لم يتم له سنة لكن سقط سنه .
والمراد مقدم أسنانه .
فسنه مفرد مضاف فيعم أي فيجزىء ذلك لكن بشرط أن يكون إجزاعه بعد ستة أشهر ويكون هذا بمنزلة البلوغ بالاحتلام والذي قبله بمنزلة البلوغ بالسن .
( قوله أو ثني معز ) بالجر عطف على جذع أي أو ذبح ثني معز أو بقر .
وقوله لهما سنتان بيان لمعنى الثني منهما أي أن الثني هو ما كان له سنتان .
أي وطعن في الثالثة .
والأصل في ذلك خبر مسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن .
والمسنة هي الثنية من المعز والإبل والبقر فما فوقها .
وقضيته أن جذعة الضأن لا تجزىء إلا إذا عجز عن المسنة والجمهور على خلافه وحملوا الخبر على الندب .
والمعنى يندب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من الضأن .
( قوله أو إبل ) معطوف على معز أي أو ثني إبل .
وقوله له خمس سنين بيان لمعنى الثني من الإبل .
( قوله بنية أضحية إلخ ) متعلق بتضحية أي يسن تضحية بنية أضحية أي يشترط فيها النية عند الذبح أو قبله عند التعيين لما يضحي به .
ومعلوم أنها بالقلب وتسن باللسان فيقول نويت الأضحية المسنونة أو أداء سنة التضحية .
فإن اقتصر على نحو الأضحية صارت واجبة يحرم الأكل منها .
وحينئذ فما يقع في ألسنة العوام كثيرا من شرائهم ما يريدون التضحية به .
من أوائل السنة وكل من سألهم عنها يقولون له هذه أضحية من جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام يصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها .
نعم المعينة ابتداء بنذر لا تجب لها نية أصلا اكتفاء بالنذر عن النية لخروجها عن ملكه .
والمعينة عن نذر في ذمته أو بالجعل تحتاج لنية عند الذبح وتجوز مقارنتها للجعل .
وفرق بين المنذورة والمجعولة بأن الجعل فيه خلاف في لزومه فاحتاج لنية .
ويجوز أن يوكل مسلما مميزا في النية والذبح أو كافرا في الذبح فقط .
وكالأضحية سائر الدماء .
ولا يضحي أحد عن غيره بلا إذنه في الحي وبلا إيصائه في الميت .
فإن فعل ولو جاهلا لم يقع عنه ولا عن المباشر .
( قوله وهي ) أي التضحية .
( وقوله أفضل من الصدقة ) أي للاختلاف في وجوبها ولقول الشافعي رضي الله عنه لا أرخص في تركها لمن قدر عليها .
ومراده أنه يكره تركها للقادر عليها .
( قوله ووقتها ) أي التضحية .
( وقوله من ارتفاع شمس نحر ) أي أن ابتداء وقت الذبح يكون من ارتفاع شمس يوم النحر وهذا هو الأفضل وإلا فيصح الذبح من طلوع الشمس ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات .
وعبارة المنهاج قلت ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم مضي قدر الركعتين والخطبتين والله أعلم .
اه .
فلو ذبح قبل ذلك لم يقع أضحية لخبر الصحيحين أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر .
من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء .
وقوله إلى آخر أيام التشريق أي يمتد وقتها إلى آخر أيام التشريق أي غروبها سواء ذبح ليلا أو نهارا لكنه يكره في الليل .
فلو ذبح بعد آخر أيام التشريق لم يقع أضحية .
نعم لو لم يذبح الواجبة حتى خرج الوقت وجب ذبحها وتكون قضاء .
وفي حاشية الشرقاوي قال سم ( فائدة ) ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار إلى بقاء الوقت إلى سلخ الحج .
اه .
( قوله ويجزىء سبع بقر أو إبل ) أي سبع واحدة من البقر أو واحدة من الإبل لأن الإبل والبقر اسما جمع فهما