وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من قلس الرجل إذا غطاه وستره والنون زائدة وهي المسماة بالقاووق .
أفاده الشرقاوي .
وقوله وخرقة تمثيل لغير المخيط ومثلها عصابة عريضة ومرهم وطين وحناء ثخينات .
( قوله أما ما لا يعد ساترا ) أي في العرف .
وهذا محترز قوله بما يعد ساترا .
( وقوله كخيط رقيق ) أي وكماء ولو كدرا وإن عد ساترا في الصلاة .
قال ابن قاسم في شرح أبي شجاع نعم إن صار ثخينا لا تصح الطهارة به بأن صار يسمى طينا فظاهر أنه يمتنع .
اه .
( قوله وتوسد نحو عمامة ) أي وجعل نحو عمامة كالوسادة تحت رأسه فلا يضر لأنه لا يعد ساترا .
( قوله ووضع يد ) أي وكوضع يد له أو لغيره على رأسه فإنه لا يضر أيضا لأنه لا يعد ساترا .
وقوله لم يقصد بها الستر الجملة صفة ليد أي وكوضع يد موصوفة بكونها لم يقصد بها الستر .
( قوله فلا يحرم ) جواب أما والضمير المستتر يعود على ما لا يعد ساترا .
( قوله بخلاف ما إذا قصده ) أي الستر بوضع اليد أي فإنه يحرم .
وقوله على نزاع فيه أي في تحريمه .
وحاصله أن الذي جرى عليه ابن حجر في التحفة وفتح الجواد وشرح العباب الضرر بذلك عند قصد الستر .
والذي جرى عليه في حاشية الإيضاح عدم الضرر .
وكذلك شيخ الإسلام في شرح البهجة والرملي في شرحي الإيضاح والبهجة .
وعلى الأول تجب الفدية وعلى الثاني لا تجب .
( قوله وكحمل نحو زنبيل ) معطوف على كخيط فهو مما لا يعد ساترا فلا يضر .
( قوله لم يقصد به ) أي يحمل نحو الزنبيل .
( وقوله ذلك ) أي الستر أي ولم يسترخ بحيث يصير كالطاقية أما إذا استرخى ولم يكن فيه شيء محمول حرم ولزمته الفدية وإن لم يقصد به الستر لأنه في هذه الحالة يسمى ساترا عرفا .
ولو كفأ الزنبيل على رأسه حتى صار كالقلنسوة حرم ولزمته الفدية مطلقا .
( قوله واستظلال بمحمل ) أي وكاستظلال بمحمل فهو مما لا يعد ساترا فلا يحرم .
قال في حواشي الإقناع أي وإن قصد مع ذلك الستر لأنه لا يعد ساترا عرفا .
وفصل بعضهم بين قصد الستر فيفدي وإلا فلا قياسا على ما لو وضع على رأسه زنبيلا ورد بوضوح الفرق بين الصورتين .
إذا الساتر ما يشمل المستور لبسا أو نحوه ونحو الزنبيل يتصور فيه ذلك فأثر فيه القصد بخلاف الهودج .
شرح العباب .
اه .
وقوله وإن مس رأسه الغاية للرد على من يقول بحرمة الاستظلال بمحمل إن مس رأسه .
وعبارة الإيضاح أما ما لا يعد ساترا فلا بأس به مثل أن يتوسد عمامة أو وسادة أو ينغمس في ماء أو يستظل بمحمل أو نحوه فلا بأس به سواء مس المحمل رأسه أم لا وقيل إن مس المحمل رأسه لزمته الفدية وليس بشيء .
اه .
( قوله ولبسه إلخ ) معطوف على ستر أي ويحرم لبس الرجل لخبر الصحيحين عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس .
زاد البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين .
( فإن قيل ) السؤال عما يلبس وأجيب بما لا يلبس ما الحكمة في ذلك أجيب بأن ما لا يلبس محصور بخلاف ما يلبس إذ الأصل الإباحة وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي السؤال عما لا يلبس وبأن المعتبر في الجواب ما يحصل المقصود وإن لم يطابق السؤال صريحا .
وقوله محيطا بالمهملة سواء أحاط بجميع بدنه أو بعضه وسواء كان شفافا كزجاج أم لا .
( قوله بخياطة ) متعلق بمحيطا والباء سببية أي محيطا بسبب خياطة .
( قوله كقميص ) تمثيل للمحيط بخياطة وهو ما لا يكون مفتوحا من قدام أي وكخف وبابوج وقبقاب ستر سيره أعلى قدميه فيحرم لبس ذلك بخلاف ما لا يستر سيره أعلى قدميه وبخلاف النعل المعروف والتاسومة .
والحاصل ما ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع يحل مطلقا .
وما ستر الأصابع فقط أو العقب فقط لا يحل إلا مع فقد النعلين .
( قوله وقباء ) هو ما يكون مفتوحا من قدام كالشاية والقفطان والفرجية .
وفي البجيرمي ما نصه القباء بالمد والقصر قيل هو فارسي معرب وقيل عربي مشتق من قبوت الشيء إذا أضممت أصابعك عليه .
سمي بذلك لانضمام أطرافه .
وروي عن كعب أن أول من لبسه سليمان بن دواد عليهما السلام .
اه .