وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقوله أو نسج معطوف على خياطة أي أو محيطا بسبب نسج كزرد .
وقوله أو عقد معطوف على خياطة أيضا أي أو محيطا بسبب عقد كنوع من اللبد .
ومثل المنسوج والمعقود المضفور والمزرر في عرا والمشكوك بنحو خلال .
قوله سائر بدنه متعلق بلبسه .
أي يحرم لبسه في جميع بدنه وهو ليس بقيد بل مثله بعض بدنه كما علمت ولا بد من لبسه على الهيئة المألوفة فيه ليخرج ما إذا ارتدى بقميص أو قباء أو اتزر بسروايل فإنه لا حرمة في ذلك ولا فدية .
( قوله بلا عذر ) متعلق بكل من ستر ولبس بدليل المفهوم الآتي .
أي ويحرم ستر رأس بلا عذر ويحرم لبس المحيط بلا عذر فإن وجد عذر انتفى التحريم .
وفي الفدية تفصيل وسئل السيوطي رحمه الله تعالى عن المحرم هل يجوز له الستر أو اللبس إذا ظن الضرر قبل وجوده أو لا يجوز إلا بعد وجوده نظما ( فأجاب ) كذلك بالجواز وصورة ذلك ما قولكم في محرم يلبي كاشف رأس راجيا للرب فهل له اللبس قبيل العذر بغالب الظن بدون الوزر أم بعد أن يحصل عذر ظاهر يجوز لبس وغطاء ساتر ولو طرا عذر وزال عنه هل يجب النزع ببرء منه ( أجاب رحمه الله ) ومحرم قبل طرو العذر وجز له اللبس بغير وزر بغالب الظن ولا توقف على حصوله وهذا الأرأف نظيره من ظن من غسل بما حصول سقم جوزوا التيمما ومن تزل أعذاره فليقلع مبادرا وليعص إن لم ينزع ( قوله فلا يحرم على الرجل إلخ ) مفهوم قوله بلا عذر .
( وقوله ستر رأس ) أي ولا لبسه محيطا .
وكان الأولى للشارح أن يزيده لما علمت أن قوله بلا عذر راجع لكل من ستر ولبس فيكون هو مفهوم قوله بلا عذر بالنسبة للبس ولا يصح أن يكون قوله الآتي ولا لبس محيط إن لم يجد غيره هو مفهومه بالنسبة له كما ستعرفه .
( قوله كحر وبرد ) تمثيل للعذر ودخل تحت الكاف الجراحة والكسر والوجع ونحوها .
( قوله ويظهر ضبطه ) أي العذر .
( وقوله هنا ) أي في هذا الباب بخلافه في غير هذا الباب فهو ما أباح التيمم ومن العذر ما لو تعين ستر وجه المرأة طريقا في دفع النظر إليها المحرم فيجوز حينئذ وتجب به الفدية .
( قوله بما لا يطيق الصبر عليه ) متعلق بضبطه أي ضبطه بكل ما لا يطيق الصبر عليه كالحر والبرد .
( قوله وإن لم يبح التيمم ) أي لا فرق فيما لا يطيق الصبر عليه بين أن يكون مبيحا لتيمم أو لا .
( قوله فيحل ) أي ستر الرأس لعذر وهذا عين قوله فلا يحرم إلا أنه أعاده لأجل إفادة ما بعده .
( وقوله مع الفدية ) أي مع وجوبها عليه .
وقوله قياسا إلخ أي أن وجوب الفدية هنا مقيس على وجوبها في الحلق مع العذر بجامع أن كلا محظور أبيح لحاجة .
( قوله ولا لبس محيط إلخ ) ظاهره أنه معطوف على ستر رأس ويكون هو مفهوم قوله بلا عذر بالنسبة للبس وذلك لما علمت أن قوله بلا عذر مرتبط بكل من ستر ومن لبس فأخذ أولا مفهومه بالنسبة للستر وهذا مفهومه بالنسبة للبس .
والمعنى عليه ولا يحرم لبس محيط بعذر إن لم يجد غيره وهو لا يصح وذلك لأنه حيث وجد عذر حل لبس المحيط سواء وجد غيره أم لا كما أنه إذا لم يجد يحل لبسه وجد عذر أم لا .
فيتعين حينئذ أن يكون مستأنفا وليس معطوفا على ما قبله .
ويقدر عامل للبس ويكون مفهوم قوله بلا عذر محذوفا كما علمته فيما مر ولا يخفى ما في عبارته المذكورة من الارتباك وبيانه أن ستر الرأس ولبس المحيط يباحان لحاجة كحر وبرد مطلقا وإن ليس المحيط يباح أيضا إذا لم يجد غيره لكن بقدر ستر العورة فقط كسراويل فلبس المحيط مباح لأحد شيئين لحاجة نحو ما ذكر ولعدم وجدان غيره .