وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البدن والظفر بجامع أن في إزالة كل ترفها ينافي كون المحرم أشعت أغبر .
اه .
تحفة .
( قوله ولو واحدة ) أي ولو كان المزال من الشعر شعرة واحدة ومثلها بعضها فإنه يضر وفيها الفدية لكنها مد واحد كما سيأتي .
( قوله من رأسه إلخ ) متعلق بإزالة أي إزالة الشعر من رأسه أو لحيته أو بدنه .
ودخل فيه شعر العانة والإبط واليد والرجل .
( قوله نعم إن احتاج ) أي المحرم وهو استدراك من حرمة إزالة الشعر دفع به ما يتوهم أن الإزالة تحرم مطلقا بحاجة وبغيرها .
( قوله بكثرة ) الباء سببية متعلقة باحتاج .
( وقوله قمل ) هو يتولد من العرق والوسخ وهو من الحيوان الذي إناثه أكبر من ذكوره .
ومن طبعه أن يكون في الأحمر أحمر وفي الأسود أسود وفي الأبيض أبيض .
وقوله أو جراحة معطوف على كثرة أي أو بسبب جراحة أحوجه أذاها إلى الحلق ومثلهما الحر إذا تأذى بكثرة شعره فيه تأذيا لا يحتمل عادة .
( قوله فلا حرمة وعليه الفدية ) أي لقوله تعالى ! < فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك > ! .
( قوله فلو نبت إلخ ) لو جعله من أسباب الاحتياج إلى الحلق بأن قال أو بنبت شعر بعينه أو تغطيته إياها لكان أولى وأنسب لأنه لا معنى للتفريع .
وقوله أو غطاها أي غطى الشعر عينه بأن طال شعر حاجبه أو رأسه حتى وصل إليها وغطاها .
( قوله فأزال ذلك ) أي ما ذكر من الشعر النابت في وسط العين والمغطى أي فقط .
( قوله فلا حرمة ولا فدية ) الفرق بين هذا حيث لم تجب الفدية وبين ما قبله حيث وجبت الفدية فيه أن التأذي في هذا من نفس الشعر بخلافه في ذاك فإنه ليس منه بل مما فيه .
ومثله في ذلك ما لو قطع أصبعه وعليها شعر أو ظفر أو كشط جلدة رأسه وعليها شعر وذلك لتبعيته لغيره فهو لم يقطعه قصدا وإنما قطعه تابعا لغيره والمحرم قطعه غير تابع لغيره .
وفي التحفة ما نصه ( تنبيه ) كل محذور أبيح للحاجة فيه الفدية إلا إزالة نحو شعر العين كما تقرر وإلا نحو لبس السراويل أو الخف المقطوع احتياطا لستر العورة ووقاية الرجل من نحو النجاسة .
وكل محظور بالإحرام فيه الفدية إلا عقد النكاح .
اه .
( قوله وقلم ) معطوف على وطء أيضا أي ويحرم قلم بالقياس على حرمة إزالة الشعر بجامع الرفاهية في كل .
( قوله نعم له قطع إلخ ) أي يجوز له ذلك ولا فدية وهو استدراك من حرمة القلم .
( وقوله ما انكسر ) أي فقط فلا يجوز له أن يقطع معه من الصحيح شيئا .
وفي الكردي ما نصه في شرح مختصر الإيضاح للبكري وتبعه ابن علان أن قطع ما لا يتأتى قطع المنكسر إلا به جائز لاحتياجه إليه .
وقال ابن الجمال الأقرب أنها تجب الفدية لأن الأذى من المنكسر إلا به جائز لاحتياجه إليه .
وقال ابن الجمال الأقرب أنها تجب الفدية لأن الأذى من غيره لا منه وجاز قطعه معه لضرورة التوقف المذكور .
اه .
( قوله ويحرم ستر إلخ ) إنما أظهر العامل ولم يعطفه على ما قبله لطول الكلام عليه .
وإنما حرم الستر المذكور لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي سقط عن بعيره ميتا لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا .
وقيس عليه الحي بل أولى .
( وقوله رجل ) المراد به الذكر يقينا فدخل الصبي وخرج الأنثى والخنثى فلا يحرم عليهما ذلك .
( وقوله لا امرأة ) أي ولا خنثى .
( قوله بعض رأس ) أي ولو البياض الذي وراء الأذن لكن المحاذي لأعلاها لا المحاذي لشحمة الأذن .
قال عبد الرؤوف في حاشية شرح الدماء المراد به أي البياض ما على الجمجمة المحاذي لأعلى الأذن لا البياض وراءها النازل عن الجمجمة المتصل بآخر اللحى المحاذي لشحمة الأذن لأنه ليس من الرأس وهو المراد بقول الزركشي لا يجزىء المسح على البياض وراءها .
اه ( قوله بما يعد إلخ ) متعلق بستر أي يحرم ستر رجل بعض رأسه بكل ما يعد ساترا في العرف وإن حكى لون البشرة كثوب رقيق وزجاج وكما يحرم الستر بما ذكر يحرم استدامته وفارق استدامة الطيب بندب ابتداء هذا قبل الإحرام بخلاف ذاك ومن ثم كان التلبيد بما له جرم كالطيب في حل استدامته لأنه مندوب مثله .
أفاده في التحفة .
( قوله من مخيط ) بيان لما وهو بفتح الميم وبالخاء المعجمة أي شيء فيه خياطة .
( وقوله أو غيره ) أي غير المخيط .
( قوله كقلنسوة ) تمثيل للمخيط وهي بفتح القاف واللام وضم السين مشتق