وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثوبه وقصر الزمن بحيث لا يعد في العرف متطيبا قطعا فلا يضر .
اه .
( قوله ومائه ) أي الورد ولو استهلك ماء الورد في غيره كأن وضع شيء قليل منه في ماء وانمحق به بحيث لم يبق له طعم ولا ريح جاز استعماله وشربه .
( قوله ولو بشد نحو مسك ) غاية في حرمة التطيب بما يسمى طيبا .
أي يحرم التطيب بما يسمى طيبا ولو بربطه في طرف ثوبه أو بجعله في نحو جيبه .
وتقدم عن الكردي آنفا أنه إذا ربط في خرقة ثم حمله في ثوبه أو بدنه لا يضر .
والمراد بنحو المسك العطر والعنبر والكافور .
وعبارة الإيضاح ولو ربط مسكا أو كافورا أو عنبرا في طرف إزاره لزمته الفدية .
ولو ربط العود فلا بأس .
( قوله ولو خفيت رائحة الطيب ) أي في نحو الثوب المطيب وذلك بسبب مرور الزمان والغبار ونحو ذلك .
وقوله كالكاذي والفاغية تمثيل للطيب .
( قوله وهي ) أي الفاغية .
( وقوله ثمر الحناء ) بكسر الحاء المهملة وتشديد النون وبالمد .
قال السجاعي في حاشية القطر وينون إذا خلا من أول الإضافة لأنه مصروف .
اه .
( قوله فإن كان ) أي الطيب الذي خفيت رائحته وهو جواب لو .
وقوله فاحت رائحته أي ظهرت .
وقوله حرم أي التطيب به .
( قوله وإلا ) أي بأن لو كان لو أصابه الماء لا تفوح رائحته .
وقوله فلا أي فلا يحرم .
( قوله ودهن ) معطوف على وطء أي ويحرم دهن .
وقوله بفتح أوله أي لا بضمه وذلك لأن المضموم اسم للعين التي يدهن بها .
والمفتوح مصدر بمعنى التدهين .
والتحريم إنما يتعلق بالفعل لا بالذات كسائر الأحكام .
( قوله شعر رأس ) هو بسكون العين فيجمع على شهور كفلس وفلوس .
وبفتحها فيجمع على أشعار كسبب وأسباب وهو مذكر الواحد شعرة وإنما جمع الشعر مع أنه اسم جنس تشبيها له بالمفرد .
وقوله أو لحية هي بكسر اللام الشعر النابت على الذقن .
ويلحق بشعر الرأس وباللحية سائر شعور الوجه ما عدا شعر الخد والجبهة .
قال في التحفة وظاهر قوله شعر أنه لا بد من ثلاث ويتجه الاكتفاء بدونها إن كان مما يقصد به التزيين لأن هذا هو مناط التحريم .
اه .
وإنما قال ظاهر لأنه يمكن أن يكون المراد بشعر الرأس جنسه الصادق بشعرة واحدة بل وببعضها .
وحاصل ما يتعلق بالدهن أنه يحرم دهن شعر الرأس والوجه ما خلا شعر الخد والجبهة والأنف بأي دهن كان كزيت وشيرج وزبدة وغيرها .
وإن كان الشعر محلوقا أو دون الثلاث أو خارجا لا رأس الأجلح والأصلع في محله ولا لحية الأمرد والأطلس .
وخرج به باقي البدن فلا يحرم دهنه .
وليحترز المحرم عند أكل الدسم كسمن ولحم من تلويث العنفقة أو الشارب فإنه مع العلم والتعمد حرام تجب فيه الفدية ولو لشعرة واحدة .
( قوله بدهن ) متعلق بدهن وهو هنا بضم الدال إذ المراد به العين .
( قوله ولو غير مطيب ) تعميم في الدهن أي لا فرق فيه بين أن يكون مطيبا أو لا لكن المطيب يزيد على غيره بحرمة استعماله في جميع البدن ظاهرا وباطنا .
( قوله كزيت وسمن ) أي وزبد ودهن لوز وجوز وشحم وشمع ذائبين .
( قوله وإزالته ) بالرفع عطف على وطء أيضا .
أي ويحرم إزالة الشعر بنتف أو إحراق أو غيرهما من سائر وجوه الإزالة حتى بنحو شرب دواء مزيل مع العلم والتعمد فيما يظهر وذلك لقوله تعالى ! < ولا تحلقوا رؤوسكم > ! أي شيئا من شعرها .
وألحق به شعر بقية