وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبولا فيحرم على المحرم عقده لنفسه أو لغيره بإذن أو وكالة أو ولاية .
نعم لا يمتنع عقد النكاح على نائب الإمام والقاضي بإحرامهما دونه .
وبهذا يلغز ويقال لنا رجل محرم بالحج أو العمرة يعقد نائبه النكاح ويصح منه وهو عامد عالم ذاكر مختار ولا إثم عليه في ذلك .
وفي الإيضاح وكل نكاح كان الولي فيه محرما أو الزوج أو الزوجة فهو باطل وتجوز الرجعة في الإحرام على الأصح لكن تكره ويجوز أن يكون المحرم شاهدا في نكاح الحلالين على الأصح وتكره خطبة المرأة في الإحرام ولا تحرم .
اه .
( قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ) بكسر الكاف فيهما مع فتح الياء في الأولى وضمها في الثانية أي لا يتزوج ولا يزوج غيره .
( قوله وتطيب ) معطوف على وطء أي ويحرم تطيب أي استعمال الطيب على المحرم ولو كان أخشم .
وقوله في بدن أي ظاهرا أو باطنا كان أكله أو احتقن به لكن في غير العود كما سيأتي أما هو فلا يكون متطيبا إلا بالتبخر به .
وقوله أو ثوب أي ملبوس له فثيابه كبدنه بل أولى .
( قوله بما يسمى طيبا ) أي بما يعد طيبا على العموم .
وأما القول بأنه يعتبر عرف كل ناحية بما يتطيبون به فهو غلط كما قاله العلامة ابن حجر نقلا عن الروضة والمراد بما تقصد منه رائحة الطيب غالبا أما ما كان القصد منه الأكل والتداوي أو الإصلاح كالفواكه والأبازير ونحوهما وإن كان فيه رائحة طيبة كالتفاح والسفرجل والأترج والهيل والقرنفل والمصطكي والسنبل والقرفة وحب المحلب .
فلا شيء فيه أصلا .
وفي حاشية ابن حجر على الإيضاح يتردد النظر في اللبان الجاوي وأكثر الناس يعدونه طيبا .
( قوله كمسك إلخ ) أي وكريحان فارسي أو غيره ونرجس وآس ونمام وغيرها .
قال في فتح الجواد وشرط الرياحين ومنها الفاغية أن تكون رطبة .
نعم الكاذي بالمعجمة ولو يابسا طيب ولعل هذا في نوع منه وإلا فالذي بمكة لا طيب في يابسة ألبته .
وإن رش عليه ماء .
اه .
واعلم أن أنواع الطيب كثيرة منها المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران والورس والورد والفل والياسمين والفاغية والنرجس والريحان والكاذي .
ثم المحرم من الطيب مباشرته على الوجه المعتاد فيه وهو يختلف باختلاف أنواعه في نحو المسك بوضعه في ثوبه أو بدنه .
وفي ماء الورد بالتضمخ به .
وفي العود بإحراقه والاحتواء على دخانه .
وفي الرياحين كالورد والنمام بأخذها بيده وشمها أو وضع أنفه .
ثم إن هذا محله إذا حمله في لباسه أو ظاهر بدنه أما إذا استعمله في باطن بدنه بنحو أكل أو حقنه أو استعاط مع بقاء شيء من ريحه أو طعمه حرم ولزمته الفدية وإن لم يعتد ذلك فيه .
ولم يستثنوا منه إلا العود فلا شيء بنحو أكله إلا شرب نحو الماء المبخر به فيضر وإذا مس الطيب بملبوسه أو ظاهر بدنه من غير حمل له لم يضر ذلك إلا إذا علق ببدنه أو ملبوسه شيء من عين الطيب سواء كان مسه له بجلوسه أو وقوفه عليه أو نومه ولو بلا حائل وكذا إن وطئه بنحو نعله .
والكلام في غير نحو الورد من سائر الرياحين .
أما هو فلا يضر وإن علق بثوبه أو بدنه .
وفي حاشية الكردي ما نصه الذي فهمه الفقير من كلامهم أن الاعتياد في التطيب ينقسم على أربعة أقسام .
أحدها ما اعتيد التطيب به بالتبخر كالعود فيحرم ذلك إن وصل إلى المحرم عين الدخان سواء في ثوبه أو بدنه وإن لم يحتو عليه فالتعبير بالاحتواء جري على الغالب .
ولا يحرم حمل نحو العود في ثوبه أو بدنه لأنه خلاف المعتاد في التطيب به .
ثانيها ما اعتيد التطيب به باستهلاك عينه إما بصبه على البدن أو اللباس أو بغمسهما فيه فالتعبير بالصب جري على الغالب وذلك كماء الورد فهذا لا يحرم حمله ولا شمه حيث لم يصب بدنه أو ثوبه شيء منه .
ثالثها ما اعتيد التطيب به بوضع أنفه عليه أو بوضعه على أنفه وذلك كالورد وسائر الرياحين .
فهذا لا يحرم حمله في بدنه وثوبه وإن كان يجد ريحه .
رابعها ما اعتيد التطيب به بحمله وذلك كالمسك وغيره فيحرم حمله في ثوبه أو بدنه .
فإن وضعه في نحو خرقة أو قارورة أو كان في فأرة وحمل ذلك في ثوبه أو بدنه نظر إن كان ما فيه الطيب مشدودا عليه فلا شيء عليه بحمله في ثوبه أو بدنه .
وإن كان يجد ريحه وإن كان مفتوحا ولو يسيرا حرم ولزمت الفدية إلا إذا كان لمجرد النقل ولم يشده في