وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكون نفره بعد الزوال وأن يكون بعد الرمي جميعه وأن يكون قد بات الليلتين أو فاته بعذر وأن ينوي النفر قبل خروجه من منى وأن تكون نية النفر مقارنة له وأن لا يعزم على العود للمبيت وأن يكون نفره قبل الغروب .
وأفاد هذا الأخير المؤلف بقوله قبل غروب شمس .
ومعنى نفره قبل الغروب سيره منها بالفعل قبله وإن لم ينفصل من منى إلا بعده واختلفوا فيما لو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال فجرى ابن حجر والخطيب تبعا لابن المقري على أن له النفر لأن في تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه وجرى الرملي تبعا لشيخه شيخ الإسلام في الأسنى والغرر على عدم الجواز .
( قوله وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها ) أي من غير دم عليه ومن غير إثم لقوله تعالى ! < فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه > ! ولإتيانه بمعظم العبادة .
( قوله المبيت في لياليها ) أي أيام التشريق ومثلها ليلة مزدلفة .
ولو ثنى الضمير لكان أولى .
( قوله لغير الرعاء ) بكسر الراء والمد أما هم فيسقط عنهم المبيت ولو لم يعتادوا الرعي قبل أو كانوا أجراء أو متبرعين .
لكن إن تعسر عليهم الإتيان بالدواب إلى منى وخشوا من تركها لو باتوا ضياعا بنحو نهب أو جوع لا يصبر عليه عادة وخرجوا قبل الغروب .
وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بمنى .
وقيس بمنى مزدلفة قال في النهاية وصورة ذلك أي خروجه قبل الغروب في مبيت مزدلفة أن يأتيها قبل الغروب ثم يخرج منها حينئذ على خلاف العادة .
اه .
ومثلها شرح الروض والمغني .
( قوله وأهل السقاية ) بالجر عطف على الرعاء .
أي ولغير أهل السقاية وهي بكسر السين موضع كان بالمسجد الحرام يسقى فيه الماء ويجعل في حياض يسبل للشاربين .
والمراد بها ما هو أعم من ذلك وهو الموضع الذي يسقى فيه الماء مطلقا في المسجد الحرام أو في غيره قديما كان أو حادثا .
وخرج بغير أهل السقاية أهلها فيسقط عنهم المبيت لأنه صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل السقاية .
رواه الشيخان .
وقيس بسقاية العباس غيرها من بقية السقايات .
ولا فرق في سقوط ذلك بين أن يخرجوا ليلا أو نهارا .
والفرق بينهم وبين أهل الرعاية حيث اعتبر خروجهم قبل الغروب أن هؤلاء شغلهم ليلا ونهارا بخلاف أهل الرعاية .
قال ابن الجمال وهذا باعتبار الشأن أي الغالب فلو فرض الاحتياج إلى الرعي ليلا دون السقاية انعكس الحكم .
اه .
ويسقط المبيت مطلقا أيضا عن خائف عن نفس أو عضو أو بضع أو مال وإن قل ويسقط مبيت مزدلفة عمن أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للركن ولم يمكنه العود لمزدلفة بعده كما تقدم والأولى لأهل السقاية والرعاية تأخير الرمي يوما فقط فيؤدونه في اليوم الثاني قبل رميه ولو قبل الزوال .
واعلم أن العذر في المبيت يسقط الدم والإثم وفي الرمي يسقط الإثم فقط .
( قوله وطواف الوداع ) بالرفع معطوف على إحرام أيضا وقد علمت أن عده من واجبات الحج رأي ضعيف والمعتمد أنه واجب مستقل .
وعبارة الإيضاح اختلف أصحابنا في أن طواف الوداع من جملة مناسك الحج أم عبادة مستقلة فقال إمام الحرمين هو من مناسك الحج وليس على غير الحج طواف الوداع إذا خرج من مكة .
وقال البغوي وأبو سعيد المتولي وغيرهما ليس هو من المناسك بل يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة تقصر فيها الصلاة سواء كان مكيا أو غير مكي .
قال الإمام أبو القاسم الرافعي هذا الثاني هو الأصح تعظيما للحرم وتشبيها لاقتضاء خروجه للوداع باقتضاء دخوله للإحرام ولأنهم اتفقوا على أن من حج وأراد الإقامة بمكة لا وداع عليه ولو كان من المناسك لعم الجميع .
اه .
( قوله لغير حائض ) أما هي فلا يجب عليها طواف الوداع .
ومثل الحائض النفساء وذو الجرح الذي لا يأمن تلويث المسجد منه وفاقد الطهورين والمستحاضة في زمن نوبة حيضها والخائف على نفس أو بضع أو مال تأخر له .
قال الكردي فهذه الأعذار تسقط الدم والإثم .
وقد يسقط العذر الإثم لا الدم فيما إذا لزمه وخرج عامدا عالما عازما على العود قبل وصوله لما يستقر به وجوب الدم ثم تعذر العود .
وترك طواف الوداع بلا عذر ينقسم على ثلاثة أقسام أحدها لا دم ولا إثم وذلك في ترك المسنون منه وفيمن عليه شيء من أركان