وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقد تحقق التفاوت كما علمت فهم قائلون بعدم جواز ذلك أخذا من نص تقييدهم المسافة .
اه .
( قوله من جواز إلخ ) بيان لما .
وقوله تأخيره أي الإحرام .
وقوله إليها أي إلى جدة .
( قوله وعلل ) أي شيخه الجواز فالمفعول محذوف .
( قوله بأن مسافتها ) أي جدة .
( وقوله إلى مكة ) أي المنتهية إلى مكة .
فالجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمسافتها .
وقوله كمسافة يلملم خبر أن .
وقوله إليها أي إلى مكة .
( قوله ولو أحرم من دون الميقات لزمه دم ) هذا إن بلغه مريد النسك ولو في العام القابل وإن أراد إقامة طويلة ببلد قبل مكة فإن بلغه غير مريد للنسك ثم عن له الإحرام من بعده فميقاته حيث عن له ولا يلزمه شيء وهذا يسمى الميقات المعنوي .
( قوله ولو ناسيا أو جاهلا ) قال في التحفة وساوى الجاهل والناسي غيرهما في ذلك لأن المأمور به يستوي في وجوب تداركه المعذور وغيره .
نعم استشكل ما ذكر في الناسي للإحرام بأنه يستحيل أن يكون حينئذ مريدا للنسك .
وأجيب بأن يستمر قصده إلى حين المجاوزة فيسهو حينئذ وفيه نظر لأن العبرة في لزوم الدم وعدمه بحاله عند آخر جزء من الميقات وحينئذ فسهوه إن طرأ عند ذلك الجزء فلا دم أو بعده فالدم .
اه .
( قوله ما لم يعد إلخ ) قيد في لزوم الدم .
أي يلزمه الدم مدة عدم عوده إلى الميقات قبل تلبسه بنسك بأن لم يعد أصلا أو عاد بعد التلبس فإن عاد إليه قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم لقطعه المسافة من الميقات محرما .
( قوله ولو طواف قدوم ) غاية في النسك المشترط عدم التلبس به .
أي ولو كان ذلك النسك طواف قدوم فإذا عاد قبل الشروع فيه سقط عنه الدم فإن عاد بعده لم يسقط .
( قوله وأثم غيرهما ) أي غير الناسي والجاهل .
وهذا هو الفارق بين الناسي والجاهل وغيرهما فهما يلزمهما الدم من غير إثم وهو يلزمه الدم مع الإثم .
( قوله ومبيت بمزدلفة ) معطوف على إحرام وهذا هو الواجب الثاني من الواجبات .
( قوله ولو ساعة ) غاية لما يحصل به المبيت الواجب .
أي يحصل المبيت ولو بحضوره ساعة والمراد بها القطعة من الزمن لا الساعة الفلكية .
وأفاد بهذه الغاية أن المبيت ليس المراد به معناه الحقيقي بل المراد به مطلق الحصول بمزدلفة .
فإن قيل إذا كان معنى المبيت غير مراد هنا فلم عبر به كغيره من الفقهاء أجيب بأنه عبر به لمشاكلة المبيت بمنى ثم إن الحصول بها كاف وإن لم يطمئن أو ظنها غير مزدلفة أو كان بنية غريم أو نائما أو مجنونا أو مغمى عليه أو سكران .
واشترط م ر أن يكون أهلا للعبادة كوقوف عرفة .
وجمع ابن الجمال بحمل كلام الرملي على المتعدين وكلام غيره على غيرهم .
اه .
وإنما لم يجب هنا معظم الليل كما في المبيت بمنى لأن الأمر بالمبيت لم يرد هنا بخلافه بمنى على المتعدين وكلام غيره على غيرهم .
اه .
وإنما لم يجب هنا معظم الليل كما في المبيت بمنى لأن .
( قوله من نصف ثان من ليلة النحر ) فمن لم يكن بها فيه بأن لم يحضر فيها أصلا أو حضر ونفر قبل نصف الليل ولم يعد إليها فيه لزمه دم لتركه الواجب .
نعم إن تركه لعذر كأن خاف أو انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت أو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للركن ففاته المبيت لم يلزمه شيء .
أفاده في شرح المنهج .
( قوله ومبيت بمنى ) معطوف أيضا على إحرام وهو الواجب الثالث .
( قوله معظم ليالي إلخ ) أي ويجب المبيت بها معظم ليالي أيام التشريق .
أي معظم كل ليلة منها بزيادة على النصف ولو لحظة للاتباع مع خبر خذوا عني مناسككم .
واعلم أن منى طولا ما بين وادي محسر وأول العقبة التي بلصقها الجمرة .
فليست العقبة مع جمرتها منها على المعتمد وقيل إنهما منها .
والحاصل أن في المسألة رأيين أحدهما إن كلا من الجمرة والعقبة من منى وهو ضعيف .
ثانيهما أنهما ليسا منها وهو المذهب .
وأما ما أفهمه قول بعضهم إن الجمرة منها دون العقبة إلا الجزء الذي عنده الجمرة وأن من قال إن العقبة منها مراده ذلك الجزء ومن قال ليست منها مراده بقيتها فهو رأي له استحساني ضعيف جدا لا مستند له فلا يعول عليه .
( قوله نعم إن نفر إلخ ) استدراك من قوله ليالي أيام التشريق الصادق بالليلة الثالثة فإن ليالي جمع وأقله ثلاثة .
( قوله جاز ) أي بشروط إذا فقد واحد منها تعين عليه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها .
فإن نفر حينئذ لزمه دم لترك رمي اليوم الثالث ومد لترك مبيت الليلة الثالثة إن بات الليلتين قبلها وإلا لزمه دم أيضا لترك المبيت .
وهي أن