وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النسك وفيمن خرج من عمران مكة لحاجة ثم طرأ له السفر .
ثانيها عليه الإثم ولا دم وذلك فيما إذا تركه عامدا عالما وقد لزمه بغير عزم على العود ثم عاد قبل وصوله لما يتسقر به الدم فالعود مسقط للدم لا للإثم .
ثالثها ما يلزمه بتركه الإثم ثم الدم وذلك في غير ما ذكر من الصور .
اه .
بحذف .
( قوله ومكي ) أي ولغير مكي أما هو فلا يجب عليه طواف الوداع .
والمراد بالمكي من هو مقيم بمكة سواء كان مستوطنا أو غيره فشمل الآفاقي الذي نوى الإقامة بعد حجه بمكة .
( قوله وإن لم يفارق إلخ ) الجملة صفة لمكي فهو قيد له فقط فإن فارق المكي مكة وجب عليه كغيره طواف الوداع إن كان سفره طويلا .
( وقوله بعد حجه ) لبيان الواقع فهو لا مفهوم له وذلك لأن الفرق أنه من المناسك فهو لا يكون إلا بعدها .
( قوله ورمي ) بالرفع عطف على إحرام .
وهذا هو الواجب الخامس ولصحته شروط ذكر بعضها المؤلف وهي الترتيب في الزمان والمكان والأبدان .
ومعنى الأول أنه لا يرمي عن يومه إلا إذا رمى عن أمسه .
ومعنى الثاني أنه لا يرمي الجمرة الثانية إلا إذا رمى الأولى ولا يرمي الثالثة إلا إذا رمى الثانية .
ومعنى الثالث أنه لا يرمي عن غيره حتى يرمي عن نفسه وأن يكون سبعا وأن لا ينصدف الرمي بالنية لغير النسك كرمي عدو أو اختبار جودة رميه وأن يكون بما يسمى حجرا ولو بلورا وعقيقا وزبرجدا ومرمرا لا لؤلؤ وذهب وفضة ونورة طفئت وجص طبخ وآجر وخزف وملح .
وأن يكون قاصدا المرمى .
فلو قصد غيره لم يكف وإن وقع فيه كرميه نحو حية في الجمرة ورميه العلم المنصوب في الجمرة عند ابن حجر قال نعم لو رمى إليه بقصد الوقوع في المرمى وقد علمه فوقع فيه اتجه الإجزاء لأن قصده غير صارف حينئذ اه .
قال عبد الرؤوف والأوجه أنه لا يكفي وكون قصد العلم حينئذ غير صارف ممنوع لأنه تشريك بين ما يجزىء وما لا يجزىء أصلا .
اه .
وفي الإيعاب أنه يغتفر للعامي ذلك واعتمد م ر إجزاء رمي العلم إذا وقع في المرمى قال لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب والمرمى هو المحل المبني فيه العلم ثلاثة أذرع من جميع جوانبه إلا جمرة العقبة فليس لها إلا جهة واحدة .
وأن يكون رميا فلا يكفي الوضع في المرمى وأن يكون باليد فلا يكفي بنحو رجله وقوسه مع القدرة فإن عجز عنه باليد قدم القوس فالرجل فالفم .
وقد نظمها بعضهم فقال شروط رمي للجمار ستة سبع بترتيب وكف وحجر وقصد مرمى يا فتى وسادس تحقق لأن يصيبه الحجر ( قوله إلى جمرة العقبة ) متعلق برمي وهي السفلى من جهة مكة .
قال في التحفة والسنة لرامي هذه الجمرة أن يستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه كما صححه المصنف خلافا للرافعي في قوله إن يستقبل الجمرة ويستدبر الكعبة .
هذا في رمي يوم النحر أما في أيام التشريق فقد اتفقا على استقبال الكعبة كما في بقية الجمرات .
ويحسن إذا وصل منى أن يقول ما روي عن بعض السلف اللهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك وابن عبديك أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك .
اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين .
قال وروى ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنهما لما رميا جمرة العقبة قالا اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا .
اه .
( قوله بعد انتصاف ليلة النحر ) متعلق برمي أيضا وهو بيان لوقت جواز رمي جمرة العقبة أما وقت الفضيلة فبعد ارتفاع الشمس قدر رمح وهذا الرمي تحية منى فالأولى أن يبدأ به فيها قبل كل شيء إلا لضرورة أو عذر كزحمة أو انتظار وقت فضيلة لمن تقدم دخوله إليها قبل ارتفاع الشمس .
( قوله سبعا ) مفعول مطلق لرمي أي رميا سبعا .
( قوله وإلى الجمرات الثلاث ) معطوف على إلى جمرة العقبة .
أي ورمي إلى الجمرات الثلاث .
( قوله بعد زوال إلخ ) متعلق برمي بالنسبة إلى الجمرات أي ويكون الرمي إلى الجمرات الثلاث بعد الزوال فلا يصح الرمي قبل الزوال .
وهذا بالنسبة لرمي اليوم الحاضر أما بالنسبة لرمي اليوم الغائب فيتدارك في بقية أيام التشريق ولو كان قبل الزوال .
( واعلم ) أن الرمي أيام التشريق ثلاثة أوقات وقت فضيلة وهو بعد الزوال .
ووقت اختيار وهو إلى غروب شمس كل يوم .
ووقت جواز وهو إلى آخر أيام التشريق .