وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واجبا كان أو مندوبا .
( وقوله تبعا له ) أي لقضاء الحاجة .
( قوله لا الخروج له قصدا ) أي لا يجوز له الخروج للوضوء استقلالا بمعنى أنه ينقطع به التتابع .
نعم إن تعذر في المسجد جاز .
قال ش ق ويؤخذ من ذلك أن الوضوء في المسجد جائز وإن تقاطر فيه ماؤه لأنه غير مقصود فلا يحرم ولا يكره .
ولا يشكل بطرح الماء المستعمل فيه فإنه قيل بحرمته وقيل بكراهته وهو المعتمد حيث لا تقذير لأن طرح ذلك مقصود بخلاف المتقاطر من أعضاء الوضوء .
اه .
( قوله ولا لغسل مسنون ) أي ولا يجوز الخروج لغسل مسنون .
( قوله ولا يضر ) أي لا يقطع تتابع الاعتكاف .
( وقوله بعد موضعها ) أي موضع قضاء الحاجة وغسل الجنابة وإزالة النجاسة وأكل الطعام .
فالضمير يعود على الأربعة المذكورة .
( قوله إلا أن يكون لذلك ) أي المعتكف الذي أراد الخروج لقضاء الحاجة وما عطف عليه .
( وقوله موضع أقرب منه ) أي من الموضع الذي قضى فيه الحاجة أو اغتسل أو أزال النجاسة أو أكل .
( قوله أو يفحش البعد ) أي أو لم يكن له موضع أقرب منه ولكن فحش بعد الموضع الذي فعل فيه ما ذكر وهكذا يفيد صنيعه .
وفيه أنه إذا لم يكن له موضع أقرب .
فعل ذلك في الأبعد ولا يضر وعبارة ابن حجر على بأفضل تدل على أنه مع فحش البعد له موضع أقرب منه .
ونصها وإذا خرج لداره لقضاء الحاجة أو الأكل فإن تفاحش بعدها عن المسجد عرفا وفي طريقه مكان أقرب منه لائق به وإن كان لصديقه أو كان له دار إن لم يتفاحش بعدهما وأحدهما أقرب تعين الأقرب في الصورتين وإلا انقطع تتابعه .
اه .
وضابط الفحش أن يذهب أكثر الوقت المنذور في الذهاب إلى الدار كأن يكون وقت الاعتكاف يوما فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .
( قوله ما لم يكن الأقرب غير لائق به ) أي أو لم يكن هناك أقرب أصلا كما علمت فإنه لا يضر حينئذ البعد وإن تفاحش .
( قوله ولا يكلف إلخ ) أي ولا يكلف إذا خرج لما ذكر الإسراع بل يمشي على سجيته وطبيعته المعهودة فإن تأنى أكثر من ذلك بطل تتابعه كما في زيادة الروضة .
( قوله وله صلاة على جنازة إلخ ) يعني له في خروجه لما ذكر صلاة على جنازة وله أيضا عيادة مريض وزيارة قادم .
وإن تعدد كل منها ما لم يعدل عن طريقه في الكل ولم يطل وقوفه في الأخيرين ولم ينتظر ما في الأولى فإن عدل عن طريقه في الكل أو طال وقوفه في الأخيرين أو انتظرها في الأولى ضر .
وفي البجيرمي ما نصه قوله ولو عاد مريضا في طريقه إلخ صنيعه يقتضي أن الخروج ابتداء لعيادة المريض يقطع التتابع ومثله الخروج للصلاة على الجنازة وهو كذلك .
( وقوله إن لم ينتظر ) أي صلاة الجنازة فإن انتظر ضر كما علمت .
( قوله ويخرج جوازا إلخ ) هذا مفروض في المنذور المتتابع كما صرح به الفقهاء .
ففاعل يخرج يعود على ناذر الاعتكاف المعلوم من المقام .
أما غير المنذور فيجوز الخروج منه مطلقا لما استثناه وغيره وإن كان يقطع التتابع كما سيصرح به .
وحاصل الكلام على هذه المسألة أنه إذا شرط ناذر الاعتكاف متتابعا الخروج من المسجد لعارض مباح مقصود لا ينافي الاعتكاف صح الشرط ثم إن عين شيئا لم يتجاوزه وإلا جاز له الخروج لكل عرض ولو دنيونا مباحا كلقاء أمير بخلاف ما إذا شرط الخروج لا لعارض كأن قال إلا أن يبدو لي الخروج أو شرطه لعارض محرم كسرقة أو غير مقصود كتنزه أو مناف للاعتكاف كجماع فإنه لا يصح شرطه في هذه الأمور الأربعة بل لا ينعقد نذره أصلا .
نعم إذا كان المنافي لا يقطع التتابع كحيض لا تخلو المدة عنه غالبا فيصح شرط الخروج له .
ثم زمن الخروج لما شرطه إن كان في نذر مطلق كشهر قضاه وجوبا لتتميم المدة أو في نذر معين كهذا الشهر فلا يلزمه قضاؤه لأنه لم ينذره .
( قوله لما استثناه ) متعلق بيخرج .
أي يخرج للشيء الذي استثناه أي في نذره كأن قال لله علي نذر أن أعتكف شهرا متتابعا بشرط أنه إذا بدا لي غرض أخرج لأجله .
( وقوله من غرض ) بيان لما ويشترط فيه أن يكون مباحا مقصودا غير مناف للاعتكاف كما علمت .
( قوله كلقاء أمير ) أي لحاجة اقتضت خروجه للقائه لا مجرد التفرج عليه .
اه .
ع ش .