وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله أو أخروي ) معطوف على دنيوي .
أي أو غرض أخروي .
( قوله كوضوء ) تمثيل للأخروي .
( قوله وغسل مسنون ) قيد به لأن الواجب يجوز له الخروج من غير استثناء كما مر .
( قوله ويبطل ) أي الاعتكاف مطلقا منذورا كان أو مندوبا .
وحاصل ما يبطل به تسعة أشياء ذكر منها المؤلف شيئين وهما الجماع والإنزال .
وبقي عليه سبعة وهي السكر المتعدى به والردة والحيض إذا كانت مدة الاعتكاف تخلو عنه غالبا كخمسة عشر يوما فأقل والنفاس والخروج من غير عذر والخروج لاستيفاء عقوبة ثبتت بإقراره وكذا الخروج لاستيفاء حق ماطل به والخروج لعدة باختيارها كأن علق الطلاق على مشيئتها فقالت وهي معتكفة شئت أو خالعته على مال .
فمتى طرأ واحد من هذه على الاعتكاف المنذور المقيد بالمدة والتتابع أو المقيد بالمدة دون التتابع أو المطلق الذي لم يقيد بشيء أصلا أبطله في الجميع .
لكن معنى البطلان في الأول أنه يخرج منه ويجب عليه الاستئناف وإن أثيب على ما مضى في غير الردة .
ومعناه في الثاني أن زمن ذلك لا يحسب من الاعتكاف فإذا زال ذلك جدد النية وبنى على ما مضى .
ومعناه في الثالث أن ينقطع استمراره ودوامه ولا بناء ولا تجديد نية وما مضى معتد به ويحصل به الاعتكاف .
وقد نظم هذه التسعة م د بقوله وطء وإنزال وسكر رده حيض نفاس لاعتكاف مفسده خروجه من مسجد وما عذر كذاك لاستيفا عقوبة المقر وبخروجه اعتكافه بطل بأخذ حق يا فتى به مطل أفاد ذلك كله البجيرمي .
ومما يبطل به الاعتكاف أيضا غير هذه التسعة الجنون والإغماء إن طرآ بسبب تعدى به لأنهما حينئذ كالسكر أما إذا لم يطرآ بسبب تعدى به فلا يقطعانه إن لم يخرج كل منهما من المسجد أو أخرج ولم يمكن حفظه فيه أو أمكن لكن بمشقة بخلاف ما إذا أخرج من المسجد وقد أمكن حفظه فيه بلا مشقة على ما اقتضاه كلام الروضة وغيرها إذ لا عذر في إخراجه .
( قوله بجماع ) أي من واضح عمدا مع العلم والاختيار .
أما المشكل فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته .
وكذا الناسي والجاهل والمكره كما في الصوم .
( قوله وإن استثناه ) غاية في البطلان .
أي يبطل به وإن استثناه الناذر في نذره لما مر أنه مناف للعبادة .
( قوله أو كان ) أي الجماع .
وهو عطف على الغاية فهو غاية أيضا في البطلان .
أي يبطل بالجماع وإن كان وقع في طريق لقضاء الحاجة التي خرج من المسجد لأجلها .
( قوله وإنزال مني ) عطف على جماع .
أي ويبطل أيضا بإنزال مني .
( وقوله بمباشرة بشهوة ) متعلق بإنزال .
أي إنزال بسبب مباشرة حاصلة مع شهوة .
وخرج بالمباشرة ما إذا نظر أو تفكر فأنزل فلا يبطل به .
وبشهوة ما إذا باشر بلا شهوة كأن قبل بقصد الإكرام أو الشفقة أو بلا قصد فأنزل فلا يبطل به .
والاستمناء وإن لم يكن بمباشرة كالمباشرة بشهوة فإن أنزل بطل وإلا فلا .
واعلم أن الوطء والمباشرة بشهوة حرام في المسجد مطلقا ولو من غير معتكف .
وكذا خارجه في الاعتكاف الواجب دون المستحب لجواز قطعه .
( قوله كقبلة ) أي من غير حائل ومع شهوة وهو تمثيل للمباشرة بشهوة .
( قوله وللمعتكف الخروج من التطوع ) أي ولو قيده بمدة .
( وقوله لنحو عيادة مريض ) أي كتشييع جنازة .
( قوله وهل هو ) أي الخروج لنحو عيادة مريض .
( وقوله أفضل ) أي من إدامة الاعتكاف .
( وقوله أو سواء ) أي أو هما سواء لأنهما طاعتان مندوب إليهما .
وعبارة الخطيب وهل الأفضل للمتطوع بالاعتكاف الخروج لعيادة المريض أو دوام الاعتكاف قال الأصحاب هما سواء .
وقال ابن الصلاح إن الخروج لها مخالف للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج لذلك وكان اعتكافه تطوعا .
وقال البلقيني ينبغي أن يكون موضع التسوية في عيادة الأجانب أما ذو الرحم والأقارب والأصدقاء والجيران فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم .
وعبارة القاضي الحسين مصرحة