وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هي ما بعده .
( قوله لم يجب تجديد النية ) أي لأن عزمه على العود قائم مقام النية كما مر .
قال في المغني ( فإن قيل ) اقتران النية بأول العبادة شرط فكيف يكتفي بعزيمة سابقة أجيب بأن نية الزيادة وجدت قبل الخروج فصار كمن نوى المدتين بنية واحدة .
كما قالوه فيمن نوى ركعتين نفلا مطلقا ثم نوى قبل السلام زيادة فإنه يصح .
اه .
وقوله المدتين أي مدة ما قبل الخروج ومدة ما بعد العود .
( قوله ولا يضر الخروج في اعتكاف نوى تتابعه ) أي لا يقطع الخروج لهذه الأعذار تتابع الاعتكاف منذورا كان أو مندوبا ومع عدم الضرر يجب في المنذور قضاء زمن خروجه إلا زمن نحو تبرز مما لم يطل زمنه عادة كالأكل فلا يجب قضاؤه لأنه لا بد منه فكأنه مستثنى بخلاف ما يطول زمنه عادة كمرض وحيض .
( وقوله نوى تتابعه ) يفيد أن نية التتابع توجب التتابع وهو ما اعتمده جمع متأخرون وأطالوا في الاستدلال له .
والذي صححه الشيخان عدم وجوبه بالنية فلا يجب عندهما إلا إن صرح به لفظا كأن قال شهرا متتابعا لأنه وصف مقصود .
وعبارة التحفة مع الأصل والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط وإن نواه لأن مطلق الزمن كأسبوع أو عشرة أيام صادق بالمتفرق أيضا .
اه .
وفي الكردي ولو عين مدة كهذا الأسبوع أو هذه السنة وتعرض للتتابع فيها لفظا وفاته لزمه التتابع في القضاء .
وإن لم يتعرض للتتابع لفظا لم يلزمه في القضاء .
ولو نذر اعتكاف شهر دخلت الليالي مع الأيام .
أو ثلاثين يوما لم تدخل الليالي على الأصح .
اه .
( قوله كأن نوى اعتكاف إلخ ) أي وكأن قال لله علي اعتكاف أسبوع أو شهر متتابع .
ثم عند دخول المسجد نوى اعتكاف المنذور .
( قوله وخرج ) لا حاجة إليه بعد قوله الخروج فالصواب حذفه ويكون قوله بعد لقضاء حاجة متعلقا بقوله الخروج أي ولا يضر الخروج لقضاء حاجة .
والمراد بالحاجة البول والغائط .
( قوله ولو بلا شدتها ) أي الحاجة .
وهو غاية لعدم ضرر الخروج للحاجة فلا تشترط شدتها .
وعبارة الروض وشرحه ولو بلا شدتها ولو كثر خروجه لقضائها لعارض نظرا إلى جنسه ولكثرة اتفاقه .
اه .
( قوله وغسل جنابة ) هو وما بعده معطوف على قضاء حاجة أي ولا يضر الخروج في ذلك لأجل غسل جنابة وإزالة نجس .
( قوله وإن أمكنهما ) فاعل الفعل ضمير مستتر يعود على المعتكف والضمير البارز يعود على غسل الجنابة وإزالة النجس وهذا خلاف القياس .
والقياس العكس بأن يجعل الضمير العائد إليه مفعولا والعائد إليهما مرفوعا بأن يقول وإن أمكناه وذلك لأن علامة الفاعل أن يصلح أن يحل في محله ضمير المتكلم المرفوع وعلامة المفعول أن يصلح أن يحل في محله ضمير المتكلم المنصوب وهنا لا يصلح أن تقول أمكنت إياهما ويصلح أن تقول أمكنني هما كما قالوه في أمكن المسافر السفر من أن المسافر منصوب والسفر مرفوع لصحة قولك أمكنني السفر دون أمكنت السفر انظر الأشموني في آخر باب الفاعل ثم إن ما ذكر غاية لعدم ضرر الخروج لغسل الجنابة وإزالة النجاسة وإذا أمكناه في المسجد فله فعلهما فيه كأن يكون في المسجد بركة يغطس فيها وإناء يغسل النجاسة فيه ثم يقذفه خارجه .
فإن قلت كيف يتصور الغسل من الجنابة في المسجد مع أنه يحرم عليه المكث فيه قلت يصور ذلك في بركة يغطس فيها وهو ماش أو عائم أو يكون عاجزا عن الخروج .
( قوله لأنه أصون إلخ ) علة لعدم ضرر الخروج لذلك مع إمكانه في المسجد أي وإنما لم يضر الخروج لذلك لأن الخروج أحفظ لمروءته وأحفظ لحرمة المسجد .
وعبارة الإرشاد مع فتح الجواد وله الخروج له أي للغسل الواجب من حدث أو خبث وإن أمكنه فيه لأنه أصون لمروءته ولحرمة المسجد .
اه .
( قوله وأكل طعام ) عطف على قضاء حاجة .
أي ولا يضر الخروج في ذلك لأجل أكل طعام .
وخرج بالأكل الشرب إذا وجد الماء في المسجد فلا يخرج لأجله إذ لا يستحيا منه فيه .
( قوله لأنه يستحيا منه ) أي الأكل .
قال في شرح الروض ويؤخذ من العلة أن الكلام في مسجد مطروق بخلاف المختص والمهجور وبه صرح الأذرعي .
اه .
( قوله وله الوضوء ) أي يجوز الوضوء له خارج المسجد .
قال الكردي وقيد في الإيعاب الوضوء بكونه واجبا .
وقال في النهاية