وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للجمعة وقد يجب الاعتكاف فيه إن نذر مدة متتابعة تتخللها جمعة وهو من أهلها .
ولم يشترط الخروج لها لأن الخروج لها بلا شرط يقطع التتابع لتقصيره بعدم شرطه مع علمه بمجيء الجمعة .
وإذا عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين فلا يقوم غيره مقامه .
لتعلق النسك به وزيادة فضله والمضاعفة فيه .
وكذا مسجد المدينة ومسجد الأقصى إذا عينهما الناذر في نذره تعينا ولا يجزىء غيرهما ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس لأنهما دونه في الفضل ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى لأنه أفضل منه ولا عكس لما سبق .
( قوله أو رحبته ) أي أو في رحبة المسجد .
( وقوله التي لم يتيقن إلخ ) فإن تيقن حدوثها بعده مع كونها غير مسجد فلا يصح الاعتكاف فيها .
ولنا كلام في نظير هذه العبارة سبق في مبحث الجماعة فارجع إليه إن شئت .
وعبارة غيره ورحبته المعدودة منه .
وكتب عليها ع ش ما نصه قوله المعدودة منه صفة كاشفة ويحتمل أن المراد المتصلة به فإن خرج إلى رحبته المنفصلة عنه انقطع اعتكافه أخذا مما سيأتي في خروج المؤذن الراتب إلى منارة بابها فيه أو في رحبته المتصلة به فإن مفهومه أن المنفصلة عنه ينقطع تتابعه بالخروج إلى المنارة التي بابها بالمنفصلة .
اه .
( قوله بنية اعتكاف ) متعلق بلبث .
وتقدم ما يشترط فيها فلا تغفل .
( قوله ولو خرج إلخ ) حاصل الكلام على ذلك أنه إذا أطلق الاعتكاف بأن لم يقيده بمدة منذورا كان أو مندوبا كأن قال في الأول لله علي أن أعتكف وفي الثاني نويت الاعتكاف ثم خرج من المسجد بلا عزم على العود عند خروجه لزمه استئناف نية الاعتكاف إذا أراد مطلقا سواء خرج لقضاء حاجة أم لا لأن ما مضى عبادة تامة وهو يريد اعتكافا جديدا .
فإن خرج عازما على العود لم يلزمه استئنافها لأن عزمه حينئذ قائم مقام النية .
وإذا لم يطلقه بأن قيده بمدة كيوم أو شهر ولم يشترط فيها التتابع منذورا كان أو مندوبا أيضا كأن قال في الأول لله علي أن أعتكف شهرا وفي الثاني نويت الاعتكاف شهرا ثم خرج من المسجد في تلك المدة وعاد إليه فإن كان خروجه لغير قضاء حاجة من بول أو غائط لزمه استئناف نية الاعتكاف أيضا إن أراده ما لم يعزم على العود عند خروجه وإلا فلا يلزمه كما في سابقه وإن كان خروجه لقضاء الحاجة لم يلزمه استئنافها وإن طال زمن قضاء الحاجة لأنه لا بد منه فهو كالمستثنى عند النية .
وإذا شرط التتابع في مدته منذورا كان أو مندوبا كأن قال في الأول لله علي أن أعتكف شهرا متتابعا وفي الثاني نويت الاعتكاف شهرا متتابعا ثم خرج لعذر لا يقطع التتابع كقضاء حاجة وحيض لا تخلو المدة عنه غالبا ثم عاد إليه لم ينقطع اعتكافه فلا يلزمه استئناف النية عند العود لشمولها جميع المدة .
وتجب المبادرة إلى العود عند زوال العذر فإن أخر ذاكرا عالما مختارا انقطع تتابعه وتعذر البناء على ما مضى .
وإن خرج لعذر يقطع التتابع كعيادة مريض وزيارة قادم انقطع اعتكافه ووجب استئنافه إذا كان منذورا ولا يجب إذا كان مندوبا .
( قوله ولو لخلاء ) أي ولو كان خروجه لخلاء أي يقضي فيه حاجته .
ويحتمل أن يكون كناية عن نفس قضائها .
( قوله من لم يقدر ) فاعل خرج .
ويقدر يقرأ بضم الأول وكسر الدال المشددة بمعنى يخصص .
( وقوله المندوب ) صفة للاعتكاف .
( وقوله أو المنذور ) معطوف على المندوب .
( وقوله بمدة ) متعلق بيقدر .
( وقوله بلا عزم عود ) متعلق بخرج وسيذكر محترزه .
( قوله جدد النية ) جواب لو .
( قوله إن أراده ) أي الاعتكاف .
( قوله وكذا عاد إلخ ) أي وكذلك يجدد النية إذا أراده من قيد الاعتكاف بمدة ولم يعزم على العود عند الخروج سواء كان تطوعا أو نذرا كما علمت ( وقوله لغير نحو خلاء ) متعلق بالخروج .
فإن خرج لنحو الخلاء لا يلزمه تجديد النية .
وانظر ما نحو الخلاء ويمكن أن يكون المراد به محل قضاء الحاجة غير المعد لها .
لكن هذا إن خصص الخلاء بالمعد له .
وعبارة الإرشاد فيها إسقاط لفظ نحو وهو الأولى .
( قوله من قيده ) فاعل عاد .
( وقوله بها ) أي بمدة .
( وقوله كيوم ) تمثيل للمدة .
( قوله فلو خرج إلخ ) محترز قوله بلا عزم عود في الصورتين صورة من لم يقدر الاعتكاف بمدة وصورة من قدره بها والأولى هي ما قبل وكذا الثانية