وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كمجرد العبور لأن كلا منهما لا يسمى اعتكافا .
وشرط النية المقارنة للبث كما في الصلاة وغيرها والتعرض للفرضية إن كان منذورا ليتميز عن النفل فيقول نويت فرض الاعتكاف أو الاعتكاف المنذور .
ويقع جميعه فرضا وإن طال مكثه ونوزع فيه بأن ما يمكن تجزؤه يقع أقل ما ينطلق عليه الاسم فرضا والباقي نفلا كالركوع ومسح الرأس فمقتضاه أن يكون هنا كذلك .
وفرق ع ش بأن القاعدة المذكورة فيما له أقل وأكمل كالركوع وأما الاعتكاف فلم يجعلوا له إلا أقل .
اه .
وفرق غيره أيضا بأنا لو قلنا إنه لا يقع جميعه فرضا لاحتاج الزائد إلى نية ولم يقولوا به وبخلاف الركوع ومسح الرأس .
وشرط المعتكف الإسلام والتمييز والخلو من الموانع .
فلا يصح من كافر لتوقفه على النية وهو ليس من أهلها .
ولا من صبي غير مميز ومجنون ومغمى عليه وسكران إذ لا نية لهم ولا من جنب وحائض ونفساء لحرمة مكثهم في المسجد .
وشرط المعتكف فيه أن يكون كله مسجدا سواء سطحه ورحبته المعدودة منه وصحته فلا يصح في غيره ولا فيما وقف جزؤه شائعا مسجدا .
وجميع ما ذكر يعلم من تعريفه الآتي ( قوله يسن اعتكاف ) وقد يجب بالنذر ويحرم على الزوجة والرقيق بلا إذن من الزوج أو السيد مع الصحة ويكره لذات الهيئة مع الإذن فتعتريه الأحكام ما عدا الإباحة .
( وقوله كل وقت ) أي حتى أوقات الكراهة وإن تحراها .
ع ش وتقدم أنه في العشر الأخير من رمضان أفضل للاتباع .
( قوله وهو لبث إلخ ) هذا معناه شرعا وأما لغة فهو اللبث والحبس والملازمة على الشيء وإن كان شرا .
قال تعالى ! < يعكفون على أصنام لهم > ! والمراد من اللبث هنا ما يشمل التردد بدليل الغاية بعده .
( قوله فوق قدر طمأنينة الصلاة ) أي ولو بيسير .
واحترز به عما إذا لم يكن اللبث كذلك فلا يكفي كما علمت .
( قوله ولو مترددا ) أي ولو كان اللابث مترددا في المسجد غير ساكن فيه فلا يشترط السكون والاستقرار فيه بل الشرط إما السكون أو والتردد بخلاف مجرد العبور فلا يكفي كما تقدم .
وفي البجيرمي ما نصه قال المناوي في أحكام المساجد ويندب للمار أن ينويه أي الاعتكاف ويقف وقفة تزيد على أقل طمأنينة الصلاة فإن نواه ولم يقف أو وقف قدرها أو دونها لم يصح على الأصح .
اه .
وفي حاشية السيد الرحماني على التحرير قال شيخنا ولا بد من إيقاعها حال الاستقرار فلا يكفي حال المرور حتى يستقر .
اه .
وفي حاشية الكردي نقلا عن ابن حجر في حاشيته على فتح الجواد ما نصه هل هو أي التردد اسم للذهاب مع العود أو لابتداء العود المسبوق بالذهاب والفرق بين هذين أن الأول يجعل مسماه مركبا من الأمرين .
والثاني يجعله اسما للثاني المسبوق بالأول فهو شرط لقسيمه الثاني لا أنه من المسمى .
ويترتب على ذلك أن قولهم الاعتكاف يحصل بالتردد مرادهم به أنه إذا دخل المسجد قاصدا العود نوى من حينئذ على الأول ومن حين الأخذ في العود على الثاني فإن دخل لا بنية عود بل طرأ له العود عند وصوله لبابه الثاني مثلا فهل يسمى أخذه الآن في العود ترددا فتكفي النية حينئذ أو لا يتصور هنا تردد لأنه لم ينو العود أولا وإنما طرأ له في الأثناء فكان العود كإنشاء دخول آخر فلا تردد كل محتمل .
إلخ .
اه .
( قوله في مسجد ) متعلق بلبث ويشترط فيه زيادة على ما مر أن لا تكون أرضه محتكرة .
قال في التحفة أما ما أرضه محتكرة فلا يصح فيه إلا إن بنى فيه مسطبة أو بلطه ووقف ذلك مسجدا لقولهم يصح وقف السفل دون العلو .
وعكسه وهذا منه اه .
وكتب سم قوله أو بلطه أي أو سمر فيه دكة من خشب أو نحو سجادة .
م ر .
اه .
وقوله أو سمر التسمير قيد لأنه به يصير مثبتا فهو في حكم وقف العلو دون السفل أما إذا لم يسمر فلا يصح وقفه مسجدا .
وفي النهاية في باب الوقف أما جعل المنقول مسجدا كفرش وثياب فموضع توقف لأنه لم ينقل عن السلف مثله .
وكتب الأصحاب ساكتة عن تنصيص بجواز أو منع وإن فهم من إطلاقهم الجواز فالأحوط المنع كما جرى عليه بعد شرح الحاوي وما نسب للشيخ من إفتائه بالجواز لم يثبت عنه .
اه .
واعلم أن الجامع وهو ما تقام فيه الجمعة والجماعة أولى بالاعتكاف فيه من غيره للخروج من خلاف من أوجبه ولكثرة الجماعة فيه وللاستغناء عن الخروج