وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإنها في مفردات العشر تعرف من يوم ابتداء الشهر فبالأحد والأربعاء التاسعة وجمعة مع الثلاثا السابعه وإن بدا الخميس فالخامسة وإن بدا بالسبت فالثالثة وإن بدا الاثنين فهي الحادي هذا عن الصوفية الزهاد وقد رأيت قاعدة أخرى تخالف هذه وقد نظمت فلا حاجة لنا في الإطالة بها .
اه .
قوله وقد رأيت قاعدة أخرى وقد نظمها بعضهم بقوله وإنا جميعا إن نصم يوم جمعة ففي تاسع العشرين خذ ليلة القدر وإن كان يوم السبت أول صومنا فحادي وعشرين اعتمده بلا عذر وإن هل يوم الصوم في أحد فذا بسابعة العشرين ما رمت فاستقر وإن هل بالاثنين فاعلم بأنه يوافيك نيل الوصل في تاسع العشري ويوم الثلاثا إن بدا الشهر فاعتمد على خامس العشرين تحظى بها فادر وفي الأربعا إن هل يا من يرومها فدونك فاطلب وصلها سابع العشري ويوم الخميس إن بد الشهر فاجتهد توافيك بعد العشر في ليلة الوتر وفي التحفة ما نصه وحكمة إبهامها في العشر إحياء جميع لياليه وهي من خصائصنا وباقية إلى يوم القيامة والتي يفرق فيها كل أمر حكيم .
وشذ وأغرب من زعمها ليلة النصف من شعبان وعلامتها أنها معتدلة وأن الشمس تطلع صبيحتها وليس لها كثير شعاع لعظيم أنوار الملائكة الصاعدين والنازلين فيها وفائدة ذلك معرفة يومها إذ يسن الاجتهاد فيه كليلتها .
اه .
( قوله وهي ) أي ليلة القدر .
( وقوله أفضل ليالي السنة ) لما مر من أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر وللحديث الذي ذكره بقوله وصح إلخ .
( قوله من قام إلخ ) ( فإن قلت ) لفظ قام ليلة القدر هل يقتضي قيام تمام الليلة أو يكفي أقل ما ينطلق عليه اسم القيام فيها ( قلت ) يكفي الأقل وعليه بعض الأئمة حتى قيل بكفاية أداء فرض العشاء في دخوله تحت القيام فيها لكن الظاهر منه عرفا أنه لا يقال قام الليلة إلا إذا قام كلها أو أكثرها .
( فإن قلت ) ما معنى القيام فيها إذ ظاهره غير مراد قطعا ( قلت ) القيام الطاعة فإنه معهود من قوله تعالى ! < وقوموا لله قانتين > ! وهو حقيقة شرعية فيه .
كرماني على البخاري .
اه بجيرمي .
( وقوله إيمانا ) هو وما بعده منصوبان على المفعول لأجله أو التمييز أو الحال بتأويل المصدر باسم الفاعل .
( وقوله أي تصديقا ) تفسير لإيمانا وقوله بأنها أي ليلة القدر .
( قوله واحتسابا ) معطوف على إيمانا .
( قوله أي طلبا إلخ ) تفسير مراد لاحتسابا .
( قوله غفر له إلخ ) جواب من .
والنكتة في وقوعه ماضيا مع أن الغفران واقع في المستقبل أنه متيقن الوقوع فضلا من الله تعالى على عباده .
( وقوله ما تقدم من ذنبه ) أي من الصغائر أو الأعم دون التبعات وهي حقوق الآدميين أما هي فلا يكفرها إلا الاستحلال من مستحقها إن كان موجودا أهلا للاستحلال منها فإن لم يكن أهلا أو لم يكن موجودا فوارثه .
( قوله وشذ من زعم أنها ليلة النصف من شعبان ) أي من زعم أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان فقد شذ أي خالف الجماعة الثقات .
( قوله تتمة ) أي في بيان حكم الاعتكاف .
وقد أفرده الفقهاء بكتاب مستقل .
وذكره عقب الصوم لمناسبته له من حيث إن المقصود من كل منهما واحد وهو كف النفس عن شهواتها ومن حيث إن الذي يبطل الصوم قد يبطل الاعتكاف ولأنه يسن للمعتكف الصيام .
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ! < ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد > ! وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان ثم اعتكف العشر الأواخر ولازمه حتى توفاه الله تعالى .
ثم اعتكف أزواجه من بعده .
وأركانه أربعة لبث ونية ومعتكف ومعتكف فيه .
ويشترط لها شروط .
فشرط اللبث أن يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة فلا يكفي لبث أقل ما يجزىء من طمأنينة الصلاة