وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصم عنهما القريب أو مأذونه أخرج عن كل يوم مدا .
وعلى الثاني لا يجوز الصيام عنهما فيجب إخراج مد عن كل يوم ولا شيء فيهما للتأخير لما علمت أن التأخير يوجب الفدية في خصوص رمضان .
( قوله إلى تصحيح القديم ) أي لورود الأخبار الصحيحة الدالة على جواز الصوم عنه .
كخبر الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه .
وخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لإمرأة قالت له إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها صومي عن أمك .
وفي التحفة ما نصه وقد نص عليه أي القديم في الجديد أيضا فقال إن ثبت الحديث قلت به وقد ثبت من غير معارض وبه يندفع الاعتراض على المصنف بأنه كان ينبغي له اختياره من جهة الدليل فإن المذهب هو الجديد .
وفي الروضة المشهور في المذهب تصحيح الجديد وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى تصحيح القديم وهو الصواب بل ينبغي الجزم به للأحاديث الصحيحة وليس للجديد حجة من السنة والخبر الوارد بالإطعام ضعيف .
اه .
( قوله بل يجوز للولي ) المراد به هنا كل قريب للميت وإن لم يكن عاصبا ولا وارثا ولا ولى مال على المعتمد وقد قيل بكل منها فإن قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر السابق للسائلة صومي عن أمك يبطل القول بأن المراد ولي المال والقول بأن المراد ولي العصوبة .
ويشترط في الوالي أن يكون بالغا عاقلا ولو رقيقا لأنه من أهل فرض الصوم بخلاف الصبي والمجنون .
ومثل الولي الأجنبي بإذن من الميت بأن أوصاه به أو بإذن الولي بأجرة أو دونها بخلافه بلا إذن فلا يصح .
( قوله ثم إن خلف تركة وجب أحدهما ) أي وجب على الولي أحد الأمرين الصوم أو الإطعام .
( قوله وإلا ندب ) أي وإن لم يخلف تركة ندب للولي أحدهما إما الصوم وإما الإطعام .
( قوله ومصرف الأمداد فقير ومسكين ) أي فقط دون بقية الأصناف الثمانية المقدمة في قسم الصدقات لقوله تعالى ! < وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين > ! والفقير أسوأ حالا منه فإذا جاز صرفها إلى المسكين فالفقير أولى ولا يجب الجمع بينهما .
( قوله وله صرف أمداد لواحد ) أي لأن كل يوم عبادة مستقلة فالأمداد بمنزلة الكفارات بخلاف المد الواحد فإنه لا يجوز صرفه إلى شخصين لأن كل مد فدية تامة وقد أوجب الله تعالى صرف الفدية إلى الواحد .
فلا ينقص عنها .
ولا يلزم منه امتناع صرف فديتين إلى شخص واحد كما لا يمتنع أن يأخذ الواحد من زكوات متعددة .
اه .
مغنى ( قوله من مات وعليه صلاة ) أي أو اعتكاف .
( وقوله فلا قضاء ولا فدية ) أي لعدم ورودهما .
ويستثنى من منع الصلاة والاعتكاف عن الميت ركعتا الطواف فإنهما يصحان من الأجير تبعا للحج .
وما لو نذر أن يعتكف صائما فإن البغوي قال في التهذيب إن قلنا لا يفرد الصوم عن الاعتكاف أي وهو الأصح وقلنا يصوم الولي فهذا يعتكف عنه صائما وإن كانت النيابة لا تجزىء في الاعتكاف .
( قوله وفي قول كجمع مجتهدين ) أي وفي قول عندنا تبعا لجمع مجتهدين .
وعبارة فتح الجواد ففيها أي الصلاة قول لجمع مجتهدين أنها تقضي عنه لخبر البخاري وغيره ومن ثم إلخ فلعل الكاف الداخلة على لفظ جمع زيدت من النساخ .
( وقوله أنها ) أي الصلاة تقضي عنه .
وفي قول أيضا أن الاعتكاف بفعل عنه .
( قوله لخبر البخاري وغيره ) في التحفة لخبر فيه لكنه معلول .
( قوله ومن ثم اختاره ) أي ومن أجل ورود خبر فيه اختار القول بالقضاء جمع من أئمتنا .
( قوله وفعل به ) أي عمل بهذا القول وهو قضاء الصلاة .
وفي حواشي المحلى للقليوبي قال بعض مشايخنا وهذا من عمل الشخص لنفسه فيجوز تقليده لأنه من مقابل الأصح .
اه .
( قوله وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا إلخ ) قال الكردي قال الخوارزمي ورأيت بخراسان من يفتي به من بعض أصحابنا .
وعن البويطي أن الشافعي قال في الاعتكاف يعتكف عنه وليه .
وفي رواية يطعم عنه وليه .
وإذا قلنا الإطعام في الاعتكاف فالقدر المقابل بالمد اعتكاف يوم بليلته هكذا حكاه الإمام عن رواية شيخه وأصلها وهو مشكل فإن اعتكاف لحظة عبادة تامة وإن قيس على الصوم فالليل ثم خارج عن الاعتبار .
اه .
بتصرف .
( قوله مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره )