وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لكونه لا شيء عليه بالتأخير لعذر .
( قوله مع تمكنه ) أي من القضاء بأن خلا من السفر والمرض قدر ما عليه .
وفي ع ش إذا تكرر التأخير هل يعتبر الإمكان في كل عام أم يكفي لتكرر الفدية وجود الإمكان في العام الأول الظاهر الأول كما يرشد إليه قول البغوي أن المتعدي بالفطر لا يعذر بالسفر في القضاء .
اه .
( قوله حتى دخل آخر ) ليس بقيد ولم يقيد به في المنهاج وعبارته لو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير .
اه .
قال في النهاية وعلم منه أنه متى تحقق الفوات وجبت الفدية ولو لم يدخل رمضان .
فلو كان عليه عشرة أيام فمات لبواقي خمس من شعبان لزمه خمسة عشر مدا عشرة لأصل الصوم وخمسة للتأخير لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة .
اه .
ومثله في المغني لكن المؤلف قيد بذلك تبعا لشيخه ابن حجر .
( قوله فمات ) أي المؤخر للقضاء مع تمكنه .
( قوله أخرج من تركته ) جواب متى وقضية قوله من تركته أنه لا يجوز للأجنبي الإطعام عنه وهو كذلك كما استوجهه في التحفة وذلك لأنه بدل عن عبادة بدنية لا يشوبها شيء من المال فلم يقبل النيابة بخلاف الحج فإنه لما كان فيه شائبة مال قبل النيابة فيجوز للأجنبي أن يحج عن الميت ولو بلا إذن من القريب أو الميت .
وفي النهاية إذا لم يخلف تركة فلا يلزم الوارث إطعام ولا صوم بل يسن له ذلك .
وينبغي ندبه لمن عدا الورثة من بقية الأقارب إذا لم يخلف تركة أو خلفها وتعدى الوارث بترك ذلك .
اه .
( وقوله مدان مد للفوات ومد للتأخير ) أي لأن كل منهما موجب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع .
هذا إن أخر سنة فقط وإلا تكرر مد التأخير كما مر قال في المغني ولا شيء على الهم ولا الزمن ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخروها عن السنة الأولى .
( قوله إن لم يصم عنه قريبة ) هذا قيد لوجوب مد للفوات لكن بالنسبة للقديم أما بالنسبة للجديد فلا يصح التقييد به لأنه عليه لا يصح الصوم عنه أصلا كما سيصرح به فيجب عليه مدان .
( وقوله أو مأذونه ) أي القريب فالضمير يعود على قريبة ويحتمل عوده على الميت أي أو مأذون الميت بأن أوصى به .
( قوله وإلا وجب ) أي وإن لا لم يصم بأن صام عنه من ذكر .
( وقوله مد واحد للتأخير ) أي لأنه قد حصل تدارك أصل الصوم فسقط حينئذ مد الفوات وبقي مد التأخير وهذا بناء على التقديم كما علمت .
( قوله والجديد إلخ ) مقابل لمحذوف ملاحظ أي فكأنه قال ما ذكر من أنه صام عنه قريبه أو مأذونه وجب عليه مد واحد فقط للتأخير مبني على القول القديم أنه يجوز الصوم عنه .
والجديد عدم جواز الصوم عنه ويخرج من تركته لكل يوم مد لكن كان عليه بعد أن ساق القول الجديد ذكر ما يترتب عليه بأن يقول وعليه فيتعين المدان .
فتنبه .
( وقوله عدم جواز الصوم عنه ) أي عن الميت لأنه عبادة بدنية وهي لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت قياسا على الصلاة والاعتكاف .
( وقوله مطلقا ) أي سواء تمكن من القضاء قبل الموت أم لا وسواء فاته الصوم بعذر أو بغيره .
( قوله بل يخرج من تركته إلخ ) أي لخبر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا .
رواه الترمذي وصحح وقفه على ابن عمر ونقله الماوردي عن إجماع الصحابة .
وقوله فليطعم مبني للمفعول ونائب فاعله الجار والمجرور بعده ومسكينا مفعوله وهو مبني على القول بجواز إنابة الظرف مع وجود المفعول وهو مذهب كوفي والصحيح خلافه كما أشار إليه ابن مالك بقوله ولا ينوب بعض هذي إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد ( قوله لكل يوم ) أي فاته صومه .
( وقوله مد طعام ) أي عن الفوات .
ولم يتعرض لمد التأخير لأنه بصدد بيان القول الجديد من حيث هو .
( واعلم ) أنه يشترط في الطعام أن يكون من غالب قوت بلده .
قال في التحفة ويؤخذ مما مر في الفطرة أن المراد هنا بالبلد التي يعتبر غالب قوتها المحل الذي هو به عند أول مخاطبته بالقضاء .
اه .
( قوله وكذا صوم النذر والكفارة ) أي ومثل صوم رمضان صوم النذر وصوم الكفارة بسائر أنواعها في أنه إذا مات الناذر أو المكفر بعد التمكن من الصوم يجري فيهما القولان القديم والجديد .
فعلى الأول إن لم