وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال البجيرمي كأن صلى أو صام وقال اللهم أوصل ثواب ذلك إليه وهو ضعيف .
اه وقال في بشرى الكريم والضعف ظاهر إن أريد الثواب نفسه فإن أريد مثله فلا ينبغي أن يختلف فيه نعم الصدقة يصل نفس ثوابها للمتصدق عنه إجماعا وكأنه هو المتصدق ويثاب المتصدق ثواب البر لا على الصدقة وكذا يصله ما دعا له به إن قبله الله تعالى .
اه .
وسيأتي للشارح رحمه الله تعالى في أواخر باب الوصية مزيد بسط على ما هنا .
( قوله ويصله ) أي يصل الثواب لذلك الغير المتصدق عليه .
( قوله وسن لصائم إلخ ) شروع في سنن الصوم .
( وقوله تسحر ) أي لخبر الحاكم في صحيحه استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل .
ولخبر الصحيحين تسحروا فإن في السحور بركة .
وقد نظم بعضهم معنى هذا الحديث فقال يا معشر الصوام في الحرور ومبتغي الثواب والأجور تنزهوا عن رفث وزور وإن أردتم غرف القصور تسحروا فإن في السحور بركة في الخبر المأثور وفي البجيرمي نقلا عن العلقمي ما نصه ( فإن قلت ) حكمة مشروعية الصوم خلو الجوف لإذلال النفس وكفها عن شهواتها والسحور ينافي ذلك .
( قلت ) لا ينافيه بل فيه إقامة السنة بنحو قليل مأكول أو مشروب .
والمنافي إنما هو ما يفعله المترفهون من أنواع ذلك وتحسينه والامتلاء منه .
اه .
( قوله وتأخيره ) معطوف على تسحر وضميره يعود إليه أي وسن تأخير التسحر لخبر لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور .
وصح تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة وكان قدر ما بينهما خمسين آية .
وفي الخبر ضبط لقدر ما يحصل به سنة التأخير .
( قوله ما لم يقع إلخ ) أي محل سن التأخير ما لم يقع الصائم في شك في طلوع الفجر بسببه وإلا لم يسن لخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أي اترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه .
( قوله وكونه على تمر ) أي وسن كون التسحر على تمر .
( وقوله لخبر فيه ) راجع للأخير ويحتمل رجوعه للجميع فعلى الأول يكون ضمير فيه عائدا على كونه بالتمر وعلى الثاني .
يكون عائدا على التسحر من حيث هو .
( قوله ويحصل ) أي التسحر ولو بجرعة ماء أي لخبر ابن حبان تسحروا ولو بجرعة ماء .
والجرعة بضم الجيم قال في المصباح الجرعة من الماء كاللقمة من الطعام وهو ما يجرع مرة واحدة .
والجمع جرع مثل غرفة وغرف .
اه .
( قوله ويدخل وقته ) أي التسحر .
( وقوله بنصف الليل ) أي بدخول نصف الليل أي الثاني قال في المغني وقيل يدخل بدخول السدس الأخير .
اه .
وفي المحلى نقلا عن شرح المهذب وقت السحور بين نصف الليل وطلوع الفجر وأنه يحصل بكثير المأكول وقليله .
اه .
( والحاصل ) أن السحور يدخل وقته بنصف الليل فالأكل قبله ليس بسحور فلا يحصل به السنة والأفضل تأخيره إلى قرب الفجر بقدر ما يسع قراءة خمسين آية .
( قوله وحكمته ) أي التسحر أي الفائدة فيه .
( وقوله التقوي أو مخالفة أهل الكتاب وجهان ) قال في التحفة والذي يتجه أنها في حق من يتقوى به التقوى .
وفي حق غيره مخالفتهم .
وبه يرد قول جمع متقدمين إنما يسن لمن يرجو نفعه .
ولعلهم لم يروا حديث تسحروا ولو بجرعة ماء .
فإن من الواضح أنه لم يذكر هذه الغاية للنفع بل لبيان أقل مجزىء نفع أو لا .
اه .
( قوله وسن تطيب وقت سحر ) أي مطلقا في رمضان وغيره .
( قوله وسن تعجيل فطر ) أي للخبر المتقدم ولخبر الترمذي وحسنه قال الله تعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا ولما صح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا وإنما كان الناس بخير ما عجلوه لأنهم لو أخروه لكانوا مخالفين السنة والخير ليس إلا في اتباعها وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف قال ع ش ينبغي سن ذلك أي التعجيل ولو مارا بالطريق ولا تنخزم مروءته به أخذا مما ذكروه من طلب الأكل يوم عيد الفطر قبل الصلاة ولا مارا بالطريق .
اه .
ويكره تأخير الفطر إن قصده ورأى فيه فضيلة