وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي وجوبا .
( وقوله للخوف على الولد ) أي فقط دون أنفسهما .
والمراد بالولد هنا ما يشمل الحمل وتسميته ولدا من باب التغليب أو مجاز الأول .
والمراد بالخوف على الولد الخوف على إسقاطه بالنسبة للحامل وعلى قلة اللبن بالنسبة للمرضع فيتضرر الولد بمبيح تيمم لو كان كبيرا أو يهلك .
واحترز بقوله للخوف على الولد عما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما أن يحصل لهما من الصوم مبيح تيمم فإنه يجب عليهما القضاء بلا فدية كالمريض المرجو البرء وإن انضم لذلك الخوف على الولد لأنه واقع تبعا .
( فإن قيل ) إنه حينئذ فطر ارتفق به شخصان فكان الظاهر وجوب الفدية في هذه الحالة .
( أجيب ) كما في التحفة بأن الخوف على أنفسهم مانع من وجوب الفدية والخوف على الولد مقتض له فغلب الأول لأن القاعدة أنه إذا اجتمع مانع ومقتض غلب المانع على المقتضي .
( فائدة ) تلخص من كلامهم أنه يباح الفطر في رمضان الستة للمسافر والمريض والشيخ الهرم والحامل والعطشان والمرضعة .
ونظمها بعضهم على هذا الترتيب فقال إذا ما صمت في رمضان صمه سوى ست وفيهن القضاء فسين ثم ميم ثم شين وحاء ثم عين ثم راء فالسين للمسافر والميم للمريض والشين للشيخ الهرم والحاء للحامل والعين للعطشان والراء للمرضعة .
( قوله ويجب على مؤخر قضاء لشيء من رمضان إلخ ) وذلك لأن ستة من الصحابة وهم ابن عباس وأبو هريرة وعلي وابن عمر وجابر والحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين أفتوا بذلك ولا مخالف لهم فصار إجماعا سكوتيا .
وقوله لشيء من رمضان متعلق بمحذوف صفة لقضاء أي قضاء كائن لشيء من رمضان أي أو له كله .
( وقوله حتى دخل رمضان آخر ) حتى غائية .
أي يجب مع القضاء مد إذا أخر القضاء إلى أن دخل رمضان آخر فلا بد في الوجوب من دخوله .
وإن أيس من القضاء كمن عليه عشرة أيام فأخر حتى بقي لرمضان خمسة أيام مثلا فلا تلزمه الفدية عن الخمسة الميئوس منها أي قبل دخول رمضان فإن دخل وجبت .
ورمضان هنا مصروف لأن المراد به غير معين بدليل وصفه بالنكرة وهي آخر .
( قوله بلا عذر ) متعلق بمؤخر وسيذكر محترزه .
( قوله بأن خلا ) أي الشخص الذي أخر القضاء وهو تصوير لعدم وجود العذر .
( وقوله قدر ما عليه ) مفعول خلا .
أي خلا قدر ما عليه من القضاء .
والمراد أنه خلا زمنا بعد يوم عيد الفطر يمكنه أنه يقضي فيه ما عليه من الصوم فترك الصوم فيه إلى أن دخل رمضان آخر ولا يحسب من الزمن الذي خلا فيه يوم عيد الأضحى وأيام التشريق .
وعبارة التحفة بأن خلا عن السفر والمرض قدر ما عليه بعد يوم عيد الفطر في غير يوم النحر وأيام التشريق .
اه .
( قوله مد ) فاعل يجب .
( قوله لكل سنة ) متعلق بيجب أو بمحذوف صفة لمد أي يجب لكل سنة مد أو يجب مد كائن لكل سنة .
وفي الكلام حذف أي يجب مد لصوم كل يوم من رمضان كل سنة .
( قوله فيتكرر ) أي المد وهو بيان لمعنى قوله لكل سنة وإنما تكرر لأن الحقوق المالية لا تتداخل .
( وقوله على المعتمد ) مقابله لا يتكرر كالحدود فيكفي المد عن كل السنين .
( قوله ما إذا كان التأخير بعذر ) فاعل خرج .
( قوله كأن استمر سفره إلخ ) أي أو أخر ذلك جهلا أو نسيانا أو إكراها نقل ذلك في التحفة عن الأذرعي ثم قال ومراده الجهل بحرمة التأخير وإن كان مخالطا للعلماء لخفاء ذلك لا بالفدية فلا يعذر بجهله بها نظير ما مر فيما لو علم حرمة نحو التنحنح وجهل البطلان .
وفي المغني بعد نقله كلام الأذرعي ما نصه والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية .
اه .
( قوله إلى قابل ) متعلق باستمر .
( قوله فلا شيء عليه ) أي بالتأخير لأن تأخير الأداء بالعذر جائز فتأخير القضاء به أولى .
وقضية إطلاقه أنه لا فرق عند التأخير بعذر بين أن يكون الفوات بعذر أم لا .
وبه صرح المتولي وسليم الرازي لكن نقل الشيخان في صوم التطوع عن البغوي من غير مخالفة أن ما فات بغير عذر يحرم تأخيره بعذر السفر .
وقضيته لزوم الفدية وهو الظاهر .
أفاده في المغني .
( قوله ما بقي العذر ) ما مصدرية ظرفية أي مدة بقاء العذر .
( قوله وإن استمر ) أي العذر وهو غاية