وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العلماء .
( قوله في رمضان ) خرج به الكفارة والنذر وقضاء رمضان فلا فدية للإفطار في شيء من ذلك .
( قوله لعذر لا يرجى زواله ) فإن كان يرجى زواله كالمرض المرجو زواله وكالسفر فعليهما القضاء فقط كما تقدم .
( قوله ككبر ) أي لشخص بأن صار شيخا هرما لا يطيق الصوم في زمن من الأزمان وإلا لزمه إيقاعه فيما يطيقه فيه .
ومثله كل عاجز عن صوم واجب سواء رمضان وغيره لزمانة أو مرض لا يرجى برؤه أو مشقة شديدة تلحقه ولم يتكلفه .
اه .
نهاية .
( قوله ومرض لا يرجى برؤه ) أي بقول عدلين من الأطباء أو عدل عند من اكتفى به في جواز التيمم للمرض فلو برىء بعد ذلك ولو قبل إخراج الفدية على المعتمد لم يلزمه القضاء .
( قوله مد ) هو رطل وثلث وهو نصف قدح بالكيل المصري .
والمعتبر الكيل لا الوزن .
وإنما قدر به استظهارا .
( وقوله لكل يوم ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمد أي مد واجب لكل يوم أي لصوم كل يوم .
( وقوله منه ) أي رمضان .
( قوله إن كان موسرا حينئذ ) أي حين الإفطار .
وهو قيد لوجوب المد .
وخرج به الفقير المعسر حينئذ فلا فدية عليه .
وهذا هو الذي صححه النووي في المجموع وارتضاه ابن حجر وعبارته وقضية كلام المتن وغيره وجوبها أي الفدية ولو على فقير فتستقر في ذمته .
لكنه صحح في المجموع سقوطها عنه كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف بها وليست في مقابلة جناية ونحوها .
( فإن قلت ) ينافيه قولهم حق الله المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب ثبت في ذمته وإن لم يكن على جهة البدل إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك إذ سببه فطره .
( قلت ) كون السبب فطره ممنوع وإلا لزمت الفدية للقادر فعلمنا أن السبب إنما هو عجزه المقتضي لفطره وهو ليس من فعله فاتضح ما في المجموع .
فتأمله .
اه .
وصحح الرملي والخطيب خلافه وهو أنه لا يشترط يساره حينئذ فتجب الفدية عندهما على الفقير قالا وفائدة الوجوب عليه أنها تستقر في ذمته .
( قوله بلا قضاء ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمد أي مد كائن من غير قضاء .
( قوله وإن قدر عليه بعد ) غاية لعدم وجوب القضاء أي لا يجب عليه القضاء وإن قدر على الصوم بعد الفطر .
( فإن قيل ) ما الفرق بينه وبين المعضوب حيث يلزمه الحج بالقدرة عليه بعد الإحجاج عنه بالنيابة .
( أجيب ) بأن المعذور هنا مخاطب بالمد ابتداء كما سيأتي قريبا فأجزأ عنه والمعضوب مخاطب بالحج وإنما جاز له الإنابة للضرورة وقد بان عدمها .
( قوله لأنه إلخ ) علة لعدم وجوب القضاء إذا قدر عليه وإنما لم يجب عليه حينئذ لأنه غير مخاطب بالصوم عند العجز بل بالفدية فقط .
( قوله فالفدية في حقه واجبة ابتداء ) تفريع على العلة أي وإذا ثبت أنه غير مخاطب بالصوم إذا عجز عنه فالفدية حينئذ واجبة عليه ابتداء لا بدلا عن الصوم وفيه أن مقتضاه أنه لو تكلف وصام لا يكتفي بصومه وأجيب بأن محل مخاطبته بها ابتداء ما لم يرد الصوم فإن أراده يكون هو المخاطب به .
وعبارة غيره وهل الفدية في حقه واجبة ابتداء أو بدلا عن الصوم وجهان .
أصحهما الأول .
فعليه لو قدر على الصوم بعد فواته لم يلزمه القضاء سواء كانت قدرته بعد إخراج الفدية أو قبله لأنه مخاطب بالفدية ابتداء .
اه .
( قوله ويجب المد مع القضاء إلخ ) أي لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ! < وعلى الذين يطيقونه فدية > ! أنها منسوخة إلا في حقهما .
اه .
تحفة .
قال ابن رسلان في زبده والمد والقضا لذات الحمل أو مرضع إن خافتا للطفل ( وقوله على حامل ) أي ولو من زنا .
( وقوله ومرضع ) أي ولو مستأجرة أو متبرعة ولو لم تتعين للرضاع بأن تعددت المراضع .
ويستثنى من الحامل والمرضع المتحيرة إذا خافت على الولد فلا فدية عليها للشك في وجوب صوم ما أفطرته في رمضان عليها باحتمال حيضها إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل لأنها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض فإن أفطرت أكثر منها وجبت الفدية لما زاد حتى لو أفطرت رمضان كله لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما .
ويستثنى أيضا المريضة والمسافرة فلا فدية عليهما لكن إن ترخصتا لأجل السفر أو المرض أو أطلقتا .
وإن ترخصتا لأجل الرضيع أو الحمل وجبت الفدية مع القضاء .
( وقوله أفطرتا )