وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو متعلق بيجب المقدر .
( قوله أي مع قضاء إلخ ) بيان لمرجع الضمير في معه والقضاء فوري ولم يتعرض لبيان التعزير هنا والمعتمد وجوبه أيضا عليه وعلى الموطوءة أيضا كما يجب عليها القضاء .
( والحاصل ) الواطىء عليه ثلاثة أشياء القضاء والكفارة والتعزير .
والموطوءة عليها شيآن القضاء والتعزير .
( وقوله ذلك الصوم ) أي الذي أفسده .
( قوله والكفارة عتق رقبة إلخ ) .
( والحاصل ) خصالها ثلاث العتق ثم الصوم ثم الإطعام .
فهي مرتبة ابتداء وانتهاء ومثل كفارة الوطء في نهار رمضان كفارة الظهار والقتل في الخصال والترتيب إلا أن القتل لا إطعام فيه فليس لكفارته إلا خصلتان العتق ثم الصوم .
( وقوله عتق رقبة ) أي إعتاق رقيق عبد أو أمة .
فالمراد بالرقبة الرقيق فهو من إطلاق الجزء على الكل لأن الرق كالغل في الرقبة ومحل وجوب الإعتاق إذا كان المفسد غير رقيق فإن كان رقيقا فكفارته بالصوم لا غير .
( وقوله مؤمنة ) خرجت الكافرة فلا تجزىء .
ويشترط أن تكون سليمة من جميع العيوب المضرة بالعمل والكسب فلا تجزىء المعيبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الظهار .
( قوله فصوم شهرين ) أي هلالين إن انطبق أول صيامه على أولهما وإلا كمل الأول المنكسر من الثالث ثلاثين مع اعتبار الوسط بالهلال ومعلوم أن الشهرين غير اليوم الذي يقضيه عن اليوم الذي أفسده .
( وقوله مع التتابع ) أي التوالي .
فإن أفسد يوما ولو اليوم الأخير ولو بعذر كنسيان نية وسفر ومرض استأنف الشهرين .
نعم لا يضر الفطر بحيض ونفاس وجنون وإغماء مستغرق لأن كلا منها ينافي الصوم مع كونه اضطراريا .
( وقوله إن عجز عنه ) أي عن عتق الرقبة إما حسا كأن لم توجد في مسافة القصر .
أو شرعا كأن لم يقدر على ثمن الرقبة زائدا على ما يفي بممونه بقية العمر الغالب .
ولو وجد الرقبة بعد شروعه في الصوم ندب له أن يرجع للعتق ويقع له ما صامه نفلا وكذلك لو قدر على الصوم بعد شروعه في الإطعام .
( قوله فإطعام ستين إلخ ) أي تمليك ستين مسكينا أو فقيرا كل واحد مد طعام .
وليس المراد أن يجعل ذلك طعاما ويطعمهم إياه فلو غداهم أو عشاهم لم يكف .
( قوله إن عجز عن الصوم إلخ ) فإن عجز عن العتق وعن الصيام وعن الإطعام استقرت الكفارة مرتبة في ذمته لأن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز الشخص عنها فإن كانت بسبب منه استقرت الكفارة في ذمته ككفارة الظهار والجماع والقتل واليمين .
وإن لم تكن بسببه لم تستقر كزكاة الفطر .
( وقوله لهرم أو مرض ) بيان لسبب العجز عن الصوم .
( قوله بنية كفارة ) مرتبط بكل من الخصال الثلاث أي عتق رقبة بنية الكفارة فصوم شهرين بنية الكفارة فإطعام ستين بنية الكفارة .
فلو لم ينوها لم تسقط عنه .
( قوله ويعطى إلخ ) بيان للمراد من قوله أولا فإطعام إلخ ولو قال فيعطى إلخ بفاء التفريع لكان أولى لأن المقام يقتضيه .
( وقوله من غالب القوت ) أي قوت بلد المكفر كزكاة الفطر .
( قوله ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته ) أي كالزكوات وسائر الكفارات وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر المار فأطعمه أهلك .
فقد تقدم الجواب عنه بأنه يحتمل أن المراد أطعمه أهلك على وجه أنه صدقة منه صلى الله عليه وسلم عليه لكونه أخبره بفقره مع بقاء الكفارة في ذمته ويحتمل أن المراد أطعمه أهلك على وجه الكفارة ومحل امتناع إطعام كفارته لعياله إذا كان هو المكفر من عنده بخلاف ما إذا كان المكفر غيره عنه .
وبعضهم أجاب بأنه خصوصية فعن هذا الحديث ثلاثة أجوبة .
فتنبه .
( قوله ويجب على من أفطر إلخ ) أي لقوله تعالى ! < وعلى الذين يطيقونه > ! أي بناء على أن كلمة لا مقدرة أي لا يطيقونه أو أن المراد يطيقونه في الشباب والصحة ثم يعجزون عنه بعد الكبر أو المرض الذي لا يرجى برؤه .
وروي البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها كانا يقرآن ! < وعلى الذين يطيقونه > ! ومعناه يكلفون الصوم فلا يطيقونه وقيل الآية على ظاهرها من أن الذين يطيقونه يخرجون فدية إن لم يصوموا فكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم وإخراج الفدية .
ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ! < فمن شهد منكم الشهر فليصمه > ! فعلى الأول تكون الآية محكمة أي غير منسوخة وعلى الثاني تكون منسوخة وهو قول أكثر