وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا بطل .
( وقوله أي عقب طلوعه ) أي الفجر وهو تفسير مراد لقوله في الحال .
( وقوله فلا يفطر ) أي المجامع المذكور وهو تفريع على مفهوم قوله وكذا إلخ .
( وقوله وإن أنزل ) غاية في عدم الفطر .
أي لا يفطر مطلقا سواء أنزل أم لا .
فلا يضر الإنزال لتولده من مباشرة مباحة .
( وقوله لأن النزع ترك للجماع ) أي فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع كما لو حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه حالا .
وما ذكر علة لعدم إفطاره بما ذكر ( قوله فإن لم ينزع حالا ) مفهوم قوله فنزع في الحال ( وقوله لم ينعقد الصوم ) أي لوجود المنافي كما لو أحرم مجامعا .
( وقوله وعليه القضاء والكفارة ) قال في التحفة لأنه لما منع الأنعقاد بمكثه كان بمنزلة المفسد له بالجماع .
( فإن قلت ) ينافي هذا عدم وجوب الكفارة فيما لو أحرم مجامعا مع أنه منع الانعقاد أيضا .
( قلت ) يفرق بأن وجوب الكفارة هنا أقوى منها ثم كما يعلم من كلامهم في البابين وأيضا فالتحلل الأول لما أثر فيها النقص مع بقاء العبادة فلأن يؤثر فيها عدم الانعقاد عدم الوجوب من باب أولى .
اه .
وفرق في النهاية أيضا بينهما .
بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر فكأن الصوم انعقد ثم أفسد بخلافها ثم .
( قوله ويباح فطر إلخ ) شروع في بيان ما يباح به الفطر وغيره من وجوب القضاء .
( قوله في صوم واجب ) أي رمضان أو غيره من نذر أو كفارة أو قضاء موسع لا مضيق .
وخرج بالواجب المتطوع به فيباح فطره مطلقا سواء كان بمرض أو غيره .
( قوله بمرض إلخ ) أي لقوله تعالى ! < ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر > ! أي فأفطر فعدة .
ثم إن التعبير بالإباحة يفيد أن الفطر للمرض ولخوف الهلاك جائز لا واجب .
وفي الكردي الذي اعتمده الشارح أي ابن حجر في كتبه أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر .
وظاهر كلام شيخ الإسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي أن مبيح التيمم مبيح للفطر وأن أخوف الهلاك موجب له .
وإذا صام من يخشى منه مبيح تيمم صح صومه على الراجح .
اه .
ويمكن حمل الإباحة في كلامه على ما يصدق بالوجوب لأنه جواز بعد امتناع فيصدق بالوجوب ثم إن المرض مبيح للفطر وإن تعدى بسببه لأنه لا ينسب إليه ثم إن أطبق مرضه فواضح وإلا فإن وجد المرض المعتبر قبيل الفجر لم تلزمه النية وإلا لزمته .
وإذا نوى وعاد أي المرض أفطر .
( قوله ضررا ) مفعول مطلق لمضر .
( وقوله يبيح التيمم ) خرج ما لا يبيحه كالمرض اليسير كصداع ووجع الأذن والسن إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيباح له الفطر كما في النهاية نقلا عن الأنوار .
( قوله كأن خشى إلخ ) تمثيل للمرض المضر المبيح للتيمم ( وقوله بطء برء ) أي تأخير شفاء .
( قوله وفي سفر قصر ) معطوف على بمرض أي ويباح فطر في سفر قصر أي سفر يباح فيه القصر وهو ما كان طويلا مباحا .
وشرط الفطر في أول أيام سفره أن يفارق ما يشترط مجاوزته للقصر قبل طلوع الفجر فإن فارقه بعد طلوع الفجر فلا يفطر تغليبا للحضر وإذا كان سفره قبل الفجر فله الفطر وإن نوى ليلا فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أفطر بعد العصر في سفره بقدح ماء لما قيل له إن الناس يشق عليهم الصيام .
ويستثنى من جواز الفطر بالسفر مديم السفر فلا يباح له الفطر لأنه يؤدي إلى إسقاط الوجوب بالكلية إلا أن يقصد قضاء في أيام أخر في سفره ومثله من علم موته عقب العيد فيجب عليه الصوم إن كان قادرا فجواز الفطر للمسافر إنما هو فيمن يرجو إقامة يقضي فيها وهذا هو ما جرى عليه السبكي واستظهره في النهاية .
والذي استوجهه في التحفة خلافه وهو أنه يباح له الفطر مطلقا وعبارتها قال السبكي بحثا ولا يباح الفطر لمن لا يرجو زمنا يقضي فيه لإدامته السفر أبدا وفيه نظر ظاهر فالأوجه خلافه .
اه .
( قوله دون قصير ) أي دون سفر قصير وهو ما دون مرحلتين فإنه لا يباح الفطر فيه .
( وقوله وسفر معصية ) أي ودون سفر معصية أي سفر أنشأه لأجل معصية كقطع طريق فإنه لا يباح له الفطر فيه وهذا كالذي قبله علم من إضافة سفر إلى قصر إذ السفر الذي يجوز فيه الفطر لا بد أن يكون طويلا وأن يكون مباحا كما علمت .
( قوله وصوم المسافر بلا ضرر أحب من الفطر ) أي لما فيه من براءة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة ولأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم .
ومحله إن لم يخش ضررا في الحال أو الاستقبال من الصوم وإلا فالفطر أفضل لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه