وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقال ليس من البر أن تصوموا في السفر .
بل ربما يجب الفطر إن خشى منه فيه ضررا يبيح التيمم على ما تقدم .
( واعلم ) أنه إذا قدم المسافر أو شفي المريض وهما صائمان حرم عليهما الفطر لزوال السبب المجوز له .
فإن كانا مفطرين ولو بترك النية استحب لهما الإمساك لحرمة الوقت .
( قوله ولخوف إلخ ) عطف على بمرض أي ويباح الفطر لخوف هلاك بالصوم أي على نفسه أو عضوه أو منفعته لقوله تعالى ! < وما جعل عليكم في الدين من حرج > ! وقوله ! < ولا تقتلوا أنفسكم > ! وقوله ! < ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة > ! وقد علمت أنه في هذه يجب الفطر وليس بمباح فقط فلو تركه واستمر صائما حتى مات كما يقع من المتعمقين في الدين مات عاصيا .
( قوله بالصوم ) متعلق بمحذوف صفة لهلاك والباء سببية أو بمعنى من التعليلية .
( وقوله من عطش أو جوع ) بدل اشتمال من الجار والمجرور أي يباح لخوف هلاك حاصل له بسبب الصوم أو من أجل الصوم من أجل الجوع أو العطش .
( قوله وإن كان صحيحا مقيما ) غاية في إباحة الفطر لخوف الهلاك .
( قوله وأفتى الأذرعي إلخ ) تضمن الإفتاء المذكور أنه يباح الفطر للحصادين ومن ألحق بهم لكن يجب عليهم تبييت النية لأنه ربما لا تلحقهم مشقة شديدة بالصوم فيجب عليهم .
وقد صرح بالمضمون المذكور في التحفة ونصها ويباح تركه لنحو حصاد أو بناء لنفسه أو لغيره تبرعا أو بأجرة وإن لم ينحصر الأمر فيه .
اه .
( قوله أي ونحوهم ) كأرباب الصنائع الشاقة .
وفي الكردي ما نصه وظاهر أنه يلحق بالحصادين في ذلك سائر أرباب الصنائع الشاقة وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين الأجير الغني وغيره والمتبرع .
نعم الذي يتجه تقييد ذلك بما إذا احتيج لفعل تلك الصنعة بأن خيف من تركها نهارا فوات ماله وقع عرفا .
وفي التحفة لو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه هو أو ممونه على فطره فظاهر أن له الفطر لكن بقدر الضرورة .
اه .
( وقوله تبييت النية ) فاعل يلزم .
( قوله ثم من لحقه إلخ ) أي ثم إذا بيت النية وأصبح صائما فإن لحقه من صومه مشقة شديدة بحيث تبيح التيمم أفطر وإن لم تلحقه مشقة شديدة به فلا يفطر .
( قوله ويجب قضاء إلخ ) أي على الفور إن فات بغير عذر وعلى التراخي إن فات بعذر .
لكن محله بالنسبة لرمضان إن بقي إلى رمضان الثاني ما يزيد على ما عليه من الصوم وإلا صار فوريا .
ومن مات قبل أن يقضي فلا يخلو إما أن يفوته الصيام بعذر أو بغير عذر وعلى الأول فإن تمكن من القضاء بأن خلا عن السفر والمرض ولم يقض يأثم ويخرج من تركته لكل يوم مد .
وإن لم يتمكن منه بأن مات عقب موجب القضاء أو النذر أو الكفارة أو استمر به العذر إلى موته فليس عليه شيء لا فدية ولا قضاء ولا إثم .
وعلى الثاني أعني ما إذا فاته بغير عذر يأثم ويخرج من تركته لكل يوم مد سواء تمكن من القضاء أو لا فحاصل الصور أربع يجب التدارك في ثلاث ولا يجب في صورة واحدة .
( قوله ولو بعذر ) أي ولو فات بعذر وهو غاية لقوله يجب قضاء والمراد عذر يرجى زواله أما ما لا يرجى زواله فلا يجب القضاء معه بل عليه الفدية فقط كما سيذكره بقوله وعلى من أفطر لعذر لا يرجى زواله مد بلا قضاء .
( قوله من الصوم الواجب ) بيان لما وخرج به الصوم المندوب فلا يجب قضاؤه .
( قوله كرمضان إلخ ) تمثيل للصوم الواجب .
( قوله بمرض إلخ ) بدل من قوله بعذر وهو متعلق بفات المقدر .
ولو قال كما في شرح المنهج كمرض بالكاف ويكون تمثيلا للعذر لكان أولى .
لكن قوله أو ترك نية لا يصلح تمثيلا للعذر إلا أن يحمل على النسيان .
والمراد بالمرض ما يرجى برؤه لأن الذي لا يرجى برؤه لا يوجب القضاء وإنما يوجب الفدية فقط كما علمت ودخل فيه الإغماء لأنه نوع من المرض .
( قوله أو ترك نية ) إنما وجب القضاء عند ترك النية ولو نسيانا ولم يجب في الأكل نسيانا لأن الأكل منهي عنه والنسيان يؤثر فيه بخلاف النية فإنها مأمور بها والنسيان لا يؤثر فيه .
( قوله أو بحيض ) معطوف على بمرض ولا حاجة إلى إعادة الباء .
وإنما وجب قضاء الصوم دون الصلاة لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
( وقوله أو نفاس ) أي ولو من علقة أو مضغة أي أو بلا بلل .
( قوله لا بجنون وسكر ) أي لا يجب