وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسنون وغسل التبرد .
( قوله ولو بلا انغماس ) غاية في الفطر .
أي يفطر ولو بغير انغماس .
( قوله فروع ) أي ستة .
( قوله بخبر عدل بالغروب ) أي عن مشاهدة .
قال في التحفة وقول البحر لا يجوز بخبر العدل كهلال شوال ردوه بما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز فإذا قال قد غابت الشمس أفطروا بأنه قياس ما قالوه في القبلة والوقت والأذان .
ويفرق بينه وبين هلال شوال بأن ذاك فيه رفع سبب الصوم من أصله فاحتيط له بخلاف هذا .
اه .
( قوله وكذا بسماع أذانه ) أي وكذلك يجوز الفطر بسماع أذان العدل أي العارف بالأوقات وكذا باجتهاده بورد أو نحوه .
وعبارة التحفة مع الأصل ويحل بسماع أذان عدل عارف وإخباره بالغروب عن مشاهدة وبالاجتهاد بورد أو نحوه في الأصح كوقت الصلاة .
اه .
( قوله ويحرم للشاك الأكل آخر النهار ) أي لأن الأصل بقاؤه .
( وقوله حتى يجتهد ) أي أو يخبره عدل أو يسمع أذانه فإنه حينئذ يجوز له الأكل .
( وقوله ويظن انقضاءه ) أي باجتهاده .
( قوله ومع ذلك ) أي ومع جواز الأكل إذا ظن انقضاء النهار بالاجتهاد .
( وقوله الأحوط الصبر ) أي ليأمن من الغلط ولخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
( وقوله لليقين ) قال في النهاية وذلك بأن يرى الشمس قد غربت فإن حال بينه وبين الغروب حائل فبظهور الليل من المشرق .
اه .
( قوله ويجوز الأكل ) أي للتسحر .
( وقوله باجتهاد ) متعلق بظن .
( وقوله وإخبار ) أي إخبار عدل ببقاء الليل .
( قوله وكذا لو شك ) أي وكذلك يجوز الأكل إذا شك في بقاء الليل .
قال سم وهذا بخلاف النية لا تصح عند الشك إلا إن ظن بقاءه باجتهاد صحيح .
كما علم مما تقدم في بحث النية وما في حواشيه لأن الشك يمنع النية .
اه .
( قوله لأن الأصل بقاء الليل ) علة لجواز الأكل في صورة الظن وصورة الشك .
( قوله لكن يكره ) أي لكن يكره الأكل .
وظاهره في الصورتين صورة الظن وصورة الشك فانظره فإنه لم يصرح بالكراهة من أصلها لا في التحفة ولا في النهاية ولا في غيرهما .
( قوله ولو أخبره عدل بطلوع الفجر اعتمده ) أي وجوبا .
وفي التحفة وحكى في البحر وجهين فيما لو أخبره عدل بطلوع الفجر هل يلزمه الإمساك بناء على قبول الواحد في هلال رمضان وقضيته ترجيح اللزوم .
وهو متجه .
اه .
( قوله وكذا فاسق ظن صدقه ) أي وكذا يعتمد خبر فاسق في طلوع الفجر إذا ظن صدقه قياسا على ما مر في رؤية الهلال .
( قوله ولو أكل باجتهاد أولا ) أي قبل الفجر في ظنه .
( وقوله أو آخرا ) أي بعد الغروب كذلك كذا في التحفة .
( وقوله فبان أنه أكل نهارا ) أي فبعد ذلك ظهر له أنه غلط في اجتهاده وأن أكله وقع نهارا .
( قوله بطل صومه ) أي بان بطلانه .
( وقوله إذ لا عبرة إلخ ) علة للبطلان .
وعبارة النهاية والمغني لتحققه خلاف ما ظنه ولا عبرة بالظن البين خطؤه .
( قوله فإن لم يبن شيء ) عبارة النهاية فإن لم يبن الغلط بأن بان الأمر كما ظنه أو لم يبن له خطأ ولا إصابة صح صومه .
اه .
( واعلم ) أن هذا كله إذا أكل باجتهاد وتحر فلو هجم وأكل من غير اجتهاد وتحر فإن كان ذلك آخر النهار أفطر وإن لم يبن له شيء لأن الأصل بقاؤه أو آخر الليل لم يفطر بذلك .
ولو هجم فبان أنه وافق الصواب لم يفطر مطلقا .
( قوله ولو طلع الفجر ) أي الصادق .
( وقوله وفي فمه طعام ) الجملة حالية أي طلع والحال أن في فمه طعاما .
( وقوله فلفظه ) أي أخرجه ورماه من فمه .
وخرج به ما لو أمسكه في فيه فإنه وإن صح صومه لكنه لا يصح مع سبق شيء منه إلى جوفه كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق منه شيء إلى جوفه كما علم مما مر فلا يعذر بسبقه إلى جوفه إذا أمسكه .
كذا في شرح الروض والتحفة والنهاية .
ويستفاد من عبارة المغني أنه يعذر ونص عبارته مع الأصل ولو طلع الفجر الصادق وفي فمه طعام فلفظه أي رماه صح صومه وإن سبق إلى جوفه منه شيء لأنه لو وضعه في فمه نهارا لم يفطر وبالأولى إذا جعله في فيه ليلا .
ومثل اللفظ ما لو أمسكه ولم يبلع منه شيئا .
واحترز به عما لو ابتلع منه شيء باختياره فإنه يفطر .
اه .
( فقوله باختياره ) يقتضي أنه إذا سبق إلى جوفه لا يفطر لأنه بغير اختياره .
( قوله قبل أن ينزل ) قال في التحفة أو بعد أن نزل منه لكن بغير اختياره .
اه .
وقوله منه أي من الطعام ( قوله وكذا لو كان مجامعا ) أي ومثل من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام من طلع الفجر عليه وهو مجامع فإنه يصح صومه .
( وقوله فنزع في الحال ) أي قاصدا بنزعه ترك الجماع لا التلذذ