وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاغتسال إلخ ) قيد في عدم فطره بالسبق المذكور وسيذكر محترزه .
وقوله بلا انغماس متعلق بمحذوف خبر كان الذي قدره الشارح وباعتبار أصل المتن يكون متعلقا بمغتسل .
( قوله فلو غسل أذنيه إلخ ) تفريع على المنطوق .
( قوله فسبق الماء من إحداهما لجوفه ) أي فوصل الماء من إحدى الأذنين أي أو منهما إلى الجوف .
( قوله لم يفطر ) أي لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره .
( قوله وإن أمكنه إمالة رأسه ) غاية في عدم الفطر .
أي لا يفطر بسبق ما ذكر إليه وإن كان يمكنه أن يميل رأسه بحيث لا يدخل الماء جوفه ولا يكلف ذلك لعسره .
( وقوله أو الغسل ) أي وإن أمكنه الغسل قبل الفجر .
فهو بالرفع معطوف على إمالة والظرف متعلق به .
( قوله كما إذا سبق الماء إلخ ) الكاف للتنظير أي وهذا نظير ما إذا سق الماء إلخ .
أي فإنه لا يفطر به .
قال سم نقلا عن م ر ينبغي ولو تعين السبق بالمبالغة وعلم بذلك للضرورة .
( وقوله إلى الداخل ) الأولى إبدال لفظ الداخل بالجوف كما فعل فيما قبله وما بعده .
( وقوله للمبالغة ) اللام لام الأجل أي سبق الماء إلى الجوف لأجل المبالغة .
( وقوله لوجوبها ) أي المبالغة .
وهو علة لعدم إفطاره بالسبق الحاصل لأجل المبالغة .
وإنما وجبت لينغسل كل ما في حد الظاهر من الفم كما في التحفة .
( قوله بخلاف ما إذا اغتسل منغمسا ) محترز قوله إذا كان الاغتسال بلا انغماس فهو مرتبط به .
( قوله إلى باطن الأذن أو الأنف ) أي أو الفم أو الدبر .
وفي الكردي وقضية قولهم من فمه أو أنفه أنه لا يضر وصوله من غيرهما كدبره .
قال في الإيعاب وهو محتمل لندرته جدا ويحتمل خلافه وهو الأوجه .
فتعبيرهم بفمه أو أنفه للغالب لا غير .
اه .
( قوله فإنه يفطر ) قال في النهاية محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهر اه .
( قوله ولو في الغسل الواجب ) الأولى إسقاط هذه الغاية لأن الكلام في الغسل الواجب بدليل قوله بعد وخرج بقولي عن نحو جنابة إلخ .
( قوله لكراهة الانغماس ) علة للإفطار .
( قوله كسبق ماء المضمضة إلخ ) الكاف للتنظير أي أن هذا نظير سبق ماء المضمضة .
أي أو الاستنشاق فإنه يفطر به .
( وقوله بالمبالغة ) قال في التحفة ويظهر ضبطها بأن يملأ فمه أو أنفه ماء بحيث يسبق غالبا إلى الجوف .
وكتب عليه سم قد يقال ظاهر كلامهم ضرر السبق بالمبالغة المعروفة وإن لم يملأ فمه أو أنفه كما ذكر .
اه .
( وقوله إلى الجوف ) متعلق بسبق .
والمراد به ما يشمل الدماغ .
( قوله مع تذكره إلخ ) متعلق بمحذوف حال من المبالغة أي يفطر بسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق الحاصل بسبب المبالغة حال كونها واقعة مع تذكره للصوم وعلمه بعدم مشروعية المبالغة .
فإن كان سبق الماء بالمبالغة في حال نسيان للصوم أو الجهل بعدم مشروعيتها لم يفطر بذلك .
( قوله بخلافه بلا مبالغة ) أي بخلاف سبق ما ذكر إليه من غير مبالغة فإنه لا يفطر بذلك لكن بشرط أن تكون مضمضته واستنشاقه مشروعين وإلا بأن كانا لتبرد أو في رابعة فيفطر لأنه غير مأمور بذلك بل منهي عنه في الرابعة وبخلاف سبق ما ذكر إليه لكن مع نسيان الصوم أو جهله بعدم مشروعية المبالغة .
وكان الأولى أن يزيد ما ذكر لأنه محترز القيدين الأخيرين .
( قوله وخرج بقولي عن نحو جنابة الغسل المسنون ) في خروج هذا نظر فإنه مأمور به فحكمه حكم غسل الجنابة بلا خلاف بدليل الغاية التي ذكرها قبل أعنى قوله ولو في الغسل الواجب فإنه يندرج تحتها الغسل المسنون كما هو ظاهر فيفيد حينئذ أنه إذا سبق الماء إلى جوفه فيه من غير انغماس لا يفطر .
إذا علمت ذلك فحذفه والاقتصار على ما بعده أعني غسل التبرد والتنظف متعين .
( والحاصل ) أن القاعدة عندهم أن ما سبق لجوفه من غير مأمور به يفطر به أو من مأمور به ولو مندوبا لم يفطر .
ويستفاد من هذه القاعدة ثلاثة أقسام الأول يفطر مطلقا بالغ أو لا وهذا فيما إذا سبق الماء إلى جوفه في غير مطلوب كالرابعة وكانغماس في الماء لكراهته للصائم وكغسل تبرد أو تنظف .
الثاني يفطر إن بالغ وهذا فيما إذا سبقه الماء في نحو المضمضة المطلوبة في نحو الوضوء .
الثالث لا يفطر مطلقا وإن بالغ وهذا عند تنجس الفم لوجوب المبالغة في غسل النجاسة على الصائم وعلى غيره لينغسل كل ما في حد الظاهر .
ثم رأيت الكردي صرح بهذه الثلاثة الأقسام .
فتنبه .
( قوله فيفطر بسبق ماء فيه ) أي فيما ذكره من الغسل