وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بهما معا وهو كذلك فلو لم يكن جاهلا بهما بأن كان عالما بهما معا أو عالما بأحدهما جاهلا بالآخر ضر ولا يعذر لأنه كان من حقه إذا علم الحرمة وجهل أنه مفطر أو العكس أن يمتنع .
( قوله والمكره ) أي على الفطر وهذا خرج بقيد الاختيار المندرج تحت من مر أيضا .
( قوله فلا يفطر كل منهم ) أي من الناسي والجاهل والمكره وذلك لعموم خبر الصحيحين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب وفي رواية وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وصح ولا قضاء عليه .
ولخبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
والجاهل كالناسي بجامع العذر .
( قوله وإن كثر أكله ) أي فإنه لا يفطر بذلك وتقدم الفرق بين الصوم وبين الصلاة فارجع إليه إن شئت .
( قوله ولو ظن أن أكله ناسيا مفطر إلخ ) يعني لو أكل ناسيا وظن أن أكله نسيانا مفطر فأكل ثانيا عمدا جاهلا بوجوب الإمساك أي باستمرار الصوم في حقه بعدم فطره بالأكل نسيانا أفطر بالأكل الثاني لوقوعه منه عمدا .
( قوله ولو تعمد فتح فمه في الماء إلخ ) عبارة النهاية مع الأصل وكونه أي الواصل بقصد فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق وغربلة الدقيق لم يفطر وإن أمكنه اجتناب ذلك بإطباق الفم أو غيره لما فيه من المشقة الشديدة بل لو فتح فاه عمدا حتى دخل جوفه لم يفطر أيضا لأنه معفو عن جنسه .
ولو فعل مثل ذلك أي فتح فاه عمدا وهو في الماء فدخل جوفه وكان بحيث لو سد فاه لم يدخل أفطر لقول الأنوار ولو فتح فاه في الماء فدخل جوفه أفطر .
ويوجه بأن ما مر إنما عفي عنه لعسر تجنبه وهذا ليس كذلك .
وفيه أي الأنوار لو وضع شيئا في فيه عمدا أي لغرض وابتلعه ناسيا لم يفطر .
ويؤيده قول الدارمي لو كان بفيه أو أنفه ماء فحصل له نحو عطاس فنزل به الماء جوفه أو صعد لدماغه لم يفطر ولا ينافيه ما يأتي من الفطر بسبق الماء الذي وضعه في فيه لأن العذر هنا أظهر .
اه .
بتصرف .
( وقوله أي لغرض ) صوره سم بما لو وضعه لنحو الحفظ وكان مما جرت العادة بوضعه في الفم .
اه .
قال ع ش وينبغي أن من النحو ما لو وضع الخبز في فمه لمضغه لنحو الطفل حيث احتاج إليه أو وضع شيئا في فمه لمداواة أسنانه به حيث لم يتحلل منه شيء أو لدفع غثيان خيف منه القيء .
اه .
( قوله أو وضعه فيه ) أي أو وضع الماء في فمه .
( قوله فسبقه ) أي دخل جوفه قهرا .
( قوله أفطر ) جواب لو .
( قوله أو وضع في فيه شيئا ) أي سواء كان ماء أو غيره .
( وقوله وابتلعه ناسيا ) أي دخل جوفه نسيانا .
( وقوله فلا ) أي فلا يفطر .
والفرق بين السبق والنسيان حيث إنه يفطر مع الأول ولا يفطر مع الثاني أنه في حالة النسيان لا فعل له يعتد به فلا تقصير ومجرد تعمد وضعه في فيه لا يعد تقصيرا لأن النسيان لا يتسبب عنه بخلاف السبق .
كذا في سم وفي فتح الجواد وفارق النسيان السبق بأن العذر في النسيان أظهر .
اه .
( قوله ولا يفطر بوصول شيء إلى باطن قصبة أنف ) أي لأنها من الظاهر وذلك لأن القصبة من الخيشوم والخيشوم جميعه من الظاهر .
( قوله حتى يجاوز منتهى الخيشوم ) أي فإن جاوزه أفطر ومتى لم يجاوز لا يفطر .
( وقوله وهو ) أي المنتهى .
( قوله ولا يفطر بريق إلخ ) أي لعسر التحرز عنه .
والمراد بالريق ريقه أما ريق غيره فيفطر به .
وما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يمص لسان السيدة عائشة رضي الله عنها فيحتمل أنه يمجه .
( قوله طاهر إلخ ) ذكر ثلاثة قيود كونه طاهرا وكونه صرفا وكونه من معدنه .
وسيذكر محترزاتها .
( قوله ابتلعه ) بيان لمتعلق الجار والمجرور بعده .
( قوله وهو ) أي معدنه جميع الفم وقد تقدم أنهم جعلوا الفم بالنسبة للريق والوضوء والغسل باطنا .
وبالنسبة لإزالة النجاسة منه ودخول غير الريق منه وخروج شيء من الباطن إليه ظاهرا .
فلا تغفل .
( قوله ولو بعد جمعه ) غاية في عدم الفطر بابتلاع الريق .
أي لا يفطر ولو ابتعله بعد جمعه في فمه وهي للرد كما يفيده قوله بعد على الأصح .
( قوله وإن كان بنحو مصطكى ) غاية للغاية أي وإن كان جمعه حاصلا بواسطة مضغ نحو مصطكى كلبان .
( قوله أما لو ابتلع ) مقابل قوله ولو بعد جمعه إذ المراد منه فعل الفاعل .
( قوله فلا يضر قطعا ) أي بلا خلاف .
( قوله وخرج بالطاهر ) أي بالريق الطاهر .
( وقوله المتنجس ) أي الريق المتنجس .
( وقوله بنحو دم لثته ) متعلق بالمتنجس أي متنجس بسبب نحو دم لثته ونحوه كالقيء وكأكله شيئا نجسا ولم يغسل