وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله مراده ) أي القاضي بقوله المذكور ( والحاصل ) أن قوله القاضي المذكور صادق بصورتين بما إذا كان حاقبا في الليل ويمكنه الصبر إلى النهار وبما اذا كان حاقبا في النهار ويمكنه الصبر إلى الليل فظاهره أنه يؤمر بالتغوط في الليل في الصورتين وليس كذلك بل في الصورة الأولى فقط وأما في الثانية فيتغوط نهارا ولا يؤخر إلى الليل لئلا يضره ذلك .
( قوله أن إيقاعه ) أي التغوط .
( وقوله فيه ) أي في الليل .
( قوله خير منه في النهار ) أي خير من إيقاع التغوط في النهار .
وسكت عن حكم البول .
ورأيت في هامش فتح الجواد نقلا عن الإمداد ما نصه وأما البول فلا خير في إيقاعه في أحدهما بل هو فيهما سواء إذ لا يخشى منه مفطر إلا في حق من ابتلي بوسوسة أو سلس فإيقاعه حينئذ ليلا خير منه نهارا .
اه .
( قوله لئلا يصل إلخ ) علة للخيرية .
( قوله لا أنه إلخ ) أي لا أن مراده أنه يؤمر بتأخير التغوط إلى الليل .
قال سم قد لا يضر التأخير فما المانع من حمل كلام القاضي بظاهره على هذا المعنى .
اه .
( قوله لأن أحدا إلخ ) علة النفي .
( وقوله بمضرة في بدنه ) وهي هنا تأخير التغوط لليل .
( قوله لم يفطر بعودها ) أي إلى دبره والمراد بنفسها بدليل المقابلة .
( قوله وكذا إن أعادها بأصبعه ) أي وكذلك لا يفطر إن أعادها بواسطة أصبعه .
( قوله لاضطراره إليه ) علة لعدم فطره بعودها أي وإنما لم يفطر بذلك لاضطراره واحتياجه إليه أي إلى العود فسومح في عودها ولو كان بفعل الفاعل .
قال البجيرمي وعلى المسامحة فهل يجب غسل ما عليها أي المقعدة من القذر لأنه بخروجه معها صار أجنبيا فيضر عوده معها للباطن أو لا كما لو أخرج لسانه وعليه ريقه لأن ما عليها لم يفارق معدته كل محتمل والثاني أقرب .
والكلام كما هو ظاهر حيث لم يضر غسلها وإلا تعين الثاني كما ذكره ابن حجر .
اه .
( قوله ومنه يؤخذ ) أي من التعليل المذكور يؤخذ عدم الفطر بدخول الأصبع معها إلى الباطن إذا اضطر إلى ذلك .
( قوله كما قال شيخنا ) عبارته في فتح الجواد ولا فطر بخروج مقعدة المبسور وعودها بأصبعه لاضطراره إليه .
ومنه يؤخذ أنه إن اضطر لدخول الأصبع معها إلى الباطن لم يفطر وإلا أفطر بوصول الأصبع إليه .
اه .
( قوله وخرج بالعين ) أي في قوله ويفطر بدخول عين .
( وقوله الأثر ) أي أثر تلك العين كرائحتها وطعمها .
( قوله كوصول الطعم ) بفتح الطاء هو الكيفية الحاصلة من الطعام كالحلاوة وضدها من غير وصول عين .
قال في المصباح الطعام بالفتح ما يؤديه الذوق فيقال طعمه حلو أو حامض .
وتغير طعمه إذا خرج عن وصفه الخلقي .
اه .
وأما الطعم بالضم فهو بمعنى الطعام وليس مرادا هنا .
( وقوله بالذوق ) الباء سببية أي بسبب ذوق الطعم وإدخاله في فمه ليغرفه .
ومثل وصوله الطعم وصول الرائحة إلى جوفه فإنه لا يفطر به لأنها أثر لا عين .
وفي الكردي ما نصه وفي النهاية كالإمداد وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور وغيره إذا لم يعلم انفصال عين فيه إلى الجوف لا يفطر به وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهر .
وفي التحفة وفتح الجواد عدم ضرر الدخان .
وقال سم في شرح أبي شجاع فيه نظر لأن الدخان عين .
اه .
وفي البيجرمي وأما الدخان الحادث الآن المسمى بالتتن لعن الله من أحدثه فإنه من البدع القبيحة فقد أفتى شيخنا الزيادي أولا بأنه لا يفطر لأنه إذ ذاك لم يكن يعرف حقيقته فلما رأى أثره بالبوصة التي يشرب بها رجع وأفتى بأنه يفطر .
اه .
( قوله وخرج بمن مر ) أي في قوله سابقا .
أي جوف من مر .
( وقوله أي العامد إلخ ) تفسير لمن مر .
( قوله الناسي ) فاعل خرج وهذا خرج بقيد العالم المندرج تحت من مر .
( قوله والجاهل المعذور ) هذا خرج بقيد العالم المندرج تحت من مر أيضا .
( وقوله بتحريم إيصال شيء إلى الباطن ) متعلق بالجاهل أي الجاهل بتحريم إيصال شيء أي مبهم أو معين مع علمه بأن بعض الأشياء مفطر مبهما أو معينا وليس المراد أنه جاهل بأن هناك مفطر رأسا وإلا لا يتصور منه نية الصوم كذا في التحفة ونصها وليس من لازم ذلك أي الجهل بما ذكر عدم صحة نيته للصوم نظرا إلى أن الجهل بحرمه الأكل يستلزم الجهل بحقيقة الصوم وما تجهل حقيقته لا تصح نيته لأن الكلام فيمن جهل حرمة شيء خاص من المفطرات النادرة .
اه .
( وقوله وبكونه مفطرا ) معطوف على بتحريم أي الجاهل بالتحريم والجاهل بكونه مفطرا .
وأفاده بالعطف بالواو أنه لا يغتفر جهله إلا إن كان جاهلا