وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فمه منه .
( قوله فيفطر ) أي الصائم .
( وقوله بابتلاعه ) أي الريق المتنجس بما ذكر .
( قوله وإن صفا ) أي الريق من نحو الدم .
وهو غاية في فطره بما ذكر .
( وقوله ولم يبق فيه ) أي الريق أثر أي من آثار نحو الدم .
( وقوله مطلقا ) أي أصلا لا كثيرا ولا قليلا هذا هو المراد من الإطلاق .
( قوله لأنه لما حرم إلخ ) علة للفطر بابتلاعه ما ذكر .
وضمير أنه للريق .
( وقوله لتنجسه ) أي لأجله وهو علة الحرمة .
( وقوله صار ) أي الريق المذكور .
( وقوله بمنزلة عين أجنبية ) أي وهي يفطر ابتلاعها .
( قوله قال شيخنا ويظهر إلخ ) أي قياسا على مقعدة المبسور .
ومثله في النهاية ونصها ولو عمت بلوى شخص بدمي لثته بحيث يجري دائما أو غالبا سومح بما يشق الاحتراز عنه ويكفي بصقه ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره إذ الفرض أنه يجري دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه كذا قاله الأذرعي وهو فقه ظاهر .
اه .
وقال في بشرى الكريم ولنا وجه بالعفو عنه مطلقا إذا كان صافيا وفي تنجس الريق به إشكال لأنه نجس عم اختلاطه بمائع وما كان كذلك لا ينجس ملاقيه كما في الدم على اللحم إذا وضع في الماء للطبخ فإن الدم لا ينجس الماء .
اه .
( قوله وقال بعضهم إلخ ) صنيعه يفيد أنه مخالف لكلام شيخه مع أنه عينه .
ثم رأيته في التحفة ذكر كلام البعض المذكور ومؤيدا لما قاله وعبارتها ويظهر العفو عمن ابتلي بدم لثته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه قياسا على ما مر في مقعدة المبسور .
ثم رأيت بعضهم بحثه واستدل له بأدلة وهي رفع الحرج عن الأمة والقياس على العفو عما مر في شروط الصلاة ثم قال فمتى ابتلعه مع علمه به وليس له عنه بد فصومه صحيح .
اه .
( قوله المبتلى به ) أي بدم لثته .
( وقوله وليس له ) أي للمبتلى به .
( وقوله عنه ) أي عن بلعه .
( وقوله بد ) أي غنى .
( قوله وبالصرف ) معطوف على بالطاهر أي وخرج بالصرف أي الريق الصرف .
( وقوله المختلط ) فاعل الفعل المقدر قبل الجار والمجرور .
( قوله بطاهر ) قيد به لأن النجس قد علم مما قبله .
( وقوله آخر ) أي غير الريق والمراد أجنبي .
( قوله فيفطر من ابتلع ريقا متغيرا بحمرة نحو تنبل ) أي لأن تغير لونه يدل على أن به عينا .
( قوله وإن تعسر إزالتها ) أي الحمرة من الريق .
( قوله أو بصبغ خيط ) معطوف على بحمرة نحو تنبل أي أو متغيرا بصبغ خيط قتله بفمه .
قال في النهاية ولو بلون أو ريح فيها يظهر من إطلاقهم إن انفصلت منه عين لسهولة التحرز عن ذلك .
اه .
وكتب الرشيدي قوله إن انفصلت منه عين علم منه أن المدار على العين لا على اللون ولا على الريح فلا حاجة إلى الغاية بل هي توهم خلاف المراد على أن اللون في الريق لا يكون إلا عينا كما هو ظاهر اه .
وقوله على أن اللون إلخ تقدم في فصل مبطلات الصلاة عن ع ش ما يفيد خلافه وحاصل ما تقدم عنه أن الأثر الباقي بعد شرب القهوة مما يغير لونه أو طعمه يضر ابتلاعه وعلله بالعلة المذكورة ثم ذكر احتمال أن يقال بعدم الضرر وعلله بأن مجرد اللون يجوز أن يكون اكتسبه الريق من مجاورته للأسود مثلا .
قال وهذا هو الأقرب أخذا مما قالوه في طهارة الماء إذا تغير بمجاور .
فقوله إن مجرد اللون بجوز إلخ يخالف قول الرشيدي أن اللون لا يكون إلا عينا .
( والحاصل ) الذي يؤخذ من كلامهم أنه إن علم انفصال عين في الريق ضر بالنسبة للصلاة والصوم وإلا فلا وإن تغير لونه أو ريحه سواء كان بالصبغ أو بنحو تنبل .
فتنبه .
( قوله وبمن معدنه إلخ ) معطوف على بالطاهر .
أي وخرج بمن معدنه .
( وقوله ما إذا خرج من الفم ) فاعل الفعل المقدر .
( قوله لا على لسانه ) معطوف على مقدر .
أي ما إذا خرج على أي شيء كسواك لا إن كان خرج من الفم وهو على لسانه فلا يضر ابتلاعه إذ اللسان كيفما تقلب معدود من داخل الفم فلم يفارق ما عليه معدنه .
( قوله ولو إلى ظاهر الشفة ) أي ولو كان خروجه إلى ظاهر الشفة فقط فإنه يضر ابتلاعه حينئذ .
( قوله ثم رده بلسانه ) معطوف على خرج أي خرج من الفم ثم رده وابتلعه .
( قوله أو بل خيطا إلخ ) انظر معطوف على أي شيء وظاهر أنه معطوف على خرج من الفم أي وخرج بمن معدنه ما إذا بل إلخ .
لكن يبعده قوله بعد أو بماء إذ الكلام في الريق لا في الماء .
ولو قال ولو بل إلخ بزيادة لو الشرطية وتكون الجملة مستأنفة لكان أولى .
فتنبه .
( قوله فرده ) أي ما ذكر من الخيط أو السواك .
( وقوله وعليه إلخ ) أي والحال أن عليه أي ما ذكر من الخيط أو السواك فالجملة حالية