وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للبلد لكن بتقدير مضاف أي حكم أهل البلد أي الحكم الحاصل على أهل البلد بسبب ثبوت الرؤية منها وذلك الحكم هو الصوم .
وقوله البلد القريب بالنصب مفعول لزم .
وإنما لزمها ذلك لأن البلدتين صارتا كبلدة واحدة .
( قوله دون البعيد ) أي لما رواه مسلم عن كريب قال رأيت الهلال بالشام ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس متى رأيتم الهلال قلت ليلة الجمعة .
قال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية .
فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة .
فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا .
هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( قوله ويثبت البعد باختلاف المطالع ) أي والقرب باتحادها .
والمراد به أن يكون غروب الشمس والكواكب وطلوعها في المحلين في وقت واحد .
فإن طلع أو غرب شيء من ذلك في أحد المحلين قبل الآخر أو بعده فهو مختلف .
( قوله على الأصح ) مقابله لا يعتبر البعد باختلاف المطالع بل بمسافة القصر .
قال لأن الشرع أناط بها كثيرا من الأحكام واعتبار المطالع يحوج إلى تحكيم المنجمين وقواعد الشرع تأباه .
ورد بأن الهلال لا تعلق له بمسافة القصر ولأن المناظر تختلف باختلاف المطالع والعروض أي عروض البلاد أي بعدها عن خط الاستواء وتحكيم المنجمين إنما يضر في الأصول دون التوابع كما هنا كذا في التحفة .
وفي البجيرمي قال ابن المقري في تمشيته واعتبار مسافة القصر يؤدي إلى أن يجب الفطر على من بالبلد والصوم على من هو خارجها لوقوعهم في مسافة القصر إذ هي تحديد وإلى أن يكون من خرج من البلد لزمه الإمساك ومن دخلها لزمه الفطر .
اه .
( قوله والمراد باختلافها أن يتباعد إلخ ) وفي حاشية الكردي ما نصه معنى اختلاف المطالع أن يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروبها في محل متقدما على مثله في محل آخر أو متأخرا عنه وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد .
أي بعدها عن خط الاستواء وأطوالها .
أي بعدها عن ساحل البحر المحيط الغربي فمتى تساوى طول البلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر وإن اختلف عرضهما أو كان بينهما مسافة شهور .
ومتى اختلف طولهما امتنع تساويهما في الرؤية ولزم من رؤيته في الشرق رؤيته في بلد الغرب دون العكس فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر ولا عكس .
قالا في الإمداد والنهاية ومن ثم لو مات متوارثان وأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب كل في وقت زوال بلده ورث الغربي الشرقي لتأخر زوال بلده .
اه .
( قوله غالبا ) خرج به ما كان على خلاف الغالب وهو أنه قد يتباعد المحلان وتكون الرؤية في أحد البلدين مستلزمة للرؤية في الآخر كالذي سيذكره من أنه إذا رؤي في البلد الشرقي يرى في الغربي فلا عبرة به للاختلاف فيما ذكر .
( قوله التبريزي ) بكسر أوله والراء وسكون الموحدة والتحتية وزاي نسبة إلى تبريز بلدة بأذربيجان .
اه .
ع ش .
( قوله لا يمكن اختلافها إلخ ) قال في التحفة وكان مستند ما ذكر الاستقراء .
( وقوله في أقل من أربعة وعشرين فرسخا ) قال ع ش وقدره ثلاثة أيام .
لكن يبقى الكلام في مبدأ الثلاثة بأي طريق يفرض حتى لا تختلف المطالع بعده .
اه .
( قوله على أنه يلزم من الرؤية إلخ ) أي كما في مكة المشرفة ومصر المحروسة فإنه يلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر لا عكسه .
( قوله من غير عكس ) وهو أنه لا يلزم من رؤيته في البلد الغربي رؤيته في البلد الشرقي وعلى هذا حديث كريب فإن الشام غربية بالنسبة إلى المدينة فلا يلزم من رؤيته في الشام رؤيته فيها .
( قوله إذ الليل إلخ ) علة الملازمة .
( وقوله قبل ) أي قبل دخوله في البلاد الغربية .
( قوله وقضية كلامهم ) أي السبكي ومن تبعه وهو أنه يلزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي .
( قوله أنه ) أي الهلال .
والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها خبر قضية .
( وقوله في شرقي ) أي بلد شرقي .
( وقوله لزم كل غربي ) أي كل أهل بلد غربي .
( وقوله بالنسبة إليه ) أي إلى الشرقي الذي رؤي الهلال فيه .
( وقوله العمل ) فاعل لزم .
( قوله وإن اختلفت المطالع ) قال في التحفة بعده وفيه منافاة لظاهر كلامهم ويوجه كلامهم بأن اللازم إنما هو الوجود لا الرؤية إذ قد يمنع منها مانع والمدار عليها لا على الوجود .
اه .