وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بصدقها ) أي العلامات .
فإن لم يحصل له ذلك لا يجوز له العمل بها .
فالمدار على حصول الاعتقاد الجازم وعدمه .
( قوله وإذا صاموا ) أي أهل البلد .
( قوله ولو برؤية عدل ) غاية لثبوت صيامهم .
أي ولو ثبت صيامهم برؤية عدل واحد أو عدلين أو بغير الرؤية كأن كان باستكمال شعبان ثلاثين يوما .
( قوله أفطروا بعد ثلاثين ) ( فإن قيل ) يؤدي هذا إلى ثبوت شوال بقول واحد فيما إذا صمنا بعدل وهو لا يصح .
( أجيب ) بأن الشيء قد يثبت ضمنا بطريق لا يثبت فيها مقصودا كالنسب والإرث لا يثبتان بالنساء ويثبتان ضمنا للولادة الثابتة بهن .
( قوله وإن لم يروا الهلال ) أي بعد الثلاثين .
( قوله ولم يكن غيم ) أي وإن لم يكن هناك غيم بأن كانت السماء مصحية .
وعبارة المنهاج وإن كانت السماء مصحية .
وكتب المحلى أشار بهذا إلى أن الخلاف في حالتي الصحو والغيم وأن بعضهم قال بالإفطار في حالة الغيم دون الصحو .
اه .
( قوله لكمال العدة ) أي عدة رمضان وهي ثلاثون يوما .
( قوله بحجة شرعية ) وهي شهادة العدل ونحوها مما يثبت به رمضان .
( قوله ولو صام بقول من يثق ) أي به أي من اعتقد صدقه .
( وقوله ثم لم ير ) بالبناء للمجهول والهلال نائب فاعله .
( قوله مع الصحو ) أطلق في التحفة عدم الإفطار ولم يقيده بالصحو وقيده به في فتح الجواد ومقتضى التقييد به أنه يفطر الحادي والثلاثين إن كان غيم .
وفي سم بعد كلام ما نصه فقد بان لك فيما لو صام بقول غير عدل يثق به ولم ير الهلال بعد الثلاثين أن الشارح استظهر في شرح الإرشاد الكبير وجوب الصوم مع الصحو وترجى أن يكون أقرب مع الغيم وجزم في الصغير بوجوبه مع الصحو وسكت عن الغيم .
واستوجه في شرح المنهاج وجوب الصوم وأطلق فلم يقيد لا بصحو ولا بغيم واستوجه في شرح العباب وجوب الفطر مطلقا .
اه .
( قوله لم يجز له الفطر ) أي لأنا إنما صومناه احتياطا فلا نفطره احتياطا .
وفارق العدل بأنه حجة شرعية فلزم العمل بآثارها بخلاف اعتقاد الصدق .
وعدم جواز الفطر هو ما جرى عليه ابن حجر وجرى الرملي على خلافه وهو أنه يفطر وعبارته ولو صام شخص بقول من يثق به ثلاثين ولم ير الهلال فإنه يفطر في أوجه احتمالين .
اه .
( قوله ولو رجع الشاهد ) أي العدل .
وعبارة التحفة ولا يقبل رجوع العدل بعد الشروع في الصوم .
( قوله بعد شروعهم ) أي أهل البلد .
( قوله لم يجز لهم الفطر ) قال في النهاية أي لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة .
اه .
وكتب ع ش يؤخذ من العلة أنه لو حكم بشهادته وجب الصوم وإن لم يشرعوا فيه .
وعبارة سم على منهج $ ( فرع ) لو رجع العدل عن الشهادة $ فإن كان بعد الحكم لم يؤثر وكذا قبله وبعد الشروع فإن كان قبل الحكم والشروع جميعا امتنع العمل بشهادته م ر .
وإن كان رجوعه قبل الحكم وبعد الشروع ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية فهل نفطر ظاهر كلامهم أنا نفطر لأنهم جوزوا الاعتماد عليه وجرى على ذلك م ر وخالف شيخنا في إتحافه فمنع الفطر لأنا إنما عولنا عليه مع رجوعه احتياطا والاحتياط عدم الفطر حيث لم ير الهلال كما ذكره .
اه .
والقلب إلى ما قاله في الإتحاف أميل .
اه .
( قوله وإذا ثبت رؤيته ) أي الهلال بعدل أو عدلين ويؤخذ من التعبير بالثبوت أنه إذا أشيعت رؤيته في بلد ولم تثبت لا تثبت في البلدة القريبة إلا لمن صدقه كما في التحفة وعبارتها ( تنبيه ) قضية قوله لزم إلخ أنه بمجرد رؤيته ببلد يلزم كل بلد قريبة منه الصوم أو الفطر لكن من الواضح أنه لو لم يثبت بالبلد الذي أشيعت رؤيته فيها لا يثبت في القريبة منه إلا بالنسبة لمن صدق المخبر وأنه إن ثبت فيها ثبت في القريبة لكن لا بد من طريق يعلم بها أهل البلد القريبة ذلك فإن كان ثبت بنحو حكم فلا بد من اثنين يشهدان عند حاكم القريبة بالحكم ولا يكفي واحد وإن كان المحكوم به يكفي فيه الواحد لأن المقصود إثباته الحكم بالصوم لا الصوم أو بنحو استفاضة فلا بد من اثنين أيضا لذلك .
فإن لم يكن بالبلد من يسمع الشهادة أو امتنع لم يثبت عندهم إلا بالنسبة لمن صدق المخبر بأن أهل تلك البلد ثبت عندهم ذلك .
اه .
( قوله لزم حكمه ) الضمير يعود على ثبوت المفهوم من ثبت .
أي لزم حكم ثبوت الرؤية في بلد البلد القريب إلخ ويصح رجوع الضمير