وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقوله بأن اللازم أي لرؤيته في البلد الشرقي إنما هو الوجود أي وجود الهلال .
وفي ع ش ما نصه $ ( فرع ) ما حكم تعلم اختلاف المطالع $ يتجه أن يكون كتعلم أدلة القبلة حتى يكون فرض عين في السفر وفرض كفاية في الحضر وفاقا لمر سم على منهج والتعبير بالسفر والحضر جرى على الغالب .
اه .
( تتمة ) لو أثبت مخالف الهلال مع اختلاف المطالع لزمنا العمل بمقتضى إثباته .
ولو سافر عن محل الرؤية إلى محل يخالفه في المطلع ولم ير أهله الهلال وافقهم في الصوم آخر الشهر وإن أتم ثلاثين فيمسك معهم وإن كان معيدا لأنه صار منهم .
وكذا لو جرت سفينة صائم إلى بلد فوجدهم معيدين فإنه يفطر معهم لذلك ولا قضاء عليه إلا إن صام ثمانية وعشرين يوما .
وخرج بآخر الشهر ما لو انتقل أول الشهر من محل رأوه فيه إلى محل لم يروه فيه فلا يفطر معهم ذلك اليوم كما في التحفة قال سم والوجه التسوية بين الأول والآخر .
وعليه يلغز ويقال لنا شخص رأى الهلال ليلا وأصبح مفطرا بلا عذر .
( فائدة ) في مسند الدارمي وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند رؤية الهلال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه .
ربنا وربك الله .
وفي أبي داود كان يقول هلال خير ورشد مرتين آمنت بمن خلقك ثلاث مرات .
ويسن أن يقرأ بعد ذلك سورة تبارك لأثر فيه ولأنها المنجية الواقية قال السبكي وكأن ذلك لأنها ثلاثون آية بعدد أيام الشهر ولأن السكينة تنزل عند قراءتها .
وكان صلى الله عليه وسلم يقرؤها عند النوم .
اه .
مغنى .
( قوله وإنما يجب صوم رمضان إلخ ) تعرض لشرائط الوجوب ولم يتعرض لشرائط الصحة مع أن إحداهما لا تغني عن الأخرى إذ لا يلزم من الصحة الوجوب .
ألا ترى أن الصوم يصح من الصبي ولا يجب عليه ويجب على المرتد ولا يصح منه فكان المناسب أن يتعرض لشرائط الصحة أيضا وإن كان بعضها كالنقاء يمكن اندراجه تحت الإطاقة بحملها على الحسية والشرعية كما صرح به الشارح وهي أربعة الإسلام بالفعل والنقاء عن الحيض والنفاس والعقل في جميع النهار ووقت قابل للصوم .
فمتى ارتد أو نفست أو ولدت وإن لم تر دما أو حاضت أو جن في لحظة من النهار بطل الصوم كالصلاة ولا يضر النوم وإن استغرق جميع النهار ولا الإغماء والسكر من غير تعد إن خلا عنهما لحظة من النهار بخلاف ما إذا لم يخل عنهما لحظة منه فإن الصوم يبطل بهما لأنهما في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون فإن قلنا إن المستغرق منهما لا يضر كالنوم لزم إلحاق الأقوى بالأضعف .
وإن قلنا إن اللحظة منهما ما تضر كالجنون لزم إلحاق الأضعف بالأقوى فتوسطنا وقلنا إن الخلو عنهما في لحظة كاف .
وخرج بقولنا من غير تعد ما إذا حصلا له بتعد فإنه يأثم بهما ويبطل صومه ويلزمه القضاء وإن كانا في لحظة من النهار .
( قوله على كل مكلف ) أي مسلم ولو فيما مضى فيشمل المرتد فيجب عليه الصوم بمعنى انعقاد سببه في حقه لوجوب القضاء عليه إن عاد للإسلام .
( قوله أي بالغ عاقل ) تفسير مراد للمكلف .
( قوله مطيق له ) زاد في شرح المنهج شرطين وهما الصحة والإقامة .
واعترض الأول بأن قيد الإطالة يغني عنه لأن المراد الإطاقة حسا أو شرعا فيخرج بها المريض إلا أن يقال إن الإطاقة تتحقق مع وجود المشقة فحينئذ لا يخرج المريض بها فيحتاج إلى قيد الصحة لإخراجه .
( قوله فلا يجب على صبي ) أي وإن صح منه إذ لا تلازم بين الصحة والوجوب كما مر وهذا محترز قوله بالغ المندرج تحت المكلف .
( وقوله مجنون ) محترز قوله عاقل المندرج أيضا تحت المكلف ومحل عدم وجوبه على المجنون كما سيأتي ما لم يتعد به بأن أزال عقله بشراب أو غيره عمدا وإلا وجب عليه ولزمه قضاؤه بعد الإفاقة .
( قوله ولا على من لا يطيقه لكبر أو مرض ) محترز الإطاقة الحسية وما بعده محترز الشرعية .
( وقوله لا يرجى برؤه ) هو ساقط من عبارة التحفة وهو الأولى لأن المريض مرضا يرجى برؤه لا يجب عليه الصوم حالته وإن وجب عليه القضاء إذا تمكن كالحائض والنفساء إلا أن يقال قيد به لأجل قوله ويلزمه مد لكل يوم لأن لزومه إنما هو فيما لا يرجى برؤه أما ما يرجى برؤه فلا