وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجهاد مرتبا على صحتها صحة وطء السراري المجلوبة من الروم والهند .
ولا بأس بذكر عبارته هنا تعجيلا للفائدة ونصها قال شيخنا في شرح المنهاج قد كثر اختلاف الناس وتأليفهم في السراري والأرقاء المجلوبين من الروم والهند وحاصل معتمد مذهبنا فيهم أن من لم يعلم كونه غنيمة لم تتخمس ولم تقسم يحل شراؤه وسائر التصرفات فيه لاحتمال أن آسره البائع له أولا حربي أو ذمي فإنه لا يخمس عليه .
وهذا كثير لا نادر فإن تحقق أن آخذه مسلم بنحو سرقة أو اختلاس لم يجز شراؤه إلا على الوجه الضعيف أنه لا يخمس عليه .
فقول جمع متقدمين ظاهر الكتاب والسنة والإجماع على منع وطء السراري المجلوبة من الروم والهند إلا أن ينصب من يقسم الغنائم ولا حيف يتعين حمله على ما علم أن الغنائم له المسلمون وأنه لم يسبق من أميرهم قبل الاغتنام من أخذ شيئا فهو له لجوازه عند الأئمة الثلاثة وفي قوله للشافعي .
اه .
( قوله وفي قوله يصح ) أي شرط الإمام ما ذكر .
وعليه فكل من أخذ شيئا اختص به .
( قوله وعليه ) أي على القول بالصحة .
( قوله وعند أبي حنيفة ومالك يجوز إلخ ) نقل المؤلف عن التاج الفزاري في باب الجهاد أيضا أنه لا يلزم الإمام قسمة الغنائم ولا تخميسها وله أن يحرم بعض الغانمين .
ثم قال ورده النووي وغيره بأنه مخالف للإجماع .
( قوله أن يفضل بعضا ) أي يفضل بعض الأصناف على بعض في العطاء .
( قوله فرع ) أي في بيان حكم الغنيمة قبل القسمة .
( قوله مما غنموا ) ليس بقيد بل مثله ما إذا دخل شخص دار حرب واختلس شيئا من أموالهم فإنه لا يستقل به بل يخمس .
( قوله قبل التخميس ) ظرف متعلق بحصل أي حصل قبل أن يخمس الإمام الغنيمة .
( وقوله والقسمة الشرعية ) أي وقبل القسمة الشرعية وهي أن يعطي الإمام كل ذي حق حقه على ما تقرر سابقا .
( قوله لا يجوز إلخ ) جواب لو .
( وقوله له ) أي لمن حصل له ذلك .
( وقوله التصرف ) أي ببيع أو نحوه مما يزيل الملك كالهبة .
نعم يجوز لهم التصرف بالأكل والشرب مما حصل لهم لكن على وجه الإباحة كالضيف كما صرح به المنهاج في كتاب السير وعبارته مع التحفة وللغانمين ولو أغنياء وبغير إذن الإمام التبسط أي التوسع في الغينمة قبل القسمة واختيار التملك على سبيل الإباحة لا الملك .
فهو مقصور على انتفاعه كالضيف لا يتصرف فيما قدم إليه إلا بالأكل .
نعم له أن يضيف به من له التبسط وإقراضه بمثله منه بأخذ ما يحتاجه لا أكثر منه وإلا أثم وضمنه .
كما لو أكل فوق الشبع سواء أخذ القوت وما يصلح به كزيت وسمن ولحم وشحم لنفسه لا لنحو طيره .
وكل طعام يعتاد أكله وعلف الدواب تبنا وشعيرا أو نحوهما وذبح حيوان مأكول للحمه والصحيح جواز الفاكهة رطبا ويابسها والحلوى وأنه لا تجب قيمة المذبوح وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف .
وأن من رجع إلى دار الإسلام ووجد حاجته بلا عزة ومعه بقية لزمه ردها إلى المغنم أي محل اجتماع الغنائم قبل قسمتها .
اه .
بحذف .
( قوله لأنه ) أي ما حصل له من الغنيمة .
( قوله مشترك بينهم ) أي بين الغانمين ولو قال مشترك بينه وبين باقي المستحقين لكان أولى إذ الآخذ عندنا واحد من الغانمين فالمناسب أن يخص ما أخذه بالاشتراك بينه وبين غيره وإن كانت الغنيمة كلها مشتركة .
( قوله والشريك لا يجوز إلخ ) من جملة العلة وهو يفيد أنه لو أذن له المستحقون في أخذه قبل القسمة من الإمام يجوز له أخذه وليس كذلك .
ولو أبدل العلة المذكورة من أصلها بقوله لأنه قبل القسمة لا يملك بالأخذ .
لكان أولى .
( قوله ويسن صدقة تطوع ) لما أنهى الكلام على بيان الصدقة الواجبة شرع في بيان الصدقة المسنونة فقال ويسن صدقة التطوع .
والمراد بالتطوع ما زاد على الفرض لا المعنى المرادف للسنة أي ويسن صدقة ما زاد على الفرض .
وبه يندفع ما قيل لا تصح هذه الإضافة لأن التطوع مرادف للسنة المفهومة من يسن فيصير التقدير ويسن صدقة السنة ولا معنى له .
( لطيفة ) قال بعضهم إن الصدقة أربعة حروف صاد ودال وقاف وهاء فالصاد منها تصون صاحبها عن مكاره الدنيا والآخرة .
والدال منها تكون دليله على طريق الجنة غدا عند تحير الخلق .
والقاف منها للقربة تقرب صاحبها إلى الله تعالى .
والهاء منها للهداية يهدي الله تعالى صاحبها للأعمال الصالحة ليستوجب بها رضوانه الأكبر .
( قوله لآية ! < من ذا الذي يقرض > ! إلخ ) أي ولآية ! < وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون > !