وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقرابة الأب .
( قوله ولو أغنياء ) أي ولو كانوا أغنياء فإنهم يعطون وذلك لإطلاق الآية ولإعطائه العباس وكان غنيا .
( قوله وسهم للفقراء اليتامى ) المراد بالفقراء ما يشمل المساكين لأنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا .
ولا بد في ثبوت اليتم والإسلام والفقر هنا من بينة .
وكذا في الهاشمي والمطلبي .
واليتيم هو الذي لا أب له وإن كان له جد ولو لم يكن من أولاد المرتزقة .
ويدخل فيه ولد الزنا والمنفي لا اللقيط على الأوجه لأنا لم نتحقق فقد أبيه على أنه غني بنفقته في بيت المال مثلا .
وأما فاقد الأم فيقال له منقطع .
وفائدة ذكرهم مع اندراجهم في المساكين عدم حرمانهم وإفرادهم بخمس كامل .
كذا في التحفة .
( قوله وسهم للمسكين ) المراد به ما يشمل الفقير لما تقدم .
والمراد به غير اليتيم أما هو فيعطى من سهم اليتامى فقط .
وعبارة ش ق ولو اجتمع وصفان في واحد أعطى بأحدهما إلا الغزو مع القرابة .
نعم من اجتمع فيه يتم ومسكنة أعطي باليتم فقط لأنه وصف لازم والمسكنة منفكة .
اه .
( قوله وسهم لابن السبيل ) هو خامس الأسهم الخمسة .
( واعلم ) أنه يشترط في الجميع الإسلام .
( قوله ويجب ) أي على الإمام أو نائبه تعميم الأصناف الأربعة وهم بنو هاشم والمطلب والفقراء اليتامي والمساكين وابن السبيل كما يجب تعميم الأصناف يجب تعميم آحادهم .
( قوله حاضرهم ) أي في محل الفيء والغنيمة .
( وقوله وغائبهم عن المحل ) أي محل الفيء والغنيمة .
( قوله نعم يجوز التفاوت بين آحاد الصنف ) استدراك على وجوب التعميم بين الأصناف .
( وقوله غير ذوي القربى ) أي فإنه لا يجوز التفاوت بين آحادهم وذلك لاتحاد القرابة وتفاوت الحاجة المعتبرة في غيرهم .
( قوله لا بين الأصناف ) أي لا يجوز التفاوت بين الأصناف في الإعطاء .
( قوله ولو قل إلخ ) لو أدخل أداة الاستدراك عليه وحذفها قبل قوله يجوز التفاوت إلخ لكان أولى إذ لا محل لها هناك ولها محل هنا .
فتنبه .
( قوله بحيث لو عم ) أي عم الإمام أو نائبه به جميع المستحقين .
( وقوله لم يسد مسدا ) جواب لو الثانية أي لم يقع موقعا من حاجتهم .
( قوله خص إلخ ) جواب لو الأولى .
( وقوله به ) أي بهذا الحاصل .
( قوله ولا يعم ) أي لا يعطيه لجميع المستحقين .
( قوله للضرورة ) أي الحاجة وهو علة لتخصيص الأحوج به وحينئذ تكون الحاجة مرجحة وإن لم تكن معتبرة في الاستحقاق .
لما مر من أنهم يعطون ولو أغنياء .
( قوله ولو فقد بعضهم ) أي الأصناف الأربعة .
( قوله وزع سهمه على الباقين ) أي أعطى نصيبه موزعا على الباقين كما في الزكاة .
( قوله ويجوز عند الأئمة الثلاثة ) أي الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد ابن حنبل .
( قوله صرف جميع خمس الفيء إلى المصالح ) الذي في التحفة والنهاية والخطيب صرف جميع الفيء إلى المصالح لا خمسه فقط .
وعبارة الأخير فيخمس جميعه أي الفيء خمسة أخماس متساوية كالغنيمة خلافا للائمة الثلاثة حيث قالوا لا يخمس بل جميعه لمصالح المسلمين .
اه .
وقوله خلافا للأئمة الثلاثة كتب البجيرمي ما نصه حاصل مذهبهم أنه يوضع جميعه في بيت المال ويفرق على الخمسة المذكورين وعلى غيرهم من المصالح ولا يعطى للمرتزقة منه شيء .
وهذا هو المراد بقوله بل يوضع جميعه لمصالح المسلمين بخلاف الغنيمة فإن أربعة أخماسها للغانمين وخمسها للخمسة المذكورين كمذهبنا .
اه .
وكتب أيضا قوله لمصالح المسلمين .
أي ولآله ويبدأ بهم ندبا عندهم لأن خمس الغنيمة وجميع الفيء عندهم يوضعان في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين مما ذكر في الآية وما لم يذكر من تزويج الأعزب ورزق العلماء والمحتاجين .
اه .
قال في التحفة ويدل لنا أي على أن الفيء يخمس القياس على الغنيمة المخمسة بالنص بجامع أن كلا راجع إلينا من الكفار واختلاف السبب بالقتال وعدمه لا يؤثر .
اه .
بزيادة .
( قوله ولا يصح شرط الإمام من أخذ شيئا فهو له ) أي لا يصح أن يشرط الإمام قبل القسمة للمجاهدين أن من أخذ شيئا من الغنائم فهو له .
وذلك لأن الغنيمة يشترك فيها جميع أهل الوقعة لا خاصة بالآخذ .
قال ق ل وما نقل أنه فعله لم يثبت .
وبفرض ثبوته فالغنيمة كانت له يتصرف فيها بما يراه .
اه .
وسيذكر الشارح هذه المسألة في أواخر باب