وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غنيا لم يضمن لأنه غير مقصر ويجزىء عن المالك وإن لم يجزىء عن الزكاة كما نقله في المجموع ولهذا يسترد كما سيأتي والإجزاء عن المالك ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الإمام لأنه نائب المستحقين بخلاف إعطاء المالك من ظنه مستحقا فبان غنيا فإنه لا يجزىء .
وكذا لا يضمن الإمام ويجزىء ما دفعه دون ما دفعه المالك إن بان المدفوع إليه هاشميا أو مطلبيا أو عبدا أو كافرا أو أعطاه من سهم الغزاة أو العاملين ظانا أنه رجل فبان امرأة فيسترد الإمام في الصور كلها .
اه .
( قوله ولا يضمن الإمام ) أي ما أعطاه لمن ظنه مستحقا لأنه غير مقصر .
( قوله بل يسترد المدفوع ) أي إن بقي فإن تلف رجع الدافع عليه ببدله ودفعه للمستحقين .
وإذا كان الآخذ عبدا أو تلف عنده تعلق البدل بذمته لا برقبته .
فإن تعذر على الإمام الاسترداد لم يضمن إلا أن يكون قد قصر فيه حتى تعذر فيضمن .
أفاده في شرح الروض .
( قوله وما استرده إلخ ) أي والذي استرده الإمام من المدفوع إليه أعطاه للمستحقين .
( قوله أما من لم يكتف إلخ ) مفهوم قوله أو مكفي بنفقة وعدم الاكتفاء بنفقة القريب إما لكونه معمرا لا يكفيه ما يأخذه منه أو موسرا وهو أكول لا يكفيه ما وجب له عليه .
وعبارة التحفة وأفهم قوله المكفي أن الكلام في زوج موسر أما معسر لا يكفي .
فتأخذ تمام كفايتها بالفقر ويؤخذ منه أن من لا يكفيها ما وجب لها على الموسر لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها بالفقر ولو منه فيما يظهر وأن الغائب زوجها ولا مال له ثم تقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض تأخذ وهو متجه .
ثم رأيت الغزالي والمصنف في فتاويه وغيرهما ذكروا ما يوافق ذلك من أن الزوج أو البعض لو أعسر أو غاب ولم يترك منفقا ولا مالا يمكن الوصول إليه أعطيت الزوجة والقريب بالفقر أو المسكنة والمعتدة التي لها النفقة كالتي في العصمة .
اه .
ومثله في النهاية .
وكتب الرشيدي على قولها من أن الزوج أو البعض لو أعسر إلخ ما نصه هو صريح في أن من أعسر زوجها بنفقتها تأخذ من الزكاة وإن كانت متمكنة من الفسخ .
ولعل وجهه أن الفسخ لا يلزم منه استغناؤها .
وقضية ذلك أنه لو ترتب عليه الاستغناء بأن كان لها قريب موسر تلزمه نفقتها لو فسخت أنها لا تعطى .
اه .
( قوله فيعطيه المنفق وغيره ) أي تمام كفايته .
( وقوله حتى بالفقر ) غاية لمقدر أي يعطيه بكل صفة يستحق بها الأخذ حتى بصفة الفقر .
( قوله ويجوز للمكفي بها الأخذ بغير المسكنة والفقر ) أي بغير صفة الفقر وصفة المسكنة من بقية الصفات أما بهما فلا يجوز لأنه ليس متصفا بهما لغناه بنفقة قريبه عليه .
وعبارة الروض وشرحه ( فرع ) لو اكتفى إنسان بنفقة من تلزمه نفقته لم يعط من سهم الفقراء والمساكين لغناه حينئذ كالمكتسب كل يوم قدر كفايته وله الأخذ من باقي السهام إن كان من أهلها حتى يجوز له الأخذ ممن تلزمه نفقته .
اه .
( وقوله إن وجد ) أي ذلك الوصف الذي هو غير الفقر والمسكنة كأن يكون غازيا أو مسافرا أو عاملا أو مؤلفا أو غارما .
نعم المرأة لا تكون عاملة ولا غازية كما في الروضة .
( وقوله فيه ) أي في المكفي .
( قوله حتى ممن تلزمه نفقته ) أي حتى يجوز له الأخذ من الزوج أو القريب الذي تلزمه نفقته .
( قوله ويندب للزوجة إعطاء زوجها إلخ ) أي لحديث البخاري عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن .
وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزىء عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزىء عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال من هما قال زينب .
قال أي الزيانب قال امرأة عبد الله بن مسعود .
قال نعم ولها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة .
( قوله قال شيخنا والذي يظهر إلخ ) لعله في غير التحفة وفتح الجواد .
نعم في عبارة التحفة المارة نقلا عن الغزالي والمصنف في فتاويه