وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لهم الصدقة كما في الباجي بل الإعطاء لهم حينئذ أفضل من غيرهم .
وكلام الباجي ظاهر .
اه .
( قوله لخبر إن هذه إلخ ) أي ولخبر الحاكم عن علي بن العباس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله على الصدقة فقال ما كنت أستعملك على غسالة الأيدي .
وخبر الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي .
إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم أي بل يغنيكم .
وقوله ولا غسالة الأيدي .
عطف علة على معلول أي لأنها غسالة الأيدي وأنتم منزهون عنها .
والمراد التنفير عنها .
( قوله أي الزكوات ) تفسير للصدقات وأتى به لئلا يتوهم أن المراد بالصدقات ما يشمل صدقة التطوع مع أنها تحل لهم كما سيصرح به .
( قوله إنما هي أوساخ الناس ) أي لأن بقاءها في الأموال يدنسها كما يدنس الثوب الوسخ .
والأوساخ جمع وسخ وهو لغة ما يعلو الثوب غيره من قلة التعهد .
اه .
بجيرمي .
( قوله قال شيخنا ) أي في التحفة وعبارته وكالزكاة كل واجب من النذر والكفارة ومنها دماء النسك بخلاف التطوع .
وحرم عليه صلى الله عليه وسلم الكل لأن مقامه أشرف وحلت له الهدية لأنها شأن الملوك بخلاف الصدقة .
اه .
ومثله في النهاية وعبارتها وكالزكاة كل واجب كنذر وكفارة بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع على أوجه احتمالين كما يؤخذ ترجيح ذلك من إفتاء الوالد بأنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوع .
اه .
( قوله بخلاف التطوع والهدية ) أي فإنهما يحلان ومفاده حتى للنبي أيضا مع أن التطوع لا يحل له وإنما يحل لآله فقط كما يعلم من عبارة التحفة المارة .
وفي البجيرمي والراجح من مذهبنا حرمة الصدقتين عليه صلى الله عليه وسلم وحرمة صدقة الفرض دون النفل على آله .
وقال النووي لا تحل الصدقة لآل محمد لا فرضها ولا نقلها ولا لمواليهم إن مولى القوم منهم .
اه .
( قوله أو غني ) معطوف على كافر أي أو أعطاها لغني .
( قوله وهو من له كفاية العمر الغالب ) أي من عنده مال يكفيه العمر الغالب بحيث لو وزع عليه لخص كل يوم ما يكفيه .
( قوله وقيل من له إلخ ) مقابل الأصح .
( قوله أو الكسب ) معطوف على كفاية أي ومن له الكسب .
( وقوله الحلال ) قيد .
( وقوله اللائق ) قيد ثان .
وخرج بالأول ما إذا كان له كسب حرام كأن يصطنع آلة اللهو المحرمة .
وبالثاني غير اللائق به .
فلا عبرة بهما ويعطى من الزكوات .
( قوله أو مكفي إلخ ) معطوف على كافر أيضا أي أو أعطاها لمكفي بالنفقة وهو إما قريب أو زوجة .
وفي إطلاقه عليها تغليب وإلا فهي يقال لها مكفية بالتأنيث وذكر هذا بعد الغني من ذكر الخاص بعد العام .
إذ المكفي غني أيضا .
وعبارة البرماوي قوله ومن تلزم المزكي نفقته .
لو أسقطه لكان أولى لأن المكفي بنفقة غيره غني .
اه .
( وقوله بنفقة قريب ) أي واجبة .
وهي نفقة الأصل لفرعه وبالعكس ونفقة الزوج لزوجته كما يستفاد من البيان بعده .
وخرج بها النفقة غير الواجبة كنفقة الأخ على أخته فلا تمنع الفقر والمسكنة .
( قوله من أصل إلخ ) بيان للقريب .
( قوله بخلاف المكفي بنفقة متبرع ) هذا لا يفهم من كلامه بل مما زدته هناك وهو أن تكون النفقة واجبة وذلك لأن المتبرع بالنفقة يكون قريبا أيضا كالأخ والعم .
( قوله لم يجزىء ذلك ) أي ما أعطاه للغني وللمكفي بالنفقة .
وقد علمت أن هذا بتقدير الشارح جواب لو الشرطية وهو لم يقع يكون ضائعا .
والمناسب كما هو عادته أن يقدر أداة شرط قبيل قوله أو غني يكون هذا جوابه .
( قوله ولا تتأدى ) أي الزكاة بذلك أي الإعطاء أي لا تقع بذلك .
وهو عين عدم الإجزاء فالأخصر حذفه .
( قوله إن كان الدافع إلخ ) قيد في عدم الإجزاء أي لا يجزىء ذلك عنها إن كان الدافع هو المالك فإن كان الإمام برىء المالك بإعطائها له .
( قوله وإن ظن استحقاقهم ) غاية في عدم الإجزاء حين كان الدافع المالك أي لا تجزىء وإن ظن المالك استحقاق من أعطاهم .
( قوله ثم إن كان إلخ ) المناسب فإن كان إلخ بالتعبير بالفاء بدل ثم لأنه مقابل قوله إن كان الدافع المالك .
( قوله بريء المالك ) أي بإعطائها للإمام ولكن لا يقع عن الزكاة بدليل قوله بل يسترد المدفوع .
وعبارة الروض وشرحه وإن أعطى الإمام من ظنه مستحقا فبان