وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستياك .
( قوله ويندب التخليل ) أي تخليل الأسنان .
ويسن كونه بعود السواك وباليمنى كالسواك ويكره بعود القصب والآس .
والتخليل أمان من تسويس الأسنان .
ويكره أكل ما خرج من بينها بنحو عود لا ما خرج بغيره كاللسان .
ويندب لمن يصحب الناس التنظف بالسواك ونحوه والتطيب وحسن الأدب .
وقوله من أثر الطعام متعلق بالتخليل .
( قوله والسواك أفضل منه ) أي من التخليل .
( قوله خلافا لمن عكس ) أي قال إن التخليل أفضل من السواك للاختلاف في وجوبه .
ويرد بأنه موجود في السواك أيضا مع كثرة فوائده التي تزيد على السبعين .
( قوله ولا يكره ) أي الاستياك لكنه خلاف الأولى إلا لتبرك كما فعلته السيدة عائشة رضي الله عنها حيث استاكت بسواك النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله أذن أي ذلك الغير له في أن يستاك بسواكه .
وقوله أو علم أي أو لم يأذن لكنه علم المستاك رضاه به .
( قوله وإلا حرم ) أي وإن لم يأذن ولم يعلم رضاه حرم الاستياك بسواكه .
وقوله كأخذه أي السواك من ملك الغير فإنه يحرم حيث لم يأذن له ولم يعلم رضاه .
وقوله ما لم تجر عادة أي توجد عادة .
وقوله بالإعراض عنه أي عن السواك .
فإن جرت عادة بالإعراض عنه لم يحرم أخذه منه .
( قوله ويكره للصائم ) أي ولو حكما فيدخل الممسك .
كأن نسي النية ليلا في رمضان فأمسك فهو في حكم الصائم على المعتمد وإنما كره السواك لأطيبية خلوفه بضم الخاء أي ريح فمه كما في خبر لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك .
أي أكثر ثوابا عند الله من ريح المسك المطلوب في نحو الجمعة أو إنه عند الملائكة أطيب من ريح المسك عندكم .
وأطيبيته تفيد طلب إبقائه .
وقوله بعد الزوال إنما اختصت الكراهة بما بعده لأن التغير بالصوم إنما يظهر حينئذ .
قاله الرافعي بخلافه قبله فيحال على نوم أو أكل أو نحوهما ولأنه يدل عليه خبر أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا ثم قال وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواهم أطيب عند الله من ريح المسك فقيد بالمساء وهو إنما يكون بعد الزوال .
ومحل كراهته بعده إذا سوك الصائم نفسه فإن سوكه غيره بغير إذنه حرم على ذلك الغير لتفويته الفضيلة .
( قوله إن لم يتغير فمه بنحو نوم ) فإن تغير به لم يكره وهو خلاف الأوجه كما في التحفة ونصها ولو أكل بعد الزوال ناسيا مغيرا أو نام أو انتبه كره أيضا على الأوجه لأنه لا يمنع تغير الصوم ففيه إزالة له ولو ضمنا وأيضا فقد وجد مقتض هو التغير ومانع هو الخلوف والمانع مقدم .
إلا أن يقال إن ذلك التغير أذهب تغير الصوم لاضمحلاله فيه وذهابه بالكلية فيسن السواك لذلك كما عليه جمع .
اه .
وقوله كما عليه جمع أفتى به الشهاب الرملي .
اه سم .
( قوله فمضمضة ) أي فبعد السواك تسن مضمضة .
وقوله فاستنشاق أي فبعد المضمضة يسن استنشاق .
ويعلم من العطف بالفاء المفيدة للترتيب أن الترتيب بينهما مستحق أي شرط في الاعتداد بهما لا مستحب .
فلو قدم الاستنشاق على المضمضة حسبت دونه عند ابن حجر لوقوعه في غير محله وعند الرملي يحسب ما فعل أولا .
( فائدة ) الحكمة في ندب غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق معرفة أوصاف الماء من لون وطعم وريح هل تغيرت أم لا .
وقال بعضهم شرع غسل الكفين للأكل من موائد الجنة والمضمضة لكلام رب العالمين والاستنشاق لشم روائح الجنة وغسل الوجه للنظر إلى وجه الله الكريم وغسل اليدين للبس السوار في الجنة ومسح الرأس للبس التاج والأكليل فيها ومسح الأذنين لسماع كلام رب العالمين وغسل الرجلين للمشي في الجنة .
( قوله للاتباع ) أي وخروجا من خلاف الإمام أحمد في قوله بوجوبهما .
( قوله وأقلهما ) أي أقل المضمضة والاستنشاق .
والمراد أقل ما تؤدى به السنة ما ذكر .
أي وأما أكملهما فيكون بأن يدير الماء في الفم ثم يمجه بالنسبة للمضمضة وبأن يجذبه بنفسه إلى أعالي أنفه ثم ينثره بالنسبة للاستنشاق .
( قوله ولا يشترط في حصول أصل السنة ) أي بقطع النظر عن الكمال ( قوله إدارته ) أي الماء وقوله في الفم أي في جوانبه ( وقوله ومجه ) أي إخراجه من الفم بعد الإدارة .
( قوله ونثره من الأنف ) أي رميه منه بعد صعوده إلى أعاليه .
( قوله بل تسن ) أي المذكورات الإدارة والمج والنثر والأنسب في المقابلة أن يقول أما كمالهما فيشترط فيه ذلك .
وقوله