وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بشرطه وجذب من وقف عن يساره إلى يمينه .
وخالف الخطيب فقال لا يتدارك .
وعلله بما مر .
( قوله كالتعمم ) أي كما أنه يسن تداركه فيها بأفعال خفيفة بحيث لا تكون ثلاث حركات متوالية إذا تركه أولها .
( قوله ويتأكد ) أي السواك .
وقوله أيضا أي كما يتأكد لكل وضوء ولكل صلاة .
وقوله لتلاوة قرآن إلخ أي عند قراءة قرآن ويكون قبل التعوذ .
( قوله أو علم شرعي ) عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص إذا المراد به التفسير والحديث والفقه وما تعلق بها من آلاتها كالنحو والصرف .
( قوله أو تغير ) أي ويتأكد عند تغير .
وأفهم تعبيره بالفم ندبه لتغير من لا سن له وهو كذلك .
وقوله ريحا أو لونا منصوبان على التمييز المحول عن المضاف والأصل تغير ريح أو لونه .
وقوله بنحو نوم متعلق بتغير ونحوه كالسكوت وأكل كريه .
وقوله أو أكل كريه معطوف على نحو نوم من عطف الخاص على العام .
والمراد بالشيء الكريه الثوم والبصل وغيرهما .
( قوله أو سن ) معطوف على أي أو تغير سن .
وقوله بنحو صفرة متعلق بتغير المقدر .
( قوله أو استيقاظ من نوم ) معطوف على لتلاوة قرآن أي ويتأكد أيضا عند استيقاظه من النوم أي وإن لم يحصل له تغير به لأنه مظنته لما فيه من السكوت وترك الأكل وعدمه وسرعة خروج الأنفاس .
ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك أي يدلكه به .
( قوله وإرادته ) الواو بمعنى أو وكان الأولى التعبير بها وكذا يقال فيما بعده أي ويتأكد أيضا عند إرادة النوم ومثله الأكل فيتأكد عند إرادته .
( قوله ودخول مسجد ) أي ويتأكد أيضا عند دخول مسجد ولو كان خاليا .
( قوله ومنزل ) أي ويتأكد لدخول منزل ولو كان لغيره .
قال في التحفة ثم يحتمل أن يقيد بغير الخالي ويفرق بينه وبين المسجد بأن ملائكته أفضل فروعوا كما روعوا بكراهة دخوله خاليا لمن أكل كريها بخلاف غيره أي المسجد .
ويحتمل التسوية والأول أقرب .
اه .
( قوله وفي السحر ) أي ويتأكد أيضا في وقت السحر سواء كان نائما واستيقظ فيه أم لا .
( قوله وعند الاحتضار ) أي ويتأكد أيضا عند الاحتضار أي معاينة سكرات الموت .
( قوله كما دل عليه ) أي على تأكده عند الاحتضار خبر الصحيحين .
( قوله ويقال إنه ) أي السواك وهو كالتعليل لتأكده عند الاحتضار ( قوله وأخذ بعضهم من ذلك ) أي من كونه يسهل خروج الروح .
( وقوله تأكده للمريض ) أي لأنه قد يفجؤه الموت فيسهل عليه خروج الروح .
( قوله وينبغي أن ينوي بالسواك السنة ) أي حيث لم يكن في ضمن عبادة فإن كان في ضمنها كالوضوء لم يحتج لنية لشمول نيتها له .
وفي التحفة ما نصه وينبغي أن ينوي بالسواك السنة كالنسل بالجماع ويؤخذ منه أن ينبغي بمعنى يتحتم حتى لو فعل ما تشمله نية ما سن فيه بلا نية السنة لم يثب عليه .
اه .
( قوله ويبلع ريقه ) بالنصب عطف على ينوي أي وينبغي أن يبلع ريقه أول استياكه أي إلا لعذر .
( قوله وأن لا يمصه ) أي وينبغي أيضا أن لا يمس السواك بعد