وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله إن لم يكن له ) أي لابن السبيل وهذا قيد لكونه يعطى كفايته ذهابا وإيابا وخرج به ما إذا كان له ذلك فإنه إنما يعطى القدر الذي يوصله إلى الموضع الذي فيه ماله من الطريق أو المقصد .
وعبارة الروض وشرحه .
$ ( فرع ) يعطى ابن السبيل ما يكفيه في سفره ذهابا $ وكذا إيابا لقاصد الرجوع إن لم يكن له في طريقه أو مقصده مال أو ما يبلغه ماله إن كان له فيه مال .
اه .
( قوله ويصدق في دعوى السفر ) أي إرادة السفر .
( وقوله وكذا في دعوى الغزو ) أي وكذلك يصدق في دعوى إرادة الغزو كما في حجر على بافضل قال الكردي وخرج بإرادة غزو وكذا إرادة سفر ابن السبيل ما لو ادعيا نفس الغزو والسفر فإنهما لا يصدقان .
قال في الإيعاب لسهولة إقامة البينة عليهما .
اه .
( قوله بلا يمين ) متعلق بيصدق أي يصدق بلا يمين .
قال في التحفة لأنه لأمر مستقل .
اه .
( قوله ويسترد منه ) أي ممن ذكر من مدعي السفر ومدعى الغزو .
( وقوله ما أخذه ) نائب فاعل يسترد أي يسترده إن بقي وإلا فبدله .
اه .
تحفة .
( وقوله إن لم يخرج ) أي من ذكر .
بأن مضت ثلاثة أيام تقريبا ولم يترصد للخروج ولا انتظر رفقة ولا أهبة كما في التحفة والنهاية وإن أعطي من ذكر وخرج ثم رجع استرد فاضل ابن السبيل مطلقا وكذا فاضل الغازي بعد غزوه إن كان شيئا له وقع عرفا ولم يقتر على نفسه وإلا فلا يسترد منه .
وفي التحفة يظهر أنه يقبل قوله في قدر الصرف وأنه لو ادعى أنه لم يعلم قدره صدق ولم يسترد منه شيء ولو خرج الغازي ولم يغز ثم رجع استرد ما أخذه قال الماوردي لو وصل بلادهم ولم يقاتل لبعد العدو لم يسترد منه لأن القصد الاستيلاء على بلادهم وقد وجد .
اه .
بتصرف .
( قوله ولا يعطى أحد بوصفين ) أي اجتمعا فيه واستحق بهما الزكاة كفقر وغرم أو غزو .
والمراد لا يعطى بهما من زكاة واحدة .
أما من زكاتين فيجوز أن يأخذ من واحدة بصفة ومن الأخرى بصفة أخرى .
كغاز هاشمي فإنه يأخذ بهما من الفيء .
( قوله نعم إن أخذ إلخ ) هذا تقييد لما قبله أي محل امتناع الأخذ بهما إن لم يتصرف في المأخوذ أولا وإلا يمتنع ذلك .
وعبارة المنهاج مع التحفة ومن فيه صفتا استحقاق للزكاة كالفقر والغرم أو الغزو ويعطى من زكاة واحدة بأحدهما فقط والخيرة إليه في الأظهر لأنه مقتضى العطف في الآية .
نعم إن أخذ بالغرم أو الفقر مثلا فأخذه غريمه وبقي فقيرا أخذ بالفقر وإن نازع فيه كثيرون .
فالممتنع إنما هو الأخذ بهما دفعة واحدة أو مرتبا قبل التصرف في المأخوذ .
اه .
بتصرف .
( قوله تنبيه ) أي من حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبع ذلك .
وقد أفرده الفقهاء بفصل مستقل .
( قوله ولو فرق المالك إلخ ) خرج به الإمام فإنه إذا فرق لم يسقط سهم العامل .
نعم إن جعل للعامل أجرة في بيت المال سقط أيضا .
( والحاصل ) أنه إن فرق الإمام وجب عليه تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة .
وإن فرق المالك أو نائبه وجب عليه تعميم سبعة أصناف .
ومحل وجوب التعميم في الشقين إن وجدوا وإلا فمن وجد منهم حتى لو لم يوجد إلا فقير واحد صرفت كلها له .
والمعدوم لا سهم له قال في النهاية قال ابن الصلاح والموجود الآن أربعة فقير ومسكين وغارم وابن السبيل .
وإلا مر كما قال في غالب البلاد فإن لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد بعضهم .
اه .
( قوله ثم إن انحصر المستحقون إلخ ) أي في البلد .
ومحل هذا فيما إذا كان المخرج للزكوات المالك فإن كان الإمام فلا يشترط انحصارهم فيها بل يجب عليه تعميمهم وإن لم ينحصروا .
والمراد تعميم من وجد في الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة لا تعميم جميع المستحقين في الدنيا لتعذره .
( والحاصل ) يجب على الإمام إذا كان هو المخرج للزكوات أربعة أشياء تعميم الأصناف والتسوية بينهم وتعميم آحاد كل صنف والتسوية بينهم إن استوت الحاجات .
وإذا كان المخرج المالك وجبت أيضا ما عدا التسوية بين الآحاد إلا إن انحصروا في البلد ووفى المال بهم فإنها تجب أيضا .
فإن أخل المالك أو الإمام حيث وجب عليه التعميم بصنف غرم له حصته .
لكن الإمام إنما يغرم من الصدقات لا من مال نفسه .
( قوله أيضا ثم إن انحصر المستحقون ) أي في آحاد يسهل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم .
( قوله ووفى بهم )